وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام الشركات المهنية
نظام الشركات المهنية
قرار وزاري
رقم : 41 وتاريخ 8/ 1/ 1413هـ
بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية
إن وزير التجارة
بماله من صلاحيات .
وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 6 وتاريخ 22/3/ 1385هـ وتعديلاته ،
وعلى نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 4 وتاريخ 18/ 3/ 1412هـ .
يقرر ما يلي :
مادة (1) :
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 4 وتاريخ 28 / 2 / 1412هـ المرافقة لهذا القرار .
مادة ( 2 ) :
يعتمد نموذج العقد المرفق ليسترشد به أصحاب الشأن عند تكوين الشركات المهنية .
مادة ( 3) :
ينشر هذا القرار واللائحة التنفيذية بالجريدة الرسمية أم القرى .
وزير التجارة
سليمان السليم
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهينة
مادة (1):
للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة أن يكونوا فيما بينهم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية وذلك بناء على طلب موقع من أحد الشركاء يقدم إلى الإدارة العامة للشركات على أن يتضمن الطلب :
1- اسم وغرض الشركة .
2- أسماء الشركاء وما إذا كان التأسيس بالاشتراك مع شركات أجنبية .
3- مركز الشركة .
4- أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة ويرفق بالطلب صورة من عقد الشركة موقعاً عليه من جميع الشركاء .
مادة (2) :
يكون الترخيص بتأسيس الشركات المهنية المختلطة التي تتم بين المهنيين السعوديين المرخص لهم والشركات المهنية الأجنبية المتخصصة بقرار من وزير التجارة بالشروط الآتية :
1- أن تكون الشركة الأجنبية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة .
2- أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة الأجنبية مدة
عشرة سنوات مارست خلالها أعمالها بدون انقطاع .
3- أن تسهم الشركة في نقل الخبرة والتقنية الفنية وتدريب السعوديين .
4- أن يكون للشركة ممثل دائم على الأقل بالمملكة لا تقل مدة إقامته عن تسعة أشهر في السنة .
5- أن تتقدم بنسخة من عقد تأسيسها في الخارج مصدقة ومترجمة إلى اللغة العربية .
6- ألا يترتب على نقل حصة شريك سعودي إلى غير سعودي نقص حصص الشركاء السعوديين عن 25% من رأس المال .
مادة (3) :
للشركات المهنية أن تستعين بأعضاء هيئات التدريس السعوديين في الجامعات وفقاً للضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 123 وتاريخ 12/ 9/ 1412هـ بموجب عقود تعاون كمستشارين غير متفرغين يتمتعون بالاستقلال المهني في مباشرتهم لعملهم .
ا
مادة (4):
للشركات المهنية أن تستعين بمعاونين من المرخص لهم بمزاولة المهنة سواء كانوا من السعوديين أو من غيرهم وذلك بموجب عقود تعاون على أن يتم العمل تحت أشراف الشركة ومسئوليتها .