وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام العلامات التجارية

نظام العلامات التجارية

قرار وزاري رقم(2341) وتاريخ 19/11/1423هـ بتعديل اللائحة التنفيذية

إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم(66) وتاريخ 6/4/1423هـ.
وعلى نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 21 وتاريخ 28/5/1423هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم(1723) وتاريخ 28/7/1423هـ.
وعلى مذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المؤرخة 18/11/1423هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر مايلي:
أولاً: يعدل نص المادة (39) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم(1723) وتاريخ 28/7/1423هـ، بحيث يصبح نصها: " يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي".
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
والله ولي التوفيق،
                                                       وزير التجارة

 

قرار وزاري رقم (1710) وتاريخ 21/ صفر/1425هـ

إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ.
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1723 وتاريخ 28/7/1423هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا: تعديل المادتين (12،5) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لتكون على النحو التالي:
مادة ( 5): إذا رغب طالب التسجيل علامة تجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل، فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من طلبه السابق مصدقاً عليه من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها.
مادة (13): يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة على النحو الموضح بالمادة (41) من النظام، من النظام، وذلك خلال مائة وثمانون يوماً من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة، ويعتبر قرار قبول التسجيل نهائياً بمضي تسعين يوماً على نشر الإعلان عن العلامة في الجريدة الرسمية دون تقديم اعتراض على تسجيلها، أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من ديوان المظالم وإلا أعتبر طلبه كأن لم يكن.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

                          وزير التجارة والصناعة

 

قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( 7553 ) وتاريخ 4/7/1429هـ
إن وزير التجارة والصناعة :
بما له من صلاحيات :
وبعد الاطلاع على نظام العلامات التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ .
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1723 وتاريخ 28/7/1423هـ وعلى القرار الوزاري رقم ( 1710 ) وتاريخ 21/2/1425هـ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :-
أولاً : تعديل المادة ( 13 ) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لتكون على النحو التالي :
(( يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة على النحو الموضح بالمادة ( 41 ) من النظام ، وذلك خلال مائتين وسبعون يوماً من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة ، ويعتبر قرار قبول التسجيل نهائياً بمضي تسعين يوماً على نشر الإعلان عن العلامة في الجريدة الرسمية دون تقديم اعتراض على تسجليها ، أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من ديوان المظالم والإ أعتبر طلبه كان لم يكن )) .
ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .


وزير التجارة والصناعة
عبدالله بن أحمد زينل على رضا




الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م