وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام المحاسبين القانونيين

نظام المحاسبين القانونيين

المادة التاسعة :
على جميع المقيدين في سجل المحاسبين القانونيين سواء كانوا أفراداً أو شركاء في شركات مهنية تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سنوياً أو كلما تطلب الأمر ذلك بالبيانات التالية :
1- أسماء الشركات والمؤسسات التي يقومون بمراجعتها . 2- عدد القوائم المالية التي قاموا بمراجعتها وصور من تقاريرهم عنها .
3- عدد العمليات وأنواعها والفئات التي ستقوم بالمراجعة وفق خطة المراجعة المعدة لذلك.
4- المعلومات أو البيانات الأخرى التي تطلبها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
المادة العاشرة :
دون إخلال بما يقضي به نظام العمل والعمال يجب على المحاسب القانوني المرخص له سواء كان فرداً أو شركة مهنية توظيف نسبة من السعوديين لا تقل عن 20% من مجموع موظفيه الفنيين .
المادة الحادية عشرة :
في حالة توقف المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المراجعة سواء كان فرداً أو شريكاً في شركة مهنية عن العمل لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية فعليه اتباع الإجراءات التالية :
1- إخطار وزارة التجارة بأسباب التوقف ومدته وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ توقفه مع تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بصورة منه.
2- إخطار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالعمليات التي يقوم بمراجعتها والتي ستتأثر بفترة التوقف والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه والأسلوب الذي سوف يتم بموجبه الاحتفاظ بالعاملين معه وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ توقفه ، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه.
3- قيام الشركاء الآخرين في الشركة المهنية عند توقف أحد الشركاء بصفة نهائية بتعديل عقد الشركة وفقاً لنظام الشركات المهنية وإخطار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بما اتخذ من إجراء في كيفية إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف إلى الشركاء الآخرين.
المادة الثانية عشرة :
عند توقف المحاسب القانوني الذي يمارس عمله منفرداً سواء كان التوقف نهائياً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو بالغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة ، تقوم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بحصر العمليات المعلقة لدى مكتبه وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب وتعيين محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات والحقوق الأخرى ، وتتولى الهيئة تحديد الأتعاب المستحقة لها وللمحاسب القانوني نظير هذا العمل.
المادة الثالثة عشرة :
تضع لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 29 من نظام المحاسبين القانونيين القواعد المنظمة لعملها ويصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة.
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م