وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام الشركات المهنية
نظام الشركات المهنية
نظام الشركات المهنية
المادة الأولى :
للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة أن يكونوا فيما بينهم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المطلوبة وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.
ويجوز للمهنيين السعوديين المرخص لهم مشاركة شركات مهنية اجنبية متخصصة بالشروط التي يحددها وزير التجارة.
المادة الثانية :
تهدف الشركة المهنية إلى المزاولة المشتركة لمهنة حرة واحدة .
المادة الثالثة :
لا يجوز للشخص الواحد أن يشترك في أكثر من شركة تمارس ذات المهنة كما لا يجوز له أن يزاول المهنة عن غير طريق الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء ، وإذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كانت الاتعاب التي حصل عليها من حق الشركة.
المادة الرابعة :
يحظر على الشركة المهنية القيام بأعمال المهنة إلا من خلال الشركاء ومع ذلك يمكن للشركة الاستعانة بمعاونين من المرخص لهم بمزاولة المهنة يعملون تحت اشراف الشركة ومسئوليتها.
المادة الخامسة :
يبين عقد الشركة حدود اختصاصات وسلطات الشركاء ، والشركة فيما يتعلق بمزاولة المهنة .
المادة السادسة :
لا يجوز أن تتحول الشركة المهنية إلى نوع آخر من انواع الشركات .
المادة السابعة :
تختص وزارة التجارة بالترخيص بتأسيس الشركات المهنية ، وتقدم طلبات الترخيص بالتأسيس وفقاً للائحة تنظيم ذلك يصدرها وزير التجارة .
المادة الثامنة :
تقيد الشركات المهنية في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ، ويسمى سجل الشركات المهنية ، ويصدر بتنظيم هذا السجل واجراءات القيد فيه قرار من وزير التجارة ، وتستوفى من هذه الشركات الرسوم المقررة على شركات التضامن وفقاً لنظام السجل التجاري .
المادة التاسعة :
يحدد وزير التجارة بقرار منه طريقة شهر الشركات المهنية بالنسبة لانشائها وانقضائها وكل تعديل يطرأ عليها .
المادة العاشرة :
يجب أن يتضمن عقد الشركة بصفة خاصة البيانات الآتية :
1 – اسم وغرض الشركة .
2 – مركز الشركة .
3 – مدة الشركة .
4 – اسم وموطن كل شريك .
5 – راس المال وكيفية توزيعه .
6 – بدء السنة المالية وانتهاؤها .
7 – كيفية ادارة الشركة .
8 – طريقة توزيع صافي الإيرادات والخسائر .
المادة الحادية عشرة :
يتكون اسم الشركة من اسم شريك واحد ، أو اكثر مقرونا بما ينبئ عن وجود الشركة والمهنة التي تمارسها ، وفي حالة انسحاب أحد الشركاء أو عجزه عن العمل المهني أو وفاته . يجوز الاحتفاظ باسمه ضمن اسم الشركة ، وذلك بالاتفاق معه أو مع ورثته حسب الاحوال .
المادة الثانية عشر :
يقسم راس مال الشركة إلى حصص متساوية ، ويجوز ان تكون حصة الشريك نقدية أو عينية ، أو حصة بالعمل . ولا تدخل الحصة بالعمل في تكوين راس المال ، ولا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول .
المادة الثالثة عشر :
يحدد عقد الشركة ، الشريك أو الشركاء المنوط بهم إدارتها كما يحدد الشريك الذي يمثلها امام الغير ، ويجوز أن يتم ذلك في اتفاق مستقل ، ويبين عقد الشركة شروط تعيين المديرين ، وسلطاتهم ، ومكافآتهم ، ومدة إدارتهم للشركة وطريقة عزلهم .
المادة الربعة عشر :
لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير ، أو المديرين اخضاع باقي الشركاء له في ممارستهم للمهنة .
المادة الخامسة عشر :
يسأل المدير أو المديرون ، بصفة شخصية أو بالتضامن ، بحسب الأحوال تجاه الشركة أو الغير عن مخالفة الانظمة ، أو اللوائح ، أو عقد الشركة ، أو عن الخطأ في الإدارة ، وتحدد الجهة القضائية المختصة في حالة الحكم بالتعويض مع تعدد المديرين مقدار التعويض الذي يتحمله كل منهم .