وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام المحكمة التجارية
نظام المحكمة التجارية
مادة (164) : يجرى بيع السفينة الصادر اعلام بيعها من المجلس التجاري بالمزاد العلني بمعرفة مأمور يتعين على الوجه الآتي بيانه بعد أن ينشر ويعلن الأمر بواسطة مناد وأوراق مطبوعة واعلانات.
مادة (165) : إذا كانت السفينة التي تضبط وتباع أكبر من محمول
عشر طونيلانات يعني أربعمائة كيله فينشر أمر بيعها ويعلن عنه ثلاث دفعات بواسطة مناد وجرائد واعلانات وهذا النداء والنشر والاعلان يجرى مرة في كل ثمانية أيام على التوالي في أطراف المحلات التي تكون السفينة راسية بها وفي محلات اجتماع الناس والأسواق وإذا لم يكن موجوداً جرائد في ذلك المحل فتدرج في الجرائد التي تطبع في أقرب مكان لتلك الجهة .
مادة (166) : من بعد أن يجرى كل من أمر النداء والاعلان يعلق في ظرف يومين أوراق على الصاري الأوسط من المركب المضبوط وعلى باب المجلس التجاري الذي طلب به ضبط المركب وبيعه وعلى مواقع المحلات التي تكون السفينة راسية بها حينما تجتمع الناس وعلى المحل الأكثر اعتباراً في شاطئ الميناء وعلى أبواب الأسواق إذا كان يوجد وإلا فعلى باب الحكومة .
مادة (167) : يذكر صراحة في اعلانات النداء والجرائد والأوراق التي تجرى من طرف الدلال وبمعرفته اسم المدعى وشهرته وصنعته ومحل اقامته ومقدار المبلغ الذي يطلبه والسندات الأساسية لطلب البيع ومحل المحكمة التجارية والمركز الذي انتخبه المرقوم لاقامته في محل مرسى السفينة واسم صاحب السفينة المضبوطة وشهرته ومحل اقامته واسم السفينة وكذلك اسم القبودان ايضاً إذا كانت تجهزت أو في حالة التجهيز ومقدار حمولة السفينة باعتبار الوزن أو الكيل واسم محل مرسى السفينة أو المربوطة به واسم المأمور المخصوص مع المباشر والثمن الموضوع أساساً للمزايدة يعني المدفوع أولاً والأيام التي تجري بها نهاية المزايدة.
مادة (168) : بعد المناداة يحصل التشبث بالمزايدة في الأيام المبينة في الاعلانات وكذلك تجرى الضمائم بمداومة المزاد في يوم يتعين مرة في كل ثمانية أيام بعد كل مناداة من طرف مأمور البيع .
مادة (169) : ترسوا مزايدة السفينة على الشخص الذي يكون أجرى الضميمة في آخر مزايدة حصلت بعد النداء
الثالث عندما تنتهي وتنطفئ الشمعة الموقدة بحسب العادة منذ بداية المزايدة إنما إذا كان لم يعط قرار للقضية في ذلك اليوم ايضا فيكون باستطاعة المأمور المخصوص أن يوقفها ويؤخرها تحت أمل زيادة الضم ثمانية أيام أخر مره أو مرتين وقضية هذا التوقيف تعلن بواسطة الجرائد والاعلانات وإذا لم يحصل شيء من الضمائم في مزايدة تقع في الأيام المتأخرة على هذا الوجه يلزم حينئذ أن يرسوا مزاد السفينة نهائيا على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور .
مادة (169)
: (مكرر) (×) تستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا
الفصل السفن المحجوزة التي يخشى عليها من التعرض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام أو نقص من قيمته أو جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحية ، ويصعب معه فنياً أو بغير نفقات باهظة اعادتها إلى مرسى آمن ، أو يترتب على جنوحها احداث أو تهديد باحداث اضرار بمنشآت الميناء أو بما فيه من سفن أخرى أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت ايقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك وتثبت أي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهة التي تنظر الدعوى بعد معيانتها السفينة أو استطلاعها رأي الجهة الفينة المشرفة على الميناء أو إجرائها الخبرة على الحالة الراهنة التي عليها السفينة ، ويجرى البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الأحوال بعد الاعلان عنه لمرة واحدة في صحيفة محلية قبل الموعد المحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل.
ويجوز في أحوال الضرورة القصوى انقاص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة كاملة تمضي بين اتمام النشر والساعة المحددة لبدء المزايدة .
ويرسى مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يقدم في الجلسة المحددة وفي جميع الأحوال يكون للجهة التي تباشر إجراءات البيع أن توقف المزايدة وتؤخرها مرة أخرى أو مرتين تحت أمل زيادة السعر بعد الاعلان عنه طبقاً لأحكام الفقرتين السابقتين حسب الأحوال فإذا لم تحصل مزايدة أو لم يقدم سعر أعلى من السعر الذي أعطى في المزايدة الأخيرة لزم أن يرسوا مزاد السفينة على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور .
مادة (170) : إذا كان أمر الضبط والبيع يجرى في حق السفائن التي محمولها
عشر طونيلات والشخاتير والماعونات وباقي جرومة الأسلكة الصغار فلا يبقى احتياج إلى التكلفات المبينة أعلاه بل تحصل المناداة بمعرفة الدلال في شاطئ الميناء ثلاثة أيام متواليات فقط وإذا كان للسفينة صاري فيلصق عليه وإلا فعلى محل ظاهر منها وعلى باب المحكمة التجارية اعلانات تعلن بها كيفيتها ثم تباع بعد ذلك بالمزاد إنما يلزم أن تكون مرت ثمانية أيام تامة منذ تبليغ قضية ضبط السفينة لحين مبيعها .
مادة (171) : تنتهي مأمورية القبودان عند مبيع السفينة بالمزاد إنما إذا اقتضى الأمر انما يحق للقبودان المرقوم الادعاء بطلب واستحصال تضمينات الخسائر وأضرار من صاحب السفينة أو كفلائه أو المتعهدين له بذلك .