وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام المحاسبين القانونيين

نظام المحاسبين القانونيين

قرار وزاري رقم 718 وتاريخ 16/6/1415هـ
أن وزير التجارة ،
بما له من صلاحيات ،
بعد الاطلاع على المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 12 وتاريخ 13/5/1412هـ
وعلى المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين المعتمدة بقرار وزير التجارة رقم 993 وتاريخ 9/9/1414هـ
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
  مادة (1) : اعتماد القواعد المنظمة لعمل لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 12 وتاريخ 13/5/1412 هـ وفقا للصيغة المرفقة بهذا القرار .
  مادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير التجارة
القواعد المنظمة لعمل لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م / 12) وتاريخ 13/5/1412هـ
1- مهام اللجنة :
التحقيق في مخالفات المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وفقاً لأحكام نظام المحاسبين القانونيين .
2- تعيين أو إعفاء أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم :
2/1 يعين وزير التجارة أعضاء اللجنة وذلك لمدة دورة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( المجلس ) ، ويجوز إعادة تعيين العضو في اللجنة لدورة ثانية.
2/2 يجوز إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة باستثناء رئيسها بقرار من وزير التجارة في الحالات التالية:
- طلب العضو إعفاءه من عضوية اللجنة .
- سوء استخدام العضو لمنصبه في اللجنة أو سوء التصرف الذي يعتبره وزير التجارة مضراً بأهداف وسمعة المهنة عامة واللجنة بصفة خاصة .
- تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون اعتذار مسبق .
3- واجبات عضو اللجنة :
3/1 الالتزام بالحياد والموضوعية في كل ما يمارسه من أعمال داخل اللجنة وعليه ان يمتنع عن إثارة أي موضوع أمام اللجنة يتعلق بمصلحة خاصة او يتعارض مع مصلحة عامة .
3/2 الانتظام في حضور جلسات اللجنة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات اللجنة أن يخطر رئيس اللجنة كتابة بذلك .
4- اختصاصات رئيس اللجنة وأمين اللجنة :
4/1 يتولى رئيس اللجنة الإشراف على إنجاز اللجنة لمهامها وله على الأخص ما يلي :
4/1/1 دعوة اللجنة للانعقاد وتحديد وقت وتاريخ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وجدول الأعمال بالتنسيق مع أعضاء اللجنة .
4/1/2 رئاسة اجتماعات اللجنة .
4/1/3 إعداد تقارير دورية عن أنشطة اللجنة ورفعها لمعالي وزير التجارة .
4/2 تعين اللجنة أمينا لها يحضر اجتماعاتها دون أن يكون له حق في التصويت ويعد محاضر الاجتماعات ويبلغ مواعيد الجلسات وجدول الأعمال للأعضاء ويقوم بكافة الأعمال الإدارية الخاصة باللجنة .
5- اجتماعات اللجنة :
5/1 تعتمد اللجنة الجدول الزمني لاجتماعاتها في بداية كل سنة على أن يتم الاتفاق بشكل نهائي خلال كل اجتماع على تاريخ الاجتماع اللاحق.
5/2 تعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة . وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل موعده بأسبوع على الأقل ويرفق بها جدول الأعمال ووثائقه .ويلزم لاكتمال النصاب حضور جميع الأعضاء .
5/3 تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها .
5/4 يجوز لأي عضو التحفظ على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يبين النقاط الأساسية التي بنى عليها التحفظ.
5/5 يجوز التصويت بالتمرير في بعض الأمور التي يتطلب الأمر سرعة اتخاذ قرار عاجل حيالها إذا رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك ، ويتعين أن يشمل الخطاب الذي يطلب بموجبه التصويت شرحاً كافياً عن الموضوع المقترح للتصويت وإيضاحاً لأي مناقشات ذات علاقة بالموضوع جرت في الاجتماعات السابقة والقرارات أو التوصيات التي اتخذت حيالها ، ويصدر القرار في هذه الحالة بالإجماع .
5/6 يجوز للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها والمشاركة في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت على توصيات وقرارات اللجنة .
5/7 يتولى أمين عام الهيئة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م