وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام المحاسبين القانونيين

نظام المحاسبين القانونيين

6- توثيق محاضر اللجنة :
توثق محاضر اجتماعات اللجنة كما يلي :
6/1 يدون أمين اللجنة خلال الاجتماع أهم المناقشات ويقوم عند الانتهاء من مناقشة أي موضوع بتلخيص ما تم التوصل إليه من توصيات أو قرارات .
6/2 يحرر أمين اللجنة لكل اجتماع محضراً يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات والقرارات التي توصلت إليها اللجنة ويوقع من جميع الأعضاء .
 6/3 تحفظ النسخة الموقعة من المحضر في ملف خاص لدى الهيئة ويرفق بها جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بالمحضر.
7- الإجراءات التنفيذية لعمل اللجنة :
7/1 أي بلاغ عن مخالفة لإحكام نظام المحاسبين القانونيين يجب إبلاغ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين به .
7/2 تقيد المخالفة في سجل خاص لدى الهيئة يكون مشتملاً في الأقل على البيانات التالية :
‌أ- اسم المحاسب القانوني المنسوب إليه المخالفة ورقم ترخيصه .
‌ب- الجهة التي أبلغت عن المخالفة .
‌ج- رقم وتاريخ الخطاب الذي تم بموجبه الإبلاغ عن المخالفة.
‌د- ملخص للمخالفة .
‌هـ- رقم وتاريخ الخطاب الموجه من أمين اللجنة للمحاسب القانوني لإبداء رأيه في المخالفة المنسوبة إليه.
‌و- رقم وتاريخ الخطاب الوارد من المحاسب القانوني ردا على الخطاب المشار إليه في (هـ) أعلاه .
‌ز- تاريخ عرض المخالفة على اللجنة وملخص بقرار اللجنة حيال المخالفة .
7/3 يوجه أمين اللجنة خطابا للمحاسب القانوني المنسوبة إليه المخالفة يوضح به ملخصا للمخالفة ويطلب منه تزويد اللجنة بملاحظاته حيال تلك المخالفة وإرفاق أي وثائق أو مستندات ذات علاقة بالمخالفة وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع .
7/4 تنظر اللجنة في الوثائق والمستندات والمراسلات المتوفرة ولها أن تطلب أي معلومات أخرى ترى أهمية الحصول عليها أو استدعاء أي طرف من الأطراف ذوي العلاقة بالمخالفة والاستماع إلى ما لديهم من أقوال حول المخالفة والبت في المخالفة خلال ثلاثة أشهر ما لم يوجد أسباب تحول دون ذلك ولها كلما دعت الحاجة الاستعانة بمستشارين لدراسة المخالفة والوثائق والمستندات والمراسلات ذات العلاقة وإعداد مذكرة بشأنها وعرضها على اللجنة .
7/5 إذا رأت اللجنة أن المخالفة تشكل جريمة ؛ فتقوم بإحالتها إلى الجهة المختصة ، وبعد الحكم فيها تنظر اللجنة في المخالفة من الناحية المسلكية ولها بعد التحقيق مع المحاسب وسماع أقواله توقيع إحدى العقوبات الآتية :
- اللوم .
- الإنذار .
- الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
أما إذا رأت اللجنة أن المخالفة لا تشكل جريمة فلها بعد استكمال التحقيق مع المخالف إيقاع إحدى العقوبات المشار إليها أعلاه ولها أن تحفظ أوراق المخالفة إذا رأت أنها لا تستحق إحدى العقوبات المقررة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا ؛ وللمخالف في جميع الأحوال حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام ديوان المظالم .
7/6 إذا رأت اللجنة إيقاع عقوبة الشطب ؛ فعليها إحالة أوراق المخالفة إلى وكالة الوزارة للشئون الفنية لتباشر رفع الدعوى أمام ديوان المظالم .
7/7 يتم نشر عقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف بواحدة أو أكثر من الصحف المحلية .
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م