وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام المحاسبين القانونيين
نظام المحاسبين القانونيين
المادة الثالثة :
يمنح المرخص له فردا كان أو شركة بعد قيده في السجل المخصص لذلك ترخيصا بمزاولة المهنة موضحا به رقم القيد وتاريخه ويعتبر الترخيص نافذا لمدة خمس سنوات ويجدد لمدة مماثلة بناء على طلب يقدم قبل انتهائه بتسعين يوما على الأقل .
المادة الرابعة :
يجب على المرخص له أن يزاول المهنة فعلا وأن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بعنوان مكتبه عند طلب الترخيص وبكل تغير يطرأ على هذا العنوان وذلك خلال شهر من تاريخه ، ويترتب على عدم الإخطار في المواعيد المذكورة صحة إبلاغه على عنوانه الموجود بالوزارة .
المادة الخامسة :
يجب التوقيع على التقارير من المرخص له نفسه إذا كان فردا أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على العمل المنفذ فعلا بالنسبة للشركات ،ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع . ويجب أن تقتصر هذه التقارير على الأعمال المحددة في المادة
الأولي من هذه القواعد .
المادة السادسة :
يجب على المرخص له أن يتخذ اسمه الشخصي عنوانا لمكتبه ويجب وضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب .
المادة السابعة :
يجب على المرخص له فرداً كان أو شركة ، أن يقرن اسمه برقم الترخيص وتاريخه في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات . كما يجب عليه أن يزود وزارة التجارة بتقارير دورية عن طبيعة عمله وفق ما يعتمده وزير التجارة .
المادة الثامنة :
يجب على المرخص له التقيد بسلوك وآداب المهنة ومعايير المحاسبة والمعايير المهنية الأخرى التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .كما يجب على المرخص التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة .وألا تربط الأتعاب التي يحصل عليها المرخص له بمزاولة خدمات الزكاة وضريبة الدخل بنتائج الخدمة التي يقدمها كأن تربط أتعابه بنسبة معينه من المبلغ الذي تم تخفيضه من المبلغ المقدر للضريبة .
المادة التاسعة:
يلتزم المرخص له بحضور عدد من الندوات ودورات التعليم المستمر التي تحددها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .