وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام الغرف التجارية والصناعية
نظام الغرف التجارية والصناعية
المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ
بالموافقة على نظام الغرف التجارية والصناعية
بعون الله تعالى …
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية والصناعية المعدل بالأمر السامي رقم 2829 وتاريخ 13/8/1368هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (64) وتاريخ 22/4/1400هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً : الموافقة على نظام الغرف التجارية الصناعية بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً : على نائب رئيس مجلس الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
التوقيع الملكي
نظام الغرف التجارية والصناعية
الباب الأول
تشكيل الغرف التجارية والصناعية
مادة (1) : الغرفة التجارية والصناعية هيئة لا تستهدف الربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة ، وتعمل على حمايتها وتطويرها .
مادة (2) : يكون للغرفة التجارية والصناعية الشخصية الاعتبارية ويقوم رئيس مجلس إدارتها بتمثيلها أمام القضاء والغير .
مادة (3) : تنشأ الغرف التجارية والصناعية بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء يحدد فيه مقر الغرفة ومجال اختصاصها والحد الأدنى لعدد المشتركين فيها .
ولا يجوز أن ينقص هذا العدد عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة المقيدين في السجل التجاري ، ويجوز للغرفة أن تنشئ مكاتب فرعية لها في دائرة اختصاصها بعد موافقة وزير التجارة .
مادة (4) : على كل تاجر أو صانع مقيد في السجل التجاري أن يطلب الاشتراك في الغرفة التي يقع في دائرتها محله الرئيسي . ويجوز الاشتراك في أكثر من غرفة في حالة وجود فروع ويسقط الاشتراك بشطب السجل التجاري أو بعدم سداد رسم الاشتراك السنوي رغم اخطار المشترك وتجوز اعادة القيد متى زال المانع.