وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام الغرف التجارية والصناعية

نظام الغرف التجارية والصناعية

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية
انشاء الغرف :

  مادة (1) : تقدم طلبات انشاء الغرف التجارية والصناعية إلى وزير التجارة بخطاب موقع من عدد من التجار والصناع لا يقل عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المقيدين بالسجل التجاري .
  مادة (2) : يراعي في انشاء الغرف الضوابط التالية :
أ ) عدد التجار والصناع الذين سيستفيدون من خدمات الغرفة .
ب) دائرة اختصاصها .
ج) حاجة المدينة أو المنطقة التي ستنشأ فيها إلى خدماتها .
  مادة (3) : يتم انشاء المكاتب الفرعية للغرف بناء على طلب يقدم منها لوزير التجارة متضمناً ما يلي :
أ ) بياناً بعدد المشتركين في الغرفة الذين سيستفيدون من خدماتها .
ب) نسخة من قرار مجلس إدارة الغرفة بالتوصية بإنشائه والأسباب الموجبة لذلك .
التسجيل والعضوية :
  مادة (4) : ينشأ بإدارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة سجل لتسجيل البيانات الخاصة بكل غرفة ويتضمن البيانات التي يتم تسجيلها على وجه الخصوص اسم الغرفة والقرار الوزاري الصادر بانشائها ومقرها ودائرة اختصاصها وفروعها إن وجدت وعدد المشتركين بنهاية كل سنة مالية وأسماء أعضاء مجالس إدارتها واي بيانات أخرى يرى وزير التجارة اضافتها كما تخصص الإدارة المذكورة ملفاً لكل غرفة لحفظ الأوراق المتعلقة بها .
  مادة (5) : ينشأ بكل غرفة تجارية وصناعية سجل لتسجيل الأعضاء المشتركين بها وترقم صفحاته بأرقام مسلسلة ويستمر تسلسل الأرقام في السجلات التالية ويختم بخاتم الغرفة ويقيد فيه طلبات الاشتراك ورقم العضوية وتاريخ الاشتراك واسم العضو ورقم وتاريخ سجله التجاري ونوع النشاط التجاري والصناعي الذي يباشره وعنوان المشترك وفئة الاشتراك وأرقام ايصالات تسديد الاشتراك وما يطرأ على هذه البيانات من تعديل .
  مادة (6) : تخصص كل غرفة دفتراً لكل من :
أ ) محاضر مجلس إدارتها .
ب) محاضر جمعياتها العمومية .
ج) إيرادات الغرفة ومصروفاتها .
د) الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدر عنها.
هـ) قيد المعاملات الصادرة والواردة .
  مادة (7) : تقوم كل غرفة باعلام التجار والصناع الذين تقع مراكزهم الرئيسية أو فروعهم في دائرة اختصاصها للاشتراك في الغرفة .
  مادة (8) : تقدم طلبات الاشتراك في الغرفة وفق النموذج الذي يصدر به قرار مجلس إدارتها ويشتمل النموذج على البيانات التالية ، اسم المشترك – صنعته – الاسم التجاري لمحله وسمته التجارية إن وجدت ورقم وتاريخ سجله ونشاطه التجاري والصناعي وعنوان المحل أو الشركة والفروع والبيانات المتعلقة بكل فرع والفئة التي يرغب الاشتراك فيها .
  مادة (9) : لا يجوز لأي غرفة تسجيل أي تاجر أو صانع ما لم يكن مركزه الرئيسي أو أحد فروعه واقع في دائرة اختصاصها واستثناء من ذلك يجوز تسجيل من تقع مراكزهم أو فروعهم في جهة غير مشمولة باختصاص غرفة معينة بأقرب غرفة إليهم .
  مادة (10) : لا يجوز للغرفة تحرير الشهادات والمحررات والمستندات التي يطلبها التجار أو الصانع أو التصديق عليها ما لم يكن مسجلاً بها وقائما بسداد الاشتراكات .
  مادة (11) : على الغرفة اشعار العضو الذي صدر قرار من مجلس الغرفة بشطبه من سجلاتها بخطاب مسجل يبين فيه سبب الشطب ويجوز للعضو التظلم من قرار الشطب إلى وزير التجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً .
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م