وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام الأسماء التجارية

نظام الأسماء التجارية

قرار وزاري رقم 291 وتاريخ 26/2/1421هـ

إن وزير التجارة ،
بماله من صلاحيات ،
وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/15
وتاريخ 12/8/1420هـ
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفذية لنظام الاسماء التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 2015 وتاريخ 20/12/1420هـ. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ،
يقرر ما يلي :
أولاً: يعدل نص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية ليصبح نصها كالتالي:
  مادة (10)
يقيد هذا الاسم التجاري بعد ثلاثين يوماً من الشهر في السجل التجاري ويعطى مالكه بمجرد قيده شهادة بذلك تشمل البيانات التالية .
1. رقم القيد .
2. تاريخ القيد .
3. الاسم التجاري .
4. اسم مالك الاسم التجاري طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته واذا كان مالك الاسم شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي .
5. نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري .
6. عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري .
ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة
أسامه بن جعفر فقيه

الصفحة الأولى  1   2   3   4   5   6   7   8  الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م