وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام المحاسبين القانونيين

نظام المحاسبين القانونيين

المادة العاشرة :
يجب على المرخص له في جميع الأحوال الاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق عمل المكتب ونسخ من التقارير وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصداره تقريره .
المادة الحادية عشرة :
يسأل المرخص له عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله وتكون المسئولية تضامنية بالنسبة للشركاء في الشركات المهنية .
المادة الثانية عشرة :
يجب على المرخص له ( فرداً كان أو شركة ) توظيف نسبة معينة من السعوديين من مجموع موظفيه ، وذلك وفق النسبة التي تحددها وزارة التجارة ، ودون إخلال بما يقضي به نظام العمل والعمال .
المادة ا لثالثة عشرة :
على كل من يرغب الترخيص له أن يرفق بطلبه المستندات التالية:
1- صورة من حفيظة النفوس أو بطاقة العائلة أو مستخرج من بطاقة الأحوال المدنية .
2- تعهدا موقعا من طالب القيد بأنه لم يسبق أن أقيم عليه حد شرعي ولم يصدر عليه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو صدر بحقه قرار تأديبي .
3- صورة من قرار قبول استقالته من الجهة التي يعمل بها .
4- صورة معتمدة من وثيقة الحصول على الشهادة العلمية التي حصل عليها .
5- صورة معتمدة من شهادات الخبرة .
6- بيانا موقعا من طالب القيد يوضح الأعمال التجارية وغيرها التي يزاولها أو التي يشترك فيها .
ويراعى عند تجديد طلب الترخيص تقديم أصل الترخيص وشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
المادة الرابعة عشرة :
يجب على المرخص له إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بذلك خلال الثلاثون يوما التالية لتاريخ توقفه ويعتبر الترخيص منتهيا في حالة التوقف النهائي.
المادة الخامسة عشرة :
في حالة توقف المرخص له عن مزاولة مهنته نهائيا أو لمدة يترتب عليها الأضرار بالعملاء أو الغير ـ تتم تصفية جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يعتمدها وزير التجارة .
المادة السادسة عشرة :
إذا خالف المرخص له حكما من أحكام هذه القواعد ، يعاقب بإحدى العقوبات التالية :
1- الإنذار.
2- الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة .
3- إلغاء الترخيص .
وتصدر الجهة التي يحددها وزير التجارة قرار الجزاء بعد دعوة المرخص له وسماع أقواله فيما نسب إليه ، ويجب أن يكون القرار مسببا ويجوز للمرخص له التظلم من هذا القرار إلى وزير التجارة خلال شهر من تاريخ إخطاره به ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط مزاولة المهنة.
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  21   22   23   24   25   26  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م