وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام المحكمة التجارية

نظام المحكمة التجارية

الفصل الثالث
في خرج التبليغ
  مادة (596) :
تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة تبلغها المحكمة لأرباب المصالح من طرف طالب التبليغ .
  مادة (597) : تقدر أجرة القدمية لتبليغ الأوراق من طرف المحكمة إذا كان المبلغ على مسافة بعيدة عن المحكمة .
  مادة (598) : تؤخذ خمسة قروش على كل نسخة من نسخ أوراق الجلب التي تبلغ للطرفين .
  مادة (599) : لا يؤخذ خرج تبليغ على التذاكر المحتوية على قرارات المحكمة اللازم تبليغها للمحكمين أو لإحدى الدوائر الرسمية .
الفصل الرابع
في تسجيل الوكالة
  مادة (600) :
يؤخذ رسم مقطوع على تسجيل الوكالة عشرون قرشاً .
الفصل الخامس
في خرج القرارات التي تعطى بتعيين مميزين
  مادة (601) : يؤخذ على القرارات التي تعطي بتعيين مميزين وأهل الخبرة حسب الدرجات الآتية :
25 قرش تؤخذ على الدعاوي التي تحتوي على مبلغ إلى خمسين جنيها .
50 قرش تؤخذ على الدعاوي التي تحتوي على مبلغ من خمسين جنيهاً إلى مائة جنية.
100 قرش تؤخذ على الدعاوي التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنية
الفصل السادس
في خرج قرارات الحجز الاحتياطي
  مادة (602) :
يؤخذ على قرار توقيع الحجز الاحتياطي حسب الدرجات الآتية:
25 قرش تؤخذ على الدعاوي التي تحتوي على مبلغ إلى خمسين جنيها .
50 قرش تؤخذ على الدعاوي التي تحتوي على مبلغ من خمسين جنيهاً إلى مائة جنية.
100 قرش تؤخذ على الدعاوي التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنية
وتؤخذ على كل صورة تبليغ منه نصف الرسم الذي يؤخذ في قرار الحجز وفي قرار تصديق الحجز تراعي النسبة المذكورة في استيفاء الرسم.
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  51   52   53   54   55   56   57   58   59  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م