وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام المحاسبين القانونيين
نظام المحاسبين القانونيين
قرار وزاري
رقم 1888 وتاريخ 26/10/1420هـ
إن وزير التجارة ، بما له من صلاحيات،
وبعد الإطلاع على نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 993 وتاريخ 9/9/1414هـ الموافق 19/2/1994م ، وبعد
الإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم 4/2/3 وتاريخ 13/9/1420هـ الموافق 21/12/1999م.
يقرر ما يلي :
أولاً : إعادة صياغة المادة (10) العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين بحيث تنص على :
المادة العاشرة :
1- ما لم يتطلب نظام العمل والعمال والقرارات المنفذة له نسبة أعلى من النسب المبينة أدناه ؛ يجب على المحاسب القانوني المرخص له سواء كان فرداً أو شركة مهنية توظيف نسبة من السعوديين من مجموع موظفيه الفنيين وفق ما يلي :
|
عدد الموظفين
|
النسبة
|
|
من (1) موظف إلى (20) موظف
|
20%
|
|
من (21) موظف إلى (30)
موظف
|
25%
|
|
من (31) فأكثر
|
30%
|
ويراعى أن يتم تطبيق النسبة ما بين 20% ـ 30% بشكل تدريجي خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات ، وألا تقل الزيادة السنوية عن 30% من هذه النسبة.
1- تعد مكاتب المحاسبة التي يزيد عدد موظفيها عن عشرون موظفا خطة سنوية تبين تفصيلاً للاجراءات التي سيقوم بها المكتب لتطوير الموظفين السعوديين الفنيين العاملين في المكتب ومن هذه الإجراءات :
أ- تيسير السبل للموظفين الفنيين السعوديين العاملين في مكتب المحاسبة للاستعداد للتقدم لاختبار زمالة الهيئة . بما في ذلك إتاحة الفرصة لهم لحضور الدورات التدريبية التي تعقدها الهيئة لهذا الغرض.
ب- حث الموظفين الفنيين السعوديين العاملين في مكتب المحاسبة على حضور دورات التعليم المستمر واعتبار ذلك أساساً لترقيتهم داخل المكتب.
ج- وضع خطة زمنية لتطور الموظف السعودي داخل المكتب (مراجع، مشرف ، مدير مراجعة ، شريك ).
د- تقييم أداء الموظفين الفنيين دورياً ووضع برنامج زمني لتقوية نقاط الضعف التي تحتاج إلى تطوير ومتابعة تنفيذ البرنامج وتقييمه دورياً .
ه- إتاحة الفرصة للموظفين في المشاركة في الجان المهنية المتخصصة.
2- تسترشد مكاتب المحاسبة بنموذج عقد العمل بين مكاتب المحاسبة والموظفين الفنيين السعوديين المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين " .
ثانياً : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
ثالثاً : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
والله الموفق ،،
وزير التجارة