وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام الغرف التجارية والصناعية
نظام الغرف التجارية والصناعية
ويتعدد رسم الاشتراك بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة بالغرفة.*
مادة (13) : يسدد رسم الاشتراك السنوي خلال العام المالي للغرفة ويعتبر الجزء من السنة كسنة كاملة .
مادة (14) : عند التصديق على فواتير المبيعات يحصل رسم على قيمة كل فاتورة بنسبة واحد في الألف بحد أدنى قدره خمسون ريالاً مهما كانت القيمة . ويجبر الكسر لصالح الغرفة ويدفع الرسم من يقدم الورقة للتصديق. وبالنسبة للأوراق والشهادات الأخرى وفواتير المصانع الوطنية يستحق عليها رسم موحد قدره خمسون ريالاً لكل منها عند التصديق.
*المادة (12)، عدلت بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 1024 وتاريخ 17/6/1406هـ (انظر القرار المعدل)
مادة (15) : يحدد عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية على اساس عدد المشتركين من كل منها كما يلي :
أ ) ستة أعضاء إذا لم يتجاوز عدد المشتركين ألف مشترك.
ب) أثنا عشر عضواً ، إذا زاد عدد المشتركين على الألف ولم يتجاوز خمسة آلاف .
ج ) ثمانية عشر عضواً ، إذا زاد عدد المشتركين على خمسة آلاف .
انتخابات اعضاء مجلس إدارة الغرفة :
مادة (16) : تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة للاشراف على انتخاب أعضاء مجالس الغرفة التجارية والصناعية قبل شهر على الأقل من انتهاء مدة كل مجلس وتتكون اللجنة من ثلاثة اعضاء يكون أحدهم من وزارة الصناعة والكهرباء.
*المادة
(16) عدلت بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 1024 وتاريخ 17/6/1406هـ (انظر القرار المعدل)
مادة (17) : تختص هذه اللجنة بالمهام التالية :
أ ) تحديد موعد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واقفاله والاعلان عن ذلك.
ب) فحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وقبول طلبات من تتوفر فيهم شروط العضوية وفقاً للمادة " 21 " من النظام واصدار القائمة النهائية للمرشحين والاعلان عنها والنظر في الطعون المقدمة من المرشحين ويكون قرارها في هذا الشأ نهائياً .