وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام الغرف التجارية والصناعية
نظام الغرف التجارية والصناعية
الباب السادس
الأحكام العامة
مادة (40) : يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
مادة (41) : يلغى هذا النظام نظام الغرف التجارية والصناعية المعمول به ، كما يلغى ما يتعارض معه من أنظمة اخرى أو قرارات أو تعليمات .
مادة (42) : يعمل بهذا النظام بعد ثلاث أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
قرار وزاري
رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401هـ
إن وزير التجارة …
بما له من صلاحيات .
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ ،
وعلى نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ وبعد الاتفاق مع معالي وزير الصناعة والكهرباء ،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى :
تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية على الوجه المرافق .
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
وزير التجارة