وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام الغرف التجارية والصناعية
نظام الغرف التجارية والصناعية
الباب الثاني
اختصاصات الغرف التجارية والصناعية
مادة (5) : تختص الغرف التجارية والصناعية بالأمور التالية :
أ ) جمع ونشر كافة المعلومات والاحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة .
ب) إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة .
ج) امداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية .
د ) تقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية .
هـ) ابلاغ التجار والصناع بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالأمور التجارية والصناعية .
و ) ارشاد التجار والصناع إلى أهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها بضاعتهم وكذلك ارشادهم إلى طريق تطوير التجارة والصناعة .
ز ) حصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيداً لعرضها على الجهات الحكومية المختصة .
ح ) فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها .
ط ) تبصير التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة .
ي) تشجيع التجار والصناع وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية ، وتشجيع الاستثمارات في المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية .
مادة (6) : يجوز للغرف التجارية والصناعية بعد موافقة وزير التجارة إقامة المعارض والأسواق ومراكز التدريب الفنية وكل ما من شأنه الاسهام في تقدم وتطور التجارة والصناعة .
مادة (7) : يجوز للغرف التجارية والصناعية بعد موافقة وزارة التجارة الاشتراك في المؤتمرات التي تتصل بطبيعة نشاطها وتنظيم ارسال واستقبال الوفود التجارية والصناعية .
مادة (8) : تصدق وتصدر الغرف التجارية والصناعية الشهادات والمحررات والمستندات التي يحددها وزير التجارة بقرار منه وذلك مقابل رسم يحدده وزير التجارة .
مادة (9) : للغرف التجارية والصناعية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي:
أ ) اصدار المجلات والنشرات التي تخدم التجارة أو الصناعة .
ب) الاتصال بالغرف الأخرى أو بالجهات الحكومية للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة أو الصناعة .
ج) تشكيل اللجان المتخصصة من بين المشتركين فيها أو غيرهم لإعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تساعد على تطوير التجارة والصناعة .
د ) تملك وانشاء العقارات اللازمة لتحقيق اغراضها .
مادة (10) : لا يجوز للغرف التجارية والصناعية الاشتغال بذاتها أو بالواسطة بالأعمال التجارية أو الصناعية .