وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام المحاسبين القانونيين

نظام المحاسبين القانونيين

قرار وزاري رقم (852) وتاريخ 7/10/1410هـ
إن وزير التجارة .
بعد الاطلاع على نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (42) وتاريخ 13/7/1394هـ ولائحته التنفيذية .
وعلى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 22/3/1385هـ.
وعلى القرار الوزاري رقم (692) وتاريخ 28/2/1406هـ.
وعلى محضر الجنة العليا للمحاسبة القانونية بجلستها المعقودة بتاريخ 26/2/1410هـ .
وعلى مذكرة وكيل الوزارة للشئون الفنية رقم 1966/11 وتاريخ 3/8/1410هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
يقرر مايلي :
  مادة (1) :
مع عدم الإخلال بالمفاهيم والقواعد والتعليمات المحاسبية الخاصة بالمنشآت غير الهادفة للربح والصادرة من الجهات المختصة يتعين عند اعداد ومراجعة القوائم المالية للمنشآت على اختلاف أشكالها النظامية أو النشاط الذي تباشره الالتزام بالأحكام الواردة بالفقرات من (582الى618) ومن (679 الى713) ومن (744 الى751) ومن (772الى 775) والخاصة بمتطلبات العرض في الإفصاح العام والواردة بالدراسة المتعلقة بأهداف ومفاهيم المحاسبة ومعيار العرض والإفصاح وكذا الالتزام بمتطلبات معايير المراجعة والمرفقة جميعها بالقرار الوزاري رقم (692) وتاريخ 28/2/1406هـ. المشار إليه وذلك اعتباراً من السنة المالية التي تنتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
  مادة (2):
يستمر العمل بالنماذج المرفقة بالمعايير بصورة استرشادية وتلغي عبارة قائمة مصادر واستخدام الأموال الواردة في الفقرتين( 581و582) من متطلبات العرض والإفصاح.
  مادة (3) :
تتولى الادارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة متابعة التزام المحاسبين القانونيين بأحكام المادة الأولى من هذا القرار وتلقي مقترحاتهم وملاحظاتهم لكي تتولى دراستها واعداد تقرير بما يسفر عنه التطبيق الإلزامي لهذه المعايير ومايقترح حول تعديلها أو تطويرها وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرين من إنقضاء سنتين على تاريخ العمل بهذا القرار.
  مادة (4) :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة

 

قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 14/5/1424هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/5163 وتاريخ 4/2/1424هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم 853/م وتاريخ 30/10/1421هـ المتضمن اقتراح معاليه تعديل المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام المحاسبين القانونيين المشار إليه أعلاه .
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (68) وتاريخ 11/2/1422هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (60/60) وتاريخ 29/12/1423هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 2/4/1424هـ .
الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ لتصبح بالنص الآتي:

المادة الثامنة والعشرون :
أولاً- تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام إحدى العقوبات المسلكية الآتية:
- اللوم ، الإنذار ، الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
- شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونين ، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
ثانياً- دون إخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام ، وأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على (مائتي ألف) ريال ولا تقل عن (خمسين ألف) ريال ، أو بإحداهما – كل شخص مقيد في سجل المحاسبين القانونيين خالف أحكام هذا النظام وشكلت المخالفة جريمة ، مع نشر قرار العقوبة الصادر على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
ثالثاًً- دون إخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام، وأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب بالعقوبات المحددة في البند (ثانياً) من هذه المادة كل من قام بأي من الأفعال الآتية :
1- مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص.
2- مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.
3- فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص.
4- تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو أدت إلى تجديد الترخيص.
5- استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة خلافاً للحقيقية.
6- انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة.
وتتولى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام التحقيق مع المخالف ، فإذا تبين للجنة ارتكابه لأي مما ذكر أعلاه تصدر قراراً بإغلاق المكتب ، ويتم الآتي:
1- قيام وزارة التجارة والصناعة بنشر قرار الإغلاق في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.
2- التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق المكتب.
3- إحالة المخالفة إلى ديوان المظالم للنظر فيها ، وينشر الحكم في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه ".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
                                                 رئيس مجلس الوزراء

المرسوم الملكي رقم م/23 وتاريخ 2/6/1424هـ

بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين (السابعة عشرة والثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (60/60) وتاريخ 29/12/1423هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 14/5/1412هـ.
رسمنا بما هو أت :
أولاً : الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ لتصبح بالنص الأتي :
"المادة الثامنة والعشرين:
أولاُ ـ تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام إحدى العقوبات المسلكية الآتية :
- اللوم، الإنذار، الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
- شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين ، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية .
ثانياً ـ دون إخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام ، وأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة ويغرامة مالية لا تزيد على ( مائتي ألف ) ريال ولاتقل عن (خمسين ألف ) ريال، أو بإحداهما ـ كل شخص مقيد في سجل المحاسبين القانونيين خالف أحكام هذا النظام وشكلت المخالفة جريمة ، مع نشر قرار العقوبة الصادر على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية .
ثالثاً ـ دون إخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام ، وأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب بالعقوبات المحددة في البند (ثانياً) من هذه المادة كل من قام بأي من الأفعال الآتية :
1. مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص .
2. مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.
3. فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص.
4. تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طريق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو أدت إلى تجديد الترخيص.
5. استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة خلافاً للحقيقة.
6. انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة.
وتتولى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام التحقيق مع المخالف ، فإذا تبين للجنة ارتكابه لأي مما ذكر أعلاه تصدر قراراً بإغلاق المكتب ، ويتم الآتي :
1. قيام وزارة التجارة والصناعة بنشر قرار الإغلاق في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.
2. التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق المكتب.
3. إحالة المخالف إلى ديوان المظالم للنظر فيها ، وينشر الحكم في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه".
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
            فهد بن عبدالعزيز


الصفحة الأولى المجموعة السابقة  21   22   23   24   25   26  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م