وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام المحاسبين القانونيين

نظام المحاسبين القانونيين

المادة الحادية والثلاثون :
لا تدخل مدة الإيقاف أو الشطب المنصوص عليهما في هذا النظام في حساب المدة الواجب توفرها فيمن يجوز له مراجعة حسابات شركات المساهمة أو مراجعة حسابات البنوك والمؤسسات العامة المشار إليها في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.
المادة الثانية والثلاثون :
يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة الشطب المنصوص عليها في هذا النظام ، كما يختص بنظر كافة الدعاوي التي تقام من أو على المحاسب القانوني لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقاً لأحكام هذا النظام .
المادة الثالثة والثلاثون :
تباشر الجهة المختصة بوزارة التجارة إجراءات رفع الدعاوى أمام ديوان المظالم في المخالفة التي تنتهي فيها اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين إلى تطبيق عقوبة الشطب على المحاسب.
أحكام عامة وانتقالية
المادة الرابعة والثلاثون :
يجوز لوزير التجارة الزام المحاسب القانوني بموافاة الوزارة بأي معلومات تطلبها للتأكد من أداء المحاسب لعمله طبقاً لهذا النظام.
المادة الخامسة والثلاثون :
يتم تنظيم التعاون بين المحاسبين المرخص لهم طبقاً لهذا النظام وبين المحاسبين القانونيين غير السعوديين طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة السادسة والثلاثون :
يستمر العمل بالتراخيص الصادرة للمحاسبين القانونيين قبل نفاذ هذا النظام شريطة أن يكون المرخص له مزاولاً للمهنة مع التزام مكاتب المحاسبة الأجنبية أفراداً أو شركات بما يلي :
‌أ- مشاركة محاسب أو أكثر من المحاسبين القانونيين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام وإلا اعتبر الترخيص الممنوح لها منتهياً ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونسبة مشاركة السعوديين في هذه المكاتب وسبل التأكد من تطبيقها .
‌ب- أن يقيم المحاسب أو الشريك الأجنبي بالمملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة وأن يزاول المهنة فعلاً .
المادة السابعة والثلاثون :
يلغي هذا النظام نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 13/7/1394هـ وتعديلاته وكل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة الثامنة والثلاثون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره ويصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
                                         قرار وزاري رقم 993 وتاريخ 9/9/1414هـ
إن وزير التجارة ،
بما له من صلاحيات ،
بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ .
وعلى نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 12 وتاريخ 13/5/1412هـ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
  مادة (1) : تصدر اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين على الوجه المرافق.
  مادة (2) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير التجارة
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م