وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام الشركات المهنية
نظام الشركات المهنية
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 16 وتاريخ 16/2/1412هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام الشركات المهنية بالصيغة المرفقة بهذا .
ثانياً : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
ثالثاً :على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
قرار رقم (16) وتاريخ 16/2/1412هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 13112/ر وتاريخ 13/10/1410هـ المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 2335/11 وتاريخ 14/9/1410هـ المرفق به مشروع نظام الشركات المهنية.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 17 وتاريخ 20/1/1402هـ .
المتضمن أن على وزارة التجارة دراسة وضع الشركات المهنية واقتراح التنظيم اللازم ورفعه إلى مجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 140 وتاريخ 28/10/1411هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء برقم 141 وتاريخ 28/10/1411هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 7 وتاريخ 2/2/1412هـ.
يقرر ما يلي :
1 – الموافقة على نظام الشركات المهنية بالصيغة المرافقة بهذا .
2 – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
3 – الموافقة على المذكرة الايضاحية لهذا النظام بالصيغة المرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء