وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام الغرف التجارية والصناعية

نظام الغرف التجارية والصناعية

مادة (61) : يجوز لمجلس الغرف التجارية والصناعية اقامة مؤتمرات محلية أو دولية أو الاشتراك فيها بعد ابلاغ وزير التجارة بأسماء المشتركين وجدول أعمال المؤتمر ومكان انعقاده ومدته قبل انعقاده بوقت كاف وفي حالة عدم الموافقة يتم اخطار المجلس بذلك قبل موعد انعقاد المؤتمر .
مجلس الغرف التجارية الصناعية :
مادة (62) :
يجتمع مجلس الغرف التجارية والصناعية مرة كل ستة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس توجيه الدعوة للاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه فإذا لم يتكامل العدد يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثلث من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.
مادة (63) : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين فإذا تساوي العدد يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (64) : يعتبر العضو مستقيلاً إذا تخلف بدون عذر مقبول عن حضور جلسات المجلس ثلاث جلسات متواليات .
مادة (65) : إذا استقال العضو أو اعتبر مستقيلاً يتم اختيار خلفه بنفس الطريقة التي على أساسها تم اختيار سلفه وتكون مدة العضوية له في هذه الحالات لنهاية مدة السلف .
مادة (66) : يجوز لمجلس الغرف التجارية والصناعية أن يعين محاسباً قانونياً له يكون من حقه الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يعلن له من ملاحظات وعليه مراجعة الحساب الختامي وتقديم تقرير إلى المجلس .
مادة (67) : يعين المجلس أميناً عاماً له يكون مسئولاً عن سير الأعمال الإدارية والمالية وله حق حضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .
    مادة (68) : يختص أمين عام المجلس بما يلي :
1 – تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس .
2 – تنفيذ قرارات مجلس الغرف .
3 – مراقبة الموظفين في أداء أعمالهم وتقديم تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية .
4 – إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي .
مادة (69) : يقوم مجلس الغرف التجارية والصناعية بوضع القواعد الخاصة بتنظيم العمل به وإصدار اللوائح المالية والإدارية والتعليمات اللازمة لتصريف شئونه وله أن يمارس كافة الصلاحيات التي تمكنه من تحقيق أهدافه .
مادة (70) : إذا حصل خلاف بين غرفة تجارية وصناعية وغرفة أخرى يتولى مجلس الغرف التجارية والصناعية فض الخلاف بقرار منه.
مادة (71) : تتكون موارد مجلس الغرف التجارية والصناعية من:
1 – اشتراكات الغرف التجارية والصناعية التي يحددها مجلس الغرف بحد أدنى قدره ثلاثون ألف ريال لكل غرفة .
2 – عوائد استثمار أمواله .
3 – التبرعات والهبات الأهلية والحكومية .
مادة (72) : يستثمر مجلس الغرف التجارية والصناعية أمواله وفقاً للأهداف التي أنشئ من أجلها على النحو الذي يقرره المجلس .
مادة (73) : تبدأ السنة المالية لمجلس الغرف التجارية والصناعية من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام .
مادة (74) : يقدم الأمين العام لمجلس الغرف التجارية والصناعية مشروع الميزانية قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل كما يقدم تقرير النشاط والحساب الختامي خلال شهر رجب.
مادة (75) : يعد مجلس الغرف التجارية والصناعية تقرير النشاط والحساب الختامي والميزانية وترفع إلى وزير التجارة للاعتماد .
مادة (76) : تستمر مجالس الغرف التجارية والصناعية في القيام بأعمالها حتى تاريخ انتهاء مدتها .
مادة (77) : تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية .

 

قرار وزاري رقم 1024 و تاريخ 17/6/1406 هـ بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية

ان وزارة التجارة ..

بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ ،

و على نظام الغرف التجارية و الصناعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 و تاريخ 30/4/1400هـ

و على اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية و الصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1871وتاريخ 22/5/1401هـ ،

وبعد الاتفاق مع معالي وزير الصناعة والكهرباء ،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

يقرر مايلي :

مادة ( 1) :تعدل نصوص المواد 12 ، 16 ، 17 ، 19 ، 23 ، 26 ، 33 من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية و الصناعية الصادرة بالقرار رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401 هـ لتصبح على الوجه التالي :

مادة ( 12) : يحدد رسم اشترك التجار و الصناع في الغرفة التجارية و الصناعية وفق الفئات التالية :

الفئة  المشتركين بها  الرسم المقرر بالريال
ممتازة مختلف فئات التجار و الصناع الراغبين بها 10.000
اولى

 شركات المساهمة وشركات الصرافة والتمويل والبنوك و الشركات ذات ذات المسئولية المحدودة التي لا يقل راسمالها عن خمسة ملايين ريال و المقاولون المصنفون بالدرجة الاولى .

5.000
ثانية

شركات التضامن و التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة التي لا يقل راسمالها عن خمسة ملايين ريال و المقاولون المصنفون بالدرجة الثانية .

 2.000
ثالثة

المقاولون المصنفون بالدرجات الاخرى والمكاتب العقارية و الوكلاء التجاريون

800
رابعة بقية الفئات 300

 

ويتعدد الرسم بتعدد الفروع و الؤسسات المسجلة بالغرفة .

مادة ( 16) : تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة للاشراف على انتخابات اعضاء مجلس ادارة

الغرفة التجارية و الصناعية قبل شهر على الاقل من انتهاء مدة كل مجلس  وتتكون من ثلاثة اعضاء يمثلون كل من وزارة التجارة ووزارة الصناعة و  الكهرباء  و مجلس الغرف التجارية و الصناعية على ان يكون ممثل وزارة  التجارة رئيساً للجنة .

مادة (17) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالإعداد لعمليات الانتخابات والاشراف على تنفيذها ولها على الأخص :

أ -تحديد موعد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة و اغلاقه و الاعلان عن ذلك

ب-فحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس الادارة للتاكد من توفر الشروط المقررة واصدار القائمة النهائية للمرشحين و الاعلان عنها و نظر الطعون المقدمة و الفصل فيها بقرار نهائي .

ج-اعدا قوائم الناخبين و نظر الاعتراضات المقدمة ضدهم و اصدار القائمة النهائية لهم واعلانها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً .

د‌) تحديد موعد الانتخابات و مدته و مكانه وفقاً لضروف كل غرفة و الاعلان عن ذلك .

هـ-الاشراف على اختيار المرشحين لثلاثة مراقبين لتمثيلهم في عملية الانتخاب .

و‌-اجراء عملية الانتخاب بحضور المراقبين ، ويجوز بقرار من وزير التجارة تشكيل لجان فرعية  من ثلاثة اعضاء يمثلون الجهات المشار اليها في المادة ( 16) من اللائحة وذلك لمعاونة اللجنة العامة في عملية تلقي اصوات الناخبين وفقاً لظروف كل غرفة وفي ضوءعدد الناخبين المقيدين بها و في هذه الحالة يتم تخصيص صندوق لكل لجنة فرعية وتقوم اللجنة  بتحرير محضر بخطوات عملية الادلاء بالاصوات مع التوقيع من قبل اعضاء اللجنة ويتم تسليم الصناديق بعد اغلاقها بمعرفة  اللجنة الى اللجنة العامة التي تتولى بنفسها اجراء عملية فرز الاصوات  و اعلان نتيجة الانتخاب .

 مادة ( 19) : تقوم اللجنة باعلان قائمة الناخبين في مكان ظاهر بمقر الغرفة قبل خمسة عشرة يوماً على الاقل من التاريخ المحدد لاجراء الانتخابات و يجوز لاي ناخب الاعتراض على القائمة  النعلن عنها خلال اسبوع من تاريخ الاعلان و يقدم الاعترض كتابة الى اللجنة و عليهاان تفصل فيه قبل اعلان القائمة النهائية التي يجرى الانتخاب على اساسها و يعطى كل ناخب رقماً مسلسلاً حسب ترتيبه في القائمة و مع ذلك يحق لكل تاجر ممن سبق استبعاده من القائمة بسبب عدم تسديده الاشتراك ان يشترك في الانتخابات اذا قام بتسديد الاشتراكات المستحقه عليه قبل الموعد المحدد للانتخابات و بعد موافقة اللجنة على ذلك .

مادة ( 23 ) : يتم الاعلان المنوه عنه في المواد 17 ، 20 ،33 ، 44 على نفقة الغرفة في جريدة يومية محلية واحدة على الاقل صادرة او واسعة الانتشار في البلد الذي يقع في مقر الغرفة .

مادة ( 26 ) : يجوز للشركات ان ترشح مديرها او رئيس مجلس ادارتها او العضو المنتدب لعضوية مجلس ادارة الغرفة على ان تتوفر في المرشح الشروط الواجب توفرها بالنسبة للمرشحين من التجار .

مادة ( 33 ) : على كل ناخب ان يدلي بصوته بنفسه اما الشركات فينوب عنها مديرها او رئيس مجلس ادارتها او العضو المنتدب بها او احد اعضاء مجلس الادارة شريطة تقدمه بتوكيل  مصدق عليه من الغرفة .

مادة ( 2 ) :  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره .

                                                                                            وزير التجارة

قرار وزاري رقم (274) وتاريخ 30/4/1411هـ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة،
وعلى نظام الغرف التجارية و الصناعية ولائحة التنفيذية،
وبعد الاتفاق مع مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر مايلي :
المادة الأولى: تضاف إلى المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية فقرة جديدة نصها كالآتي:
"ويحوز للغرفة أن تستعيض عن هذه الدفاتر والسجل المشار إليه في المادة السابقة بوسائل التسجيل الحديثة كالكمبيوتر والميكروفيش والميكروفيلم"
المادة الثانية: تضاف إلى المادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية فقرة جديدة نصها كالآتي:
"ويقوم رئيس مجلس إدارة الغرفة بتمثيلها أمام القضاء والغير ويجوز له أن يفوض عنه غيره في القيام بمهام محددة "
المادة الثالثة: يستبدل النص الآتي بنص المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية:
"يحدد وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية في ضوء عدد المشتركين في كل غرفة"
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
                                                                                               وزير التجارة

قرار وزاري رقم (1621) وتاريخ 16/12/1413هـ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
إن وزير التجارة.
بما له من صلاحيات.
بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ.
وعلى نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1871 وتاريخ 22/5/141هـ.
وبعد الاتفاق مع معالي وزير الصناعة الكهرباء،
وحرصاً على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يلي :
مادة (1): تحل النصوص التالية محل البند "ج" من المادة 17 ، المادتين 19، 20 من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401هـ،
مادة (17): ج- إعلان قائمة الناخبين من المشتركين في الغرفة الذين قاموا قبل ستة أشهر على الأقل من إعلانها بسداد الاشتراك المستحق عن العام المالي السابق على العام الذي تجري فيه الانتخابات، وكذلك النظر في الاعتراضات المقدمة ضدهم وإصدار القائمة النهائية لهم وإعلانها، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
مادة (19): تقوم اللجنة بإعلان القائمة الناخبين في مكان ظاهر بمقر الغرف قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات ويجوز لأي ناخب الاعتراض على القائمة المعلن عنها خلال أسبوع من تاريخ الإعلان ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة وعليها أن تفصل فيه قبل إعلان القائمة النهائية التي يجرى الانتخاب على أساسها ويعطى كل ناخب رقماً مسلسلاً حسب ترتيبه في القائمة.
مادة (20): تقوم اللجنة بالإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية وتحدد فترة الترشيح بخمسة عشر يوماً ويجوز تمديد المدة المقررة بقرار من اللجنة إذا كانت طلبات الترشيح تقل عن العدد المطلوب.
ولا يقبل طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة إلا إذا كان لدى مقدمه سجل تجاري وسدد الرسوم المستحقة عن هذا السجل واشتراكات الغرفة عن الثلاث سنوات السابقة على الانتخاب .
مادة (2): ينشر هذا القرار في الجزيرة الرسمية ويعمل و يعمل به من تاريخ نشرة.
                                                                                        وزير التجارة

قرار وزاري رقم (817) وتاريخ 19/7/1417هـ بتحديد الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها وتصدق عليها الغرف التجارية الصناعية بالمملكة
إن وزير التجارة،
بما له من صلاحيات،
بعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ،
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401هـ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على مذكرة الإدارة القانونية بالوزارة رقم 537/11 وتاريخ 23/2/1417هـ، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
مادة (1): تصدق الغرف التجارية الصناعية بالمملكة الشهادات والمحررات والمستندات التي يطلبها أعضاؤها المسجلون بها والمسددون للاشتراكات حتى تاريخ تقديم الطلب، متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية.
مادة (2): لا يجوز التصديق على أي محرر إلا بعد التحقق من صحة ما يلي:
1- أن يكون طالب التصديق عضواً مسجلاً بالغرفة ومسدداً للاشتراك حتى تاريخ تقديم الطلب.
2- أن يكون التوقيع والأختام مطابقة لما هو معتمد لدى الغرفة.
3- أن يكون المحرر صادراً ممن يملك صلاحية وحق إصداره فعلاً اسمه في السجل التجاري.
4- أن يكون المحرر متعلقاً بالأمور التجارية لعضو الغرفة سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
مادة (3): لا يجوز للغرف التجارية الصناعية التصديق على مايلي:
1- الشهادات والمحررات والمستندات ومضمون ترجمتها الصادرة من الجهات الحكومية والقضائية.
2- المحررات الخاصة بغير المسجلين بالغرف التجارية الصناعية وان نيلت بتوقيع أحد أعضائها.
3- الشهادات والمحررات والمستندات التي يصدر بشأنها تعليمات محددة تقضي بعدم التصديق عليها من قبل الغرف التجارية الصناعية.
مادة (4): ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
                                                                                    وزير التجارة


الصفحة الأولى المجموعة السابقة  11   12   13   14   15   المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م