وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام الغرف التجارية والصناعية

نظام الغرف التجارية والصناعية

 

قرار وزاري رقم (754) وتاريخ 18/6/1417هـ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية

إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وعلى نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملـكي الكريم رقم (م/6) وتاريخ 30/4/1400هـ وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الغرفة التجارية الصناعية الصادرة بالقرار الوزاري (1871) وتـاريخ 22/5/1401هـ المعـدل بالقـرار الـوزاري رقـم (1024) وتاريـخ 17/6/1406هـ.
وبعد الاتفاق مع معالي وزير الصناعة
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلي:
المادة الأولى: تعديل المواد (16و17/ج و33) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1871) وتاريخ 22/5/1401هـ المعدل بالقرار الوزاري رقم (1024) وتاريخ 17/6/1406هـ لتصبح على الوجه التالي:
مادة (16):
أ- تلتزم كل غرفة إبلاغ وزارة التجارة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد انتهاء دورة مجلس إدارتها لتتولى الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية لتشكيل لجنة الإشراف على انتخاب أعضاء مجلس الغرفة التجارية والصناعية.
ب- تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة كل مجلس وتتكون من ثلاثة أعضاء ويمثلون كلاً من وزارة التجارة ووزارة الصناعة والكهرباء ومجلس الغرف التجارية والصناعية على أن يكون ممثل وزارة التجارة رئيسا للجنة.
مادة(17/ج):
"تقوم اللجنة بإعلان القائمة النهائية للناخبين من بين المشتركين في الغرفة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم قبل ثلاث أشهر من تاريخ فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة, وكذلك النظر في الطعون المقدمة ضدهم ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً".
مادة(33):
يلتزم كل ناخب أن يدلي بصوته بنفسه, أما الشركات فينوب عنها مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب بها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من تفوضه الشركة من بين المخولين بالتوقيع عنها لدى الغرفة شريطة تقدمه بتفويض مصدق من الغرفة وأن يكون سعودياً.
المادة الثانية:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
                                                                                وزير التجارة

قرار وزاري رقم (4369) وتاريخ 10 / 9 /1424هـ بالموافقة على مشروع التصديق الالكتروني الاختياري لمنتسبي الغرف التجارية الصناعية

إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على :
نظام اختصاصاات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
ونظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ. ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401هــ.
والقرار الوزاري رقم (1051) وتاريخ 19/10/1412هـ بتعديل رسوم التصديقات.
- وبرقية سعادة رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية رقم ش ق/3694 وتاريخ 19/5/1424هـ بخصوص مشروع التصديق الالكتروني الاختياري لمنتسبي الغرف التجارية الصناعيه.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر مايلي :-
أولاً: الموافقة على مشروع التصديق الالكتروني الاختياري لمنتسبي الغرف التجارية الصناعية.
ثانياً: يستبدل نص المادة (14) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الصناعية بالنص التالي:-
يحصل رسم قدرة عشرة ريالات إضافية مقابل التصديق الالكتروني على الإصدار أو التصديق الواحد للشهادات والمحررات والأوراق
ثالثاً: تبقى رسوم الاصدار أو التصديق الواحد للشهادات والمحررات والأوراق كما هي عشرون ريالاً لمن يرغب في استخدام التصديق العادي.
رابعاً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

                                                                    وزير التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 10477 ) وتاريخ 5 ذو القعدة 1426هـ بتعديل المادة ( 17 / ج) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الصناعية
إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
بعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 66) وتاريخ 6/4/1374هـ .
وعلى نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/6 ) وتاريخ 30/4/1400هـ .
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 1871 ) وتاريخ 22/5/1401هـ وتعديلاتها .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر مايلي :
أولاً : تعديل المادة ( 17/ج) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف لتصبح كما يلي : ( تقوم اللجنة بإعلان قائمة الناخبين من بين المشتركين في الغرفة الذي قاموا بسداد اشتراكاتهم قبل ستة أشهر من تاريخ فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة ، وكذلك النظر في الطعون المقدمة ضدهم ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً .
ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزيـر التجــارة والصناعـة
هاشــم بن عبـدالله يمـــاني

قرار وزاري رقم 5074 وتاريخ 23 / 5 /1428هـ
إن وزير التجارة والصناعة.
بما له من صلاحيات.
وبعد الإطلاع على اختصاصات الوزارة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الإطلاع على نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ ولائحته التنفيذية والصادرة بالقرار الوزاري رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401هـ وتعديلاته والصادرة بالقرارات أرقام 1051 وتاريخ 19/10/1412هـ ورقم 4369 وتاريخ 10/9/1424هـ.
وبعد الإطلاع على مذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المكلف رقم 1744/11 وتاريخ 7/4/1428هـ.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة..
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: يستبدل نص المادة (14) من اللائحة بالنص الآتي:
أ ـ تكون رسوم الإصدار أو التصديق الواحد للشهادات والمحررات والأوراق هي خمسة وعشرون ريالاً للتصديق العادي لمن يرغب في التصديق العادي.
ب ـ يحصل رسم قدره عشرة ريالات إضافية مقابل التصديق الإلكتروني على الإصدار أو التصديق الواحد للشهادات والمحررات والأوراق.
المادة الثانية: يستقطع مبلغ خمسة ريالات عن كل رسم من رسوم الإصدار أو التصديق الواحد للشهادات والمحررات العامة الواردة في المادة الرابعة عشرة من هذه اللائحة وتودع بحساب مجلس الغرف التجارية والصناعية نهاية كل شهر.
المادة الثالثة: تضاف إلى المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية فقرة جديدة برقم (4) ونصها كالآتي:
4ـ رسوم الإصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات التي تستحصلها الغرف التجارية والصناعية بواقع خمسة ريالات.
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
والله الموافق ،،،
وزيـر التجـارة والصناعـة
هاشـم بن عبـدالله يمانـي



الصفحة الأولى المجموعة السابقة  11   12   13   14   15  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م