وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام المحاسبين القانونيين
نظام المحاسبين القانونيين
المادة الرابعة والعشرون :
يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضواً ويتم تشكيله من :
1- وزير التجارة أو من ينيبه رئيساً.
2- وكيل الوزارة للتجارة عضواً.
3- وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشئون المالية والحسابات أو من يعينه وزير المالية والاقتصاد الوطني ، على أن لا تقل مرتبته عن المرتبة
الرابعة عشرة عضوا.ً
4- نائب رئيس ديوان المراقبة العامة أو من يعينه رئيس الديوان على ألا تقل مرتبته
عن المرتبة
الرابعة عشرة عضواً
5- عضوين سعوديين من هيئة التدريس بقسم المحاسبة في واحدة أو أكثر من جامعات المملكة يعينهما وزير التجارة بناء على ترشيح وزير التعليم العالي.
6- ممثل لمجلس الغرف التجارية والصناعية يعينه وزير التجارة بترشيح من مجلس الغرف عضواً.
7- ستة أعضاء من المحاسبين القانونيين السعوديين الممارسين للمهنة يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك يعين هؤلاء في مجلس الإدارة
الأول بقرار من وزير التجارة لمدة خمس سنوات .
ويحضر أمين عام الهيئة جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت في اصدار القرارات .
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل تسعين يوماً بدعوة من رئيسه أو من ينيبه وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة أربعة أعضاء على الأقل.
ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة الخامسة والعشرون :
يقوم مجلس الإدارة بتصريف شئون الهيئة وممارسة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها وله على الأخص ما يلي :
1- اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على نظام المحاسبين القانونيين واقتراح اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه وغير ذلك من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة .
2- مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية وتحديد السنة المالية للهيئة.
4- إعداد النظام الداخلي للهيئة.
5- تحديد الاشتراكات المقررة على الأعضاء وكيفية تحصيلها .
6- تنظيم الاختبارات اللازمة للحصول على شهادة الزمالة على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لممارسة مهنة المراجعة وكذلك الأنظمة ذات العلاقة .
7- وضع برامج ودورات التعليم المستمر .
8- تشكيل اللجان الفنية مثل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة ولجنة مراقبة جودة الأداء المهني ولجنة الاختبارات والترشيحات ولجنة التعليم المستمر ولجنة سلوك وآداب المهنة وغيرها ووضع قواعد وإجراءات ممارسة مهامها.
9- تعيين أمين عام للهيئة ونائباً له على أن يكونا من السعوديين المستوفين للشروط المقررة للترخيص بمزاولة المهنة وغير مزاولين لها .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة واجباتهما ومسئولياتهما وحقوقهما وكيفية معاملتهما مالياً.