وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام المحاسبين القانونيين
نظام المحاسبين القانونيين
قرار وزاري رقم (85) وتاريخ 26/1/1409هـ
إن وزير التجارة.
بعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 6 وتاريخ 22/3/1385هـ وتعديلاته.
وعلى نموذج نظام الشركة المساهمة الصادر بالقرار الوزاري رقم (192) وتاريخ 3/9/1404هـ وتعديلاته .
وعلى محضر اللجنة العليا للمحاسبة القانونية رقم 29 في 7/11/1408هـ المتضمن التوصية بحذف الإشارة إلى موضوع الزكاة من المادة (41) من نموذج نظام الشركة المساهمة وتركه للقواعد العامة والأحكام النظامية التي تسري على الشركات والتي تختص بتطبيقها مصلحة الزكاة والدخل
يقرر ما يلي:-
مادة (1) : يستبدل بنص المادة (41) من نموذج شركة المساهمة
النص التالي:
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية – بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى –على الوجه التالي :
1) يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
2) يجنب كذلك …% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص ل…% ويوقف هذا التجنيب إذا بلغ الاحتياطي المذكور ....من رأس المال.
3) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل …..% من رأس المال.
4) يخصص بعد ما تقدم ….% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة إضافية في الأرباح .
مادة (2) : وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية (أم القرى) ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير التجارة
قرار وزاري رقم 692وتاريخ28/2/1406هـ
إن وزير التجارة
بماله من صلاحيات
وبعد الاطلاع على المادتين السادسة عشرة والخامسة والثلاثين من نظام المحاسبين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/43 وتاريخ 13/7/394هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفذية لنظام المحاسبين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 595 وتاريخ13/11/1395هـ.
وبعد الاطلاع على المادة 233 من نظام الشركات الصادرة
بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ وتعديلاته .
وبعد الاطلاع على الدراسة التى أعدت لحساب هذه الوزارة بشأن تطوير مهنة المحاسبة المالية والمراجعة ، والتي جري توزيعها على الجهات الحكومية المختصة ومكاتب المحاسبين المرخص لها.
وبعد الاطلاع على الملاحظات التي أوردتها هذه الجهات على الدراسة المشار إليها .
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة العليا للمحاسبة القانونية بجلستها المعقودة في 24/1/1406هـ والتي أوصت باعتماد الدراسة
المذكورة كقواعد إرشادية للمحاسبين والمراجعين .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
يقرر ما يلي:
أولا : تعتمد الدراسة المرفقة والمتعلقة بأهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها ومعايير المراجعة ومعيار العرض والإفصاح العام مرجعاً رسمياً يسترشد به جميع المحاسبي القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية .
ثانياً : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وإحالة ما يرد من استفسارات حول هذا المرجع إلى اللجنة العليا للمحاسبة القانونية لإبداء الرأي بشأنها.
ثالثاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة