وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام المحكمة التجارية
نظام المحكمة التجارية
الفصل الرابع
في مبادئ الدعوى وما يتعلق
بالعرائض والدعوى
مادة (459) : نظام القضايا في المحكمة التجارية بموجب عريضة تحال إليه من قبل الحاكم الإداري تشمل على اسم المدعى والمدعي عليه وصنعتهما ومحل اقامتهما وتابعيتهما وخلاصة الدعوى مع أدلتها واسم اليوم وتاريخ الشهر والسنة المقدمة فيه موقع عليها بختم المدعى أو توقيعه أو وكيله الرسمي وأن يطلب فيها جلب الخصم والحكم عليه بالمبلغ المدعى به مع مصاريف المحاكمة .
مادة (460) : كل عريضة لا تشتمل على الشروط المبحوث عنها في المادة السابقة لا تكون مقبولة لدى المحكمة التجارية .
مادة (461) : العرائض المحالة إلى المحكمة التجارية المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة (459) تحال من قبل الرئيس أولاً إلى السكرتير للقيد واستيفاء الرسوم ثم يجرى تعيين يوم المحاكمة والساعة واسم المباشر الذي يعهد إليه أمر تبليغ الجلب من قبل الرئيس ثم تودع إلى الكاتب المختص لعرضها على المحكمة .
مادة (462) : يجب أن تكون العريضة المقدمة على نسختين نسخة منها تبقى أساساً بمكتب المحكمة والثانية تبلغ إلى المدعى عليه مشفوعة بورقة الجلب وبنسبة عدد المدعى عليهم تعدد النسخ .
مادة (463) : كل عريضة تقدم إلى المحكمة ويترك مقدمها مراجعة المحكمة بشأنها ثلاثة أشهر تكون ملغاه وله الحق في تجديد العريضة .
الفصل الخامس
في أوراق الجلب
مادة (464) : تحرر أوراق الجلب باللغة العربية وبعدد متسلسل مع التاريخ واسم اليوم واسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما وصنعتهما ومحل اقامتهما وتابعيتهما يوم المحاكمة والساعة واسم المباشر وشهرته على أن تكون ارسالها على نسختين نسخة تسلم للمدعى عليه والأخرى يؤخذ توقيعه عليها وتعاد إلى المحكمة موقعة من المباشر الذي عهد إليه أمر تبليغها وإن تعدد المدعى عليهم تعدد نسخ الجلب على الصورة المار ذكرها بنسبة عددهم .
مادة (465) : إذا كان المراد جلبه أمياً ولم يكن له ختم يؤخذ أثر ابهامه على النسخة المكلف بتوقيعها وعلى المباشر أن يشهد على كيفية الواقع شخصين مع أخذ توقيعهما في ورقة الجلب التي تعاد إلى المحكمة .
مادة (466) : في حالة امتناع المدعى عليه عن استلام ورقة الجلب على المباشر أن يضع إحدى النسختين أمام الممتنع بعد أن يشهد عليه ولو شخصاً واحداً مع أخذ توقيعه على النسخة
الثانية .
مادة (467) : المباشر مكلف بتسليم ما يعهد إليه من أوراق الجلب إلى أربابها باي محل وجدهم فيه بلا استثناء وإن كانت ورقة الجلب باسم شركة من الشركات فتسلم ورقة الجلب إلى مدير الشركة أو أحد الشركاء أو أحد كتاب الشركة الثابت وجودهم بمحلها طبق ما تضمنته المواد السابقة .
مادة (468) : للمباشر إذا اقتضت الضرورة أن يسلم ورقة الجلب إلى من يوجد في محل تجارة المطلوب جلبة من ولد أو حفيد ثابت علاقتهما بتجارة المحل بشرط مراعاة الأحكام السابقة .
مادة (469) : يعين يوم المحاكمة في اليوم الذي يحرر فيه الجلب إذا كانت القضية من المواد المستجعلة وكان كل من المدعى والمدعى عليه مقيماً في عين البلدة المقام فيها القضية كما أن يجوز اعتبار مدة الجلب بعين الأسباب لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام في داخل البلدة وفي حالة غياب أحد المتداعين أو كليهما عن البلدة أو كان محل اقامتهما في غيرها من البلدان تقرر لمدة الجلب مدة مناسبة من طرف الرئيس بنسبة بعد المسافة والوسائط النقلية .
مادة (470) : إذا كان المراد جلبه من المقيمين في البلاد البعيدة أو البلاد الأجنبية فترسل ورقة الجلب ضمن مذكرة إلى النيابة العامة لاحالتها على وزارة الخارجية ليجرى تبليغه إليه بمعرفة حكومة تلك الجهة وتقدر له من قبل المحكمة مدة مناسبة لبعد المسافة ومراعاة الوسائط النقلية المنظمة وغير المنظمة .
مادة (471) : على المباشر أن يسلم أوراق الجلب بحسب الشروط المتقدمة وإذا أخل بشيء من تلك الشروط يكون مسئولاً ويعرض للجزاء لأول مرة وعند التكرار يطرد من وظيفته .