وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام المحاسبين القانونيين

نظام المحاسبين القانونيين

قرار وزاري رقم (1/398) وتاريخ 25/2/1421هـ
إن وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
بناء على ما له من صلاحيات ،
وبناء على المادة التاسعة عشر من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3321 وتاريخ 21/1/1370هـ وما لحقه من تعديلات.
واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء قم (3) وتاريخ 5/1/1421هـ الصادر بالموافقة على تحمل الدولة نسبة 15% من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات التي تزيد عن مائة ألف ريال في السنة وترحيل الخسائر لسنوات قادمة دون تحديد مدة معينة .
وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل المكلف بمذكرته المؤرخة في 14/1/1421هـ المبنية على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لوضع ضوابط لتطبيق القرار المشار إليه .
يقرر ما يلي :
1- لغرض تحمل الدولة بنسبة 15% من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات التي تزيد عن مائة ألف ريال ، يتم احتساب هذه النسبة من أسعار الشرائح الضريبية المنصوص عليها بالمادة الحادية عشرة من نظام الضريبة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3321 وتاريخ 21/1/1370هـ ، ويشمل ذلك جميع شركات الأموال الخاضعة للضريبة باستثناء الشركات العاملة في مجال إنتاج البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية.
2- يقتصر تحمل الدولة لهذه النسبة من الضرائب فقط على الأرباح التي تزيد عن مائة ألف ريال في السنة ، وعلى ذلك يكون التطبيق عند تحصيل الضريبة من شركات الأموال كالآتي :
الشريحة الأولى : من 1 ـ 100.000 ريال بسعر 25%
الشريحة الثانية : من 100.001 ـ 500,000 ريال بسعر 20% بدلاً من 35%
الشريحة الثالثة : من 500,001 ـ مليون ريال بسعر 25% بدلاً من 40%
الشريحة الرابعة : ما زاد عن المليون ريـــال بسعر 30% بدلاً من 45%
3- تحدد الخسائر الصافية التي يجوز ترحيلها بمقدار الخسائر التشغيلية المعدلة نظاماً بغض النظر عن الخسائر الدفترية .
ويقصد بالخسارة التشغيلية المصاريف جائزة الحسم بمقتضى المادة الرابعة عشرة من نظام الضريبة والزائدة عن الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية .
4- يستفيد من مبدأ ترحيل الخسائر جميع المكلفين الذين يمسكون حسابات نظامية والخاضعون لضريبة الدخل بموجب المرسوم الملكي سالف الذكر .
5- لا يستفيد المكلفون المعفوون من الضريبة من مبدأ ترحيل الخسائر إلا عن الخسائر المتحققة بعد انتهاء مدة الإعفاء الضريبي المقرر لهم .
6- يسري تطبيق هذا القرار على السنوات المالية التي تنتهي بتواريخ تالية لصدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، ولا يشمل حسابات السنوات المالية السابقة سواءً قدمت للمصلحة أم لم تقدم ، وسواءً تم الربط عليها أو لم يتم الربط عليها ، أو كانت منظورة لدى لجان الاعتراض الضريبية أو الاستئنافية .
7- على مدير عام مصلحة الزكاة والدخل اعتماد تنفيذ هذا القرار وإبلاغه إلى من يلزم لتنفيذه .
الله الموفق ،،،
وزير المالية والاقتصاد الوطني
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  21   22   23   24   25   26  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م