وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام الغرف التجارية والصناعية

نظام الغرف التجارية والصناعية

الباب السادس
الأحكام العامة
  مادة (40) :
يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
  مادة (41) : يلغى هذا النظام نظام الغرف التجارية والصناعية المعمول به ، كما يلغى ما يتعارض معه من أنظمة اخرى أو قرارات أو تعليمات .
  مادة (42) : يعمل بهذا النظام بعد ثلاث أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
قرار وزاري رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401هـ
إن وزير التجارة …
بما له من صلاحيات .
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ ،
وعلى نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ وبعد الاتفاق مع معالي وزير الصناعة والكهرباء ،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى :
تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية على الوجه المرافق .
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
وزير التجارة
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م