وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام المحكمة التجارية
نظام المحكمة التجارية
الفصل السابع
في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
مادة (60) : تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحاً عليها.
مادة (61) : يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت
إذنه ويضع المحيل إمضائه أو ختمه.
مادة (62) : إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلاً اعتيادياً في قبض قيمتها.
مادة (63) : تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل بعد ذلك تزويراً .
مادة (64) : دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضموناً بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضماناً احتياطياً ويكون ذلك بالكتابة على نفس السفتجة أو في ورقة مستقلة .
مادة (65) : الضامن الاحتياطي سواء كان صاحب السفتجة أو محيلها يكون نظير الساحبين والمحيلين في الضمان بالوفاء على وجه التضامن ما لم يوجد شرط بينهما بخلاف ذلك .
مادة (66) : يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها .
مادة (67) : لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها .
مادة (68) : من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها فهو مسئول عن صحة الدفع .
مادة (69) : من دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق دفعها من غير تنبيه أو معارضة من أحد يكون دفعه صحيحاً وتبرأ ذمته منها .
مادة (70) : إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها
الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا يكون دفعه صحيحاً إن كانت هذه النسخة مكتوباً فيها إن الدفع بناء عليها يلغى ما عداها من النسخ .
مادة (71) : إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها
الثانية والثالثة أو الرابعة وهكذا من غير استرجاع النسخة التي عليها صيغة قبوله لا يعد دفعه صحيحاً ولا تبرأ ذمته بالنسبة لحامل النسخة التي عليها صيغة القبول .
مادة (72) : لا يقبل التمنع عن أداء قيمة السفتجة إلا في حالة ضياعها أو ظهور
إفلاس حاملها.
مادة (73) : إذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول يحق لمستحقها أن يطالب بموجب أي نسخة منها .
مادة (74) : إذا ضاعت السفتجة التي عليها صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بموجب أي نسخة أخرى إلا بعد
إحضار كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات وبعد الأمر من مجلس التجارة .
مادة (75) : إذا ضاعت السفتجة سواء كان عليها صيغة القبول أم لا ولم يمكن تقديم نسخة أخرى منها يجوز لمستحقها أن يطالب لدى المحكمة التجارية بقيمة السفتجة الضائعة ويتحصل عليها بأمر المحكمة بعد اثبات ملكيته لها
وإعطاء كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات .
مادة (76) : يحق لمالك السفتجة الضائعة أن يطالب محيله في استحصال نسخة أخرى وعلى المحيل المذكور أن يساعده ويأذن له في استعمال اسمه في إجراء اللازم عند محيله الذي انتقلت إليه السفتجة منه وهكذا من محيل إلى آخر إلى صاحب السفتجة وجميع المصاريف التي تلزم في ذلك تكون على مالك السفتجة الذي ضاعته منه .
مادة (77) : إذا عرض على حامل السفتجة بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه وإذا كان القبول شاملاً لجميع القيمة والبعض المدفوع تبرأ منه ذمة الساحب والمحيلين وعلى حامل السفتجة أن يعمل الاخطار على الباقي .
مادة (78) : ليس لمحكمة التجارة أن تعطي مهلة من عندها لدفع قيمة السفتجة.