وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام المحكمة التجارية
نظام المحكمة التجارية
الفصل السابع
في خرج قرار الصلح
مادة (603) : يؤخذ على قرار تصديق الصلح رسم حسب الدرجات الآتية :
50 قرش في الدعاوي التي تبلغ إلى خمسين جنيها .
100 قرش فيما زاد عن خمسين جنيهاً إلى مائة جنية.
150 قرش فيما زاد عن مائة جنية إلى مائتي جنية وما زاد عن المئتي جنية فتؤخذ على كل خمسين جنيهاً
عشرة قروش.
الفصل الثامن
في خرج الإعلام
مادة (604) : يؤخذ خرج نسبي على الاعلامات التي تصدر من المحكمة التجارية المحتوية على مبلغ معين حسب الدرجات الآتية :
10 قرش تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ لحد خمسمائة قرش.
20 قرش تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ خمسمائة إلى ألف قرش .
40 قرش تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ من ألف قرش إلى ألفين قرش.
60 قرش تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ من ألفين إلى ثلاثة آلاف قرش.
100 قرش تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف قرش .
وما زاد عن خمسة آلاف قرش فيؤخذ بالنسبة إلى المائة اثنان ونصف .
مادة (605) : تؤخذ مائة قرش رسماً مقطوعاً على كل اعلام صادر بغير مبلغ معين أو برد سند لم يثبت مدعى مقدمه أو رفضه دعوى لم تثبت على المدعى عليه .
الفصل التاسع
في خرج قضايا الافلاس
مادة (606) : تؤخذ خمسون قرشاً رسماً مقطوعاً على قرار يعطي من المحكمة التجارية بافلاس تاجر أو فسخ قرار الافلاس أو تعيين تاريخ الافلاس أو تغييره أو تعيين حارس على أموال المفلس وبكل ما يتعلق بالافلاس من الخصومات .
مادة (607) : يؤخذ على كل اعلام صادر من المحكمة متضمن تصديق التعهدات التجارية في المائة اثنين بنسبة مبلغ التعهد الذي تعهد المفلس باعطائه لأصحاب المطاليب من موجودات المفلس ولو لم تف بدينه .
مادة (608) : يؤخذ خرج المعاملات الافلاسية ابتداء حسب المادة (591) وفي النهاية من موجودات المفلس بمعرفة مأمور الأفلاس .
مادة (609) : تؤخذ الف قرش رسماً مقطوعاً على قرار اعادة اعتبار المفلس.