وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام الغرف التجارية والصناعية

نظام الغرف التجارية والصناعية

الباب الرابع
ميزانية الغرفة التجارية والصناعية
  مادة (32) :
تتكون الموارد المالية للغرفة من :
أ ) الاشتراكات طبقاً لفئات التجار والصناع التي يحددها وزير التجارة بقرار منه.
ب) رسوم الاصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات .
ج) عوائد استثمارات أموالها .
د ) التبرعات والهبات والاعانات الأهلية والحكومية.
  مادة (33) : مع مراعاة أحكام هذا النظام تستثمر الغرفة أموالها وفقاً للأهداف التي انشئت من أجلها على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة .
  مادة (34) : تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام .
  مادة (35) : يقدم الأمين العام مشروع الميزانية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل كما يقدم الحساب الختامي إلى المجلس خلال شهر رجب .
  مادة (36) : توافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي . ويعمل بتقديرات الميزانية السابقة لحين اعتماد قرارات الجمعية من وزير التجارة .
الباب الخامس
مجلس الغرف التجارية والصناعية
  مادة (37) :
ينشأ مجلس للغرف التجارية والصناعية السعودية للعناية بالمصالح المشتركة بينها ويتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقره مدينة الرياض ، ويكون له الاختصاصات الآتية :
1 – إعداد البحوث والدراسات التي من شأنها تنمية التجارة وزيادة وتحسين الانتاج الصناعي والزراعي والحيواني واصدار مجلة دورية لنشر هذه البحوث ، مع أية بحوث أخرى تعالج أنسب فرص الاستثمار تجارياً وصناعياً وزراعياً .
2 – تمثيل الغرف التجارية والصناعية في كل الأوجه المتعلقة بأنشطتها محلياً ودولياً .
3 – ممارسة التحكيم وفض الخلافات التجارية والصناعية إذا اتفق أطراف النزاع على إحالته إليه وكان النزاع بين أطراف ينتمون لأكثر من غرفة أو كان أحد أطرافه محلياً والآخر أجنبياً .
4 – اقامة وإدارة أنواع النشاط الذي من شأنه خدمة الاقتصاد العام كالمعارض الدائمة والأسواق والمعاهد التجارية . وذلك بعد موافقة جهات الاختصاص .
  مادة (38) : يشكل المجلس من رئيس كل غرفة أو نائبه " في حالة غيابه " وعضو واحد من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة يتم اختياره بطريق الانتخاب وينتخب المجلس في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له ، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات ، ولا يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين .
  مادة (39) : يصدر بتشكيل المجلس قرار من وزارة التجارة بعد الاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء ينظم كيفية سير العمل به وماليته وعلاقته بالغرف المشتركة فيه .
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م