وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام المحكمة التجارية
نظام المحكمة التجارية
خامساً : الدراهم التي تستقرض وثمن الأموال والأشياء التي تباع من حمولة السفينة لأجل لوازمها في سفرها الأخير تبين بمضابط تنظم من طرف الربان والملاحين الموظفين تصديقاً للزوم الاستقراض .
سادساً : بيع كامل السفينة أو حصة منها يثبت بسند رسمي ينظم حسب شروط المادة (152) المسطرة أعلاه والدراهم وباقي الأشياء التي تعطى لأجل انشاء السفينة وتزيينها وتجهيز لوزامها وتموينها يثبت بقوائم ولوائح تنظم نسختين من طرف صاحب المركب أيضاً ويصادق عليها من طرف الربان وتوضع نسخة منها قبل قيام المركب وحركته أو بعد ذلك بعشرة أيام على الأكثر أمانة في قلم مجلس التجارة أو المكاتب التجارية .
سابعاً : الدراهم الاستقراضات البحرية تقع قبل حركة السفينة على فلايك السفينة وآلاتها وزينتها وباقي لوازمها تثبت بالمقاولة التي تنظم نسختين رسماً أو فيما بين الطرفين فقط ونسخته
الثانية توضع أمانة في قلم مجلس التجارة أو مكاتب التجارة بظرف
عشرة أيام على الأكثر من تاريخها .
ثامناً : خرج السيكورتاه ورسوماتها تبين باللوائح التي تعطي من طرف كمبيالات وكالات السيكورتاه أو بقوائم الاجمال المخرجة من دفاترها المنظمة .
تاسعاً : تضمينات الاضرار والخسائر التي يلزم اعطاؤه لمستأجري السفينة تتحقق بصكوك محكمة التجارة أو بأوراق قرار المميزين إذا ارتضى الطرفان أن ترى دعواها بمعرفة مميزين .
مادة (156) : امتيازات أصحاب المطاليب السالفى الذكر تفسخ ببيع السفينة حكماً حسب الشروط التي تبين في
الفصل الآتي وإذا كانت السفينة بيعت على رضا ولم يحصل نوع من المخالفة أي الاعتراض من أصحاب ديون البائع وسافرت بحراً على أسم مشتريها وربحه وخسارته هذا ما عدا الأسباب العمومية التي توجب فسخ التعهدات المعتادة إلا أنه إذا وقعت مخالفة من أحد أصحاب المطاليب توفيقاً إلى الرسوم والقاعدة المقررة نظاماً في هذا الخصوص حسب المنوال المحرر فيستفيد من ذلك الشخص المخالف فقط .
مادة (157) : من بعد سفر السفينة بثلاثين يوماً وحصول التصديق على سفرها ووصولها إلى اسكلتين كلا منهما على انفراد ومرور مدة تزيد عن ستين يوماً من حين رجوعها إلى المرسى التي تكون سافرت منها بدون أن تصل إلى إحدى الأساكل أو سافرت سفراً بعيداً يتجاوز الستين يوماً ولم يقع نوع من الطالب ولا دعاء من طرف اصحاب ديون البايع فتعتبر حينئذ تلك السفينة بأنها سافرت بحراً .
مادة (158) : بيع السفينة بالرضا أثناء سيرها وسفرها لا يورث خلل في حقوق أصحاب ديون البائع وامتيازاتها وبناء عليه لا يخلص السفينة ولا ثمنها من كونها رهناً إلى أصحاب المطاليب وعدا عن ذلك يمكن لأصحاب المطاليب المذكورين أن يطلبوا فسخ هذا البيع والغائه مدعين بأن هذا البيع إنما حصل بصورة الحيلة والدسيسة لأجل ابطال حقوقهم وامتيازاتهم .
الفصل الثاني
يتعلق بضبط السفائن وبيعها
مادة (159) : كل نوع من السفائن والمراكب البحرية يمكن أن يضبط ويباع بحكم محكمة التجارة وبموجب اعلامها ويلغى امتياز أصحاب الديون بإجراء الأصول والقواعد التالية.
مادة (160) : من بعد صدور حكم محكمة التجارة السالف الذكر واعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينة ويؤمر المديون رسمياً ويكلف في أول الأمر إلى وفاء الدين أن يحصل التشبث بضبط تلك السفينة وما لم تمر على هذا الطلب مدة أربعة وعشرون ساعة .
مادة (161) : يجري الأمر والتكليف المذكور بمعرفة الحكومة المحلية وإذا لم تكن الدراهم المطلوبة ايفاؤها من الديون الممتازة على السفينة فيتبلغ ذلك إلى صاحب السفينة أو إلى محل اقامته إنما إذا كان الدين معدوداً من الديون الممتازة على السفينة بمقتضى أحكام المادة (154) المسطرة فيما سبق فيمكن حينئذ أن تبلغ قضية الأمر والطلب إلى صاحب السفينة أو إلى ربانها .
مادة (162) : إذا أمكن صاحب الدين الحصول على مطلوبه في ظرف (24) ساعة من قضية الأمر والتكليف الذي مر بيانه فيحصل التشبث من طرف الحكومة بضبط السفينة توفيقاً إلى الأصول والقاعدة التي تبين فيما يأتي :
وهي المأمور الذي يتعين خصيصاً برفق المهندس يستصحب معه شاهدين ويتوجه إلى السفينة وينظم مضبطة قضية الضبط ويذكر في هذه المضبطة اسم صاحب الدين الطالب هذا الضبط وشهرته وصنعته ومحل اقامته والاعلام الذي هو أساس لإجراء المعاملة الجارية ومقدار الدراهم المطلوبة ومحل محكمة التجارة . التي تطلب بيع السفينة بحضورها ومحل الاقامة الذي ينتخبه ويعينه الدائن المرقوم في المحل التي تكون السفينة رابطة فيه واسم صاحب السفينة وربانها وشهرتها واسم السفينة ونوعها ومقدار حمولتها أما باعتبار الطونيلاته أو باعتبار الكيله ويقيد ما خلا ذلك التصريح ما يوجد فيها من الفلايك والقوارب والآلات والأدوات والأسلحة والمهمات والتموين ويذكر أيضاً أنه قد تعين نفراً للنظارة .
مادة (163) : ينبغي على الشخص الذي ضبط السفينة أن يبلغ المديون صاحب السفينة المضبوطة إذا كان مقيماً في البلد الموجود بها محكمة تجارية التي ضبطت السفينة أو على مسافة ست ساعات منها صورة المضبطة المذكورة بظرف ثلاثة أيام ويدعوه مع ذلك إلى الحضور للمحكمة المذكورة في ظرف المهل العادية المعينة في نظام أصول محاكمة المحكمة التجارية ليكون حاضراً على تشبثات مبيع السفينة المضبوطة ومتفرعاتها لكن إذا كان موجوداً في محل ابعد من ذلك فتعطى صورة المضبطة وتذكرة طالبه إلى ربان السفينة المذكورة وإن لم يكن الربان موجوداً فإلى من كان وكيلاً لصاحب السفينة أو ربانها وإذا قدر وكان صاحب السفينة ساكن في محلات برية من الممالك العربية الحجازية فيضم زيادة على المهل المعتادة المخصوص لجلبه دعوته يوماً لكل مسافة مرحلة من محل المحكمة إلى محل اقامته ، وإذا كان ساكناً في محل خارج عن أراضي الممالك العربية الحجازية أو في ديار أجنبية فيجرى أمر تبليغه وجلبه في ظرف المهل المبين في المادة (423) من نظام المجلس التجاري ولدى الاقتضاء تراجع أيضاً المادة (429) من النظام المذكور .