وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام الغرف التجارية والصناعية

نظام الغرف التجارية والصناعية

  مادة (26) : تقوم اللجنة بتسليم كل ناخب يتقدم إليها بطاقة الدعوة للانتخاب الخاصة به قبل اليوم المحدد للتصويت وتتضمن البطاقة اسم الناخب ورقمه في القائمة النهائية للناخبين واسم الشركة أو المؤسسة التي يمثلها وموعد الانتخاب ومكانه.*
* المواد (23)، (26)،عدلت بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 1024 وتاريخ 17/6/1406هـ (انظر القرار المعدل)
  مادة (27) : يختار المرشحون ثلاثة ناخبين غير مرشحين يمثلونهم في عملية الانتخاب كمراقبين ويتم اختيارهم بطريق التصويت أمام اللجنة قبل موعد الانتخاب باسبوع على الأقل ويبلغ رئيس اللجنة من وقع عليه الاختيار بخطاب مسجل وإذا اعتذر أحد المراقبين قام رئيس اللجنة باختيار خلف له من الناخبين غير المرشحين أما إذا تغيب عن الحضور دون اشعار اللجنة بذلك أو انسحب بعد حضوره فإن على اللجنة الاستمرار في أعمالها ولا يؤثر الانسحاب أو التغيب في صحة إجراءات الانتخابات .
  مادة (28) : تطبع الغرفة على حسابها بطاقات دعوة الناخبين وبطاقات الانتخاب وفقاً للنموذج الذي تضعه اللجنة وفي حدود العدد الذي تقرره وتكون بطاقة الانتخاب من حقلين أحدهما للتجار والآخر للصناع ويدون في كل حقل أسماء المرشحين من كل فئة وفقاً للحروف الأبجدية ويبين العدد المطلوب انتخابه من كل من التجار والصناع .
  مادة (29) : تسلم الغرفة إلى لجنة الانتخاب بطاقات الدعوة وبطاقات الانتخاب بعد مهرها بخاتم الغرفة ويتم التسليم بموجب محضر يبين فيه عدد بطاقات الدعوة وبطاقة الانتخاب المسلمة ويقوم رئيس اللجنة وعضواها بالتوقيع على بطاقات الانتخاب ولا تقبل أي بطاقة لا تحمل خاتم الغرفة وتوقيع أعضاء اللجنة الثلاثية .
  مادة (30) : تقدم الغرفة إلى اللجنة صندوق الانتخابات وتقوم اللجنة بفتحه قبل البدء في عملية الانتخابات وعرضه على الحاضرين مفتوحاً للتأكد من خلوه من أي شيء ثم يقفل الصندوق ويدون كل ذلك في محضر الانتخاب .
  مادة (31) : على الناخب عند حضوره أمام اللجنة لممارسة حقه الانتخابي أن يبرز بطاقة الدعوة وأن يوقع أمام اسمه على قائمة الناخبين بعد التحقق من شخصيته ثم تسلمه اللجنة بطاقة الانتخاب ولا يجوز تسليم البطاقة للناخب بعد ذلك .
  مادة (32) : يجب على الناخب أن يؤشر أمام من يختارهم لعضوية المجلس من المرشحين من التجار ومن الصناع بعلامة (ü) في حدود العدد المطلوب لكل فئة .
  مادة (33) : على كل ناخب أن يدلي بصوته بنفسه ولا يحق له أن ينيب غيره عنه في ذلك ، أما الشركات فينوب عنها مديرها أو من يمثلها شريطة أن تبلغ اللجنة باسمه قبل انتهاء فترة الاعتراض على قائمة الناخبين المنصوص عليها في المادة (19) من هذه اللائحة ويكون لكل ناخب صوت واحد وإن تعددت مؤسساته وفروعه.*
  مادة (34) : تكفل اللجنة سرية الانتخاب وسلامة اجرائه وعليها أن تضع ساتراً في مقر الانتخاب يتم التصويت خلفه لمن يرغب من الناخبين .
  مادة (35) : يجوز للناخب الذي لا يستطيع القراءة أن يستعين باللجنة في التأشير له أمام أسماء من يختارهم لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز لأحد أن يؤثر على اختياره ويدون اسم هذا الناخب في محضر الانتخاب.
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  11   12   13  14   15 المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م