وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام المحاسبين القانونيين
نظام المحاسبين القانونيين
قرار وزاري
رقم 718 وتاريخ 16/6/1415هـ
أن وزير التجارة ،
بما له من صلاحيات ،
بعد الاطلاع على المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 12 وتاريخ 13/5/1412هـ
وعلى المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين المعتمدة بقرار وزير التجارة رقم 993 وتاريخ 9/9/1414هـ
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
مادة (1) : اعتماد القواعد المنظمة لعمل لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 12 وتاريخ 13/5/1412 هـ وفقا للصيغة المرفقة بهذا القرار .
مادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير التجارة
القواعد المنظمة لعمل لجنة التحقيق في
مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين الصادر
بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م / 12) وتاريخ 13/5/1412هـ
1- مهام اللجنة :
التحقيق في مخالفات المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وفقاً لأحكام نظام المحاسبين القانونيين .
2- تعيين أو إعفاء أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم :
2/1 يعين وزير التجارة أعضاء اللجنة وذلك لمدة دورة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( المجلس ) ، ويجوز إعادة تعيين العضو في اللجنة لدورة ثانية.
2/2 يجوز إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة باستثناء رئيسها بقرار من وزير التجارة في الحالات التالية:
- طلب العضو إعفاءه من عضوية اللجنة .
- سوء استخدام العضو لمنصبه في اللجنة أو سوء التصرف الذي يعتبره وزير التجارة مضراً بأهداف وسمعة المهنة عامة واللجنة بصفة خاصة .
- تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون اعتذار مسبق .
3- واجبات عضو اللجنة :
3/1 الالتزام بالحياد والموضوعية في كل ما يمارسه من أعمال داخل اللجنة وعليه ان يمتنع عن إثارة أي موضوع أمام اللجنة يتعلق بمصلحة خاصة او يتعارض مع مصلحة عامة .
3/2 الانتظام في حضور جلسات اللجنة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات اللجنة أن يخطر رئيس اللجنة كتابة بذلك .
4- اختصاصات رئيس اللجنة وأمين اللجنة :
4/1 يتولى رئيس اللجنة الإشراف على إنجاز اللجنة لمهامها وله على الأخص ما يلي :
4/1/1 دعوة اللجنة للانعقاد وتحديد وقت وتاريخ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وجدول الأعمال بالتنسيق مع أعضاء اللجنة .
4/1/2 رئاسة اجتماعات اللجنة .
4/1/3 إعداد تقارير دورية عن أنشطة اللجنة ورفعها لمعالي وزير التجارة .
4/2 تعين اللجنة أمينا لها يحضر اجتماعاتها دون أن يكون له حق في التصويت ويعد محاضر الاجتماعات ويبلغ مواعيد الجلسات وجدول الأعمال للأعضاء ويقوم بكافة الأعمال الإدارية الخاصة باللجنة .
5- اجتماعات اللجنة :
5/1 تعتمد اللجنة الجدول الزمني لاجتماعاتها في بداية كل سنة على أن يتم الاتفاق بشكل نهائي خلال كل اجتماع على تاريخ الاجتماع اللاحق.
5/2 تعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة . وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل موعده بأسبوع على الأقل ويرفق بها جدول الأعمال ووثائقه .ويلزم لاكتمال النصاب حضور جميع الأعضاء .
5/3 تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها .
5/4 يجوز لأي عضو التحفظ على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يبين النقاط الأساسية التي بنى عليها التحفظ.
5/5 يجوز التصويت بالتمرير في بعض الأمور التي يتطلب الأمر سرعة اتخاذ قرار عاجل حيالها إذا رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك ، ويتعين أن يشمل الخطاب الذي يطلب بموجبه التصويت شرحاً كافياً عن الموضوع المقترح للتصويت وإيضاحاً لأي مناقشات ذات علاقة بالموضوع جرت في الاجتماعات السابقة والقرارات أو التوصيات التي اتخذت حيالها ، ويصدر القرار في هذه الحالة بالإجماع .
5/6 يجوز للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها والمشاركة في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت على توصيات وقرارات اللجنة .
5/7 يتولى أمين عام الهيئة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .