وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام المحاسبين القانونيين

نظام المحاسبين القانونيين

المادة الرابعة عشرة :
مع مراعاة ما تقضي به المادة الأولى من نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 4 ) وتاريخ 18/2/1412هـ يجوز التعاون بين المحاسبين القانونين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة وبين المحاسبين القانونيين غير السعوديين غير المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وفقاً لما يلي :
1- أن يكون المحاسب غير السعودي مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة .
2- أن يوقعا عقد تعاون بينهما وفقاً للنموذج الذي يعتمد من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، ويراعى عند إعداد نموذج العقد التأكيد على مسؤولية المحاسب السعودي في مواجهة العملاء .
المادة الخامسة عشرة :
تكون مشاركة المحاسبين القانونيين غير السعوديين المرخص لهم بالعمل بالمملكة قبل نفاذ نظام المحاسبين القانونيين ، وفقاً لأحكام نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 18/2/1412هـ ، ولائحته التنفيذية على أن يراعى ألا تقل نسبة مشاركة السعوديين المرخص لهم في رأس مال هذه الشركة عن 25%.
                                       قرار وزاري رقم 1182 وتاريخ 28/11/1417هـ
إن وزير التجارة ، بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 12 وتاريخ 13/5/1412هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 993 وتاريخ 9/9/1414هـ ؛ وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع المؤرخ في 19/8/1417هـ والموقع من وكيل الوزارة للتجارة بالإنابة ووكيل الوزارة للشئون الفنية ومدير عام الإدارة العامة للشركات ؛ وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم 9/3 وتاريخ 9/11/1417هـ .
يقرر ما يلي :
  مادة (1) : تعديل البند (2) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين وذلك بإضافة عبارة ( ولا يشمل هذا الحظر تقديم خدمات الزكاة والضريبة لذات العميل وفي وقت واحد شريطة أن يتضمن خطاب الاتفاق ما يؤكد أن خدمات الزكاة والضريبة جزء من نطاق المهمة المتفق عليها ، وأن تعرض أتعاب المراجعة وخدمات الزكاة والضريبة على الجمعية العمومية للشركة لإقرارها إلى نهاية البند المذكور).
  مادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
  مادة (3) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
والله الموفق ،،،
وزير التجارة
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م