وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام الغرف التجارية والصناعية
نظام الغرف التجارية والصناعية
الباب الثالث
إدارة الغرف التجارية والصناعية
مادة (11) : يكون لكل غرفة جمعية عمومية ومجلس إدارة .
الجمعية العمومية :
مادة (12) : تتألف الجمعية العمومية من جميع المشتركين في الغرفة .
مادة (13) : تختص الجمعية العمومية بما يلي :
أ ) انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون 50% منهم تجاريين و 50% صناعيين إذا توفر العدد الكافي منهم .
ب) المداولة في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرف ومركزها المالي .
ج) المداولة في الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية .
د ) بحث شؤون الغرفة وكذلك الأمور التي يرى مجلس الإدارة أخذ موافقتها عليها .
وترفع الجمعية مشروع الميزانية والحساب الختامي إلى وزير التجارة للاعتماد .
مادة (14) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو 20% من عدد المشتركين في الغرفة.
مادة (15) : يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء قراراً بالإجراءات الواجبة الاتباع لعقد الجمعية العمومية ومباشرة اختصاصاتها وطريقة الانتخاب .
مجلس الإدارة :
مادة (16) : يشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن ستة ولا يزيد على ثمانية
عشر عضواً ويعين وزير التجارة ثلث الأعضاء بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء . وتختار الجمعية العمومية الباقين بطريق الانتخاب على أن يراعى تمثيل التجار والصناع بشكل عادل .
مادة (17) : يجوز لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء أن يعين لدى الغرفة مندوباً تكون مهمته مراعاة تنفيذ الأنظمة والقرارات وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان والاطلاع على المحاضر والدفاتر والحسابات ولا يكون له صوت معدود في المداولات .
مادة (18) : يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له .
مادة (19) : مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لمدة أو لمدد أخرى .
مادة (20) :
إذا خلا محل عضو في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية حل محله من حاز على أكثر الأصوات بعدد الأعضاء المنتخبين . فإذا لم يوجد أو كان المحل الذي خلا لعضو معين ، جاز لوزير التجارة تعيين آخر بدله ، وتكون العضوية في هذه الحالات لنهاية مدة السلف .
مادة (21) : يشترط في عضو مجلس الإدارة :
أ ) أن يكون سعودي الجنسية .
ب) أن يكون مشتركاً في الغرفة .
ج) ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة وتخفض هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية .