وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام الغرف التجارية والصناعية
نظام الغرف التجارية والصناعية
ج ) إعداد قوائم الناخبين والنظر في الاعتراضات المقدمة ضدهم واصدار القائمة النهائية لهم واعلانها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.*
د ) تحديد موعد الانتخاب ومكان الاعلان عنه .
هـ) الاشراف على اختيار المرشحين لثلاثة مراقبين لتمثيلهم في عمليات الانتخاب .
و ) إجراء عملية الانتخاب بحضور المراقبين .
مادة (18) : لا يجوز لعضو الغرفة التجارية والصناعية حضور الجمعية العمومية إلا إذا كان مسدداً للاشتراكات حتى تاريخ انعقادها .
مادة (19) : تقوم اللجنة باعلان قائمة الناخبين في مكان ظاهر بمقر الغرفة قبل شهر من موعد الانتخابات ويجوز لاي ناخب الاعتراض على القائمة المعلن عنها خلال أسبوع من تاريخ الاعلان ويقدم الاعتراض كتابه إلى اللجنه وعليها أن تبدي رأيها فيه خلال اسبوع من تقديم الإعتراض وبعد الفصل في جميع الاعتراضات يجرى تعديل قائمة الانتخابات إذا لزم الأمر وتصادق اللجنة على القائمة النهائية التي يجرى الانتخاب على أساسها ويعطى كل ناخب رقماً مسلسلاً حسب ترتيبه في القائمة.*
*المواد (17)، (19)، عدلت بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 1024 وتاريخ 17/6/1406هـ (انظر القرار المعدل)
مادة (20) : تقوم اللجنة بالاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية وتحدد فترة الترشيح بخمسة
عشر يوماً ويجوز تمديد المدة بقرار من اللجنة إذا كانت طلبات الترشيح تقل عن العدد المطلوب .
مادة (21) : إذا رغب أحد الاعضاء المقيدين بالغرفة من التجار أو الصناع الحاصلين على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية وممن مضى على اشتغاله بالتجارة والصناعة سنة واحدة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فعليه أن يتقدم إلى وزير التجارة بطلب الموافقة على ترشيحه ولا يجوز إدراج اسمه في قائمة الترشيح إلا بعد حصوله على الموافقة.
مادة (22) : تقوم اللجنة بعد انتهاء الفترة المحددة للترشيح بفحص طلبات الترشيح المقدمة إليها والفصل في الاعتراضات المقدمة وإعلان من تم قبول ترشيحهم .
ويحدد في القائمة النهائية للمرشحين عدد التجار وعدد الصناع المطلوب انتخابهم بنسبة 50% لكل فئة فإذا لم تتوفر هذه النسبة في أي فئة تكمل من الفئة الأخرى ويعتبر قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً وتعلن قائمة المرشحين في مكان ظاهر في مقر الغرفة وترتب اسماء المرشحين من كل فئة وفقاً للحروف الهجائية .
مادة (23) : يتم الإعلان المنوه عنه في المواد (20-33 – 44) على حساب الغرفة في جريدة يومية محلية واحدة على الأقل صادرة أو واسعة الانتشار في البلد الذي يقع فيه مقر الغرفة .*
مادة (24) : للمرشحين أن يقوموا بالدعاية لأنفسهم لدى الناخبين في حدود النظام والعرف والمنافسة المشروعة .
مادة (25) : على اللجنة اختيار المكان المناسب لإجراء عملية الانتخاب وتمديد المدة الكافية للتصويت وموعد البدء في ذلك ونهايته على أن تراعى في تحديد المدة عدد الناخبين ومكان الانتخاب وغير ذلك من الظروف العملية بحيث تتيح للناخبين فرصة الأدلاء بأصواتهم في هدوء واطمئنان ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً .