وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام المحكمة التجارية
نظام المحكمة التجارية
الفصل الرابع عشر
في خرج التمييز
مادة (619) : يؤخذ رسماً مقطوعاً على قرار وتصديق الاعلام أو نقده لدى التمييز مائة قرش فقط .
مادة (620) : إذا نقض الاعلام في التمييز وأعيد إلى المحكمة التجارية وجرى استئناف الدعوى وتصديق الحكم السابق أو نقض يؤخذ على ذلك القرار رسماً مقطوعاً مائة وخمسون قرشاً .
الفصل الخامس عشر
في خرج الصور
مادة (621) : تؤخذ خمسون قرشاً على كل صورة من الاعلامات التي تبلغ للمحكوم عليه وعن كل صورة من صور الاعلامات المذكورة بعد التبليغ
عشرة قروش .
مادة (622) : تؤخذ ثلاثون قرشاً عن كل صورة من صور الأوراق السائرة التي تعطي لأحد الطرفين عند طلبه إذا كانت الصورة لا تزيد عن مائة وخمسين كلمة وإذا زادت عن ذلك فتؤخذ عن كل
عشرة كلمات قرش واحد لغاية ألف كلمة وما زاد عن ذلك فلا يؤخذ عليه شيء .
الفصل السادس عشر
في خرج الذي يؤخذ على المال المودع
برسم التأمين (الدوبزيتو)
مادة (623) : يؤخذ على كل ما يتودع في صندوق المجلس التجاري من نقود أو أوراق نقدية أو اشياء ذات قيمة برسم التأمين في المائة نصف قرش وذلك مدة سنة من التوديع وإذا زادت المدة عن سنة فيؤخذ عن كل سنة ربع قرش في المائة .
الفصل السابع عشر
في مواد متفرقة
مادة (634) : إن عموم الدعاوي التجارية المقامة من الدوائر الرسمية على بعضها أو من الدوائر الرسمية على الأشخاص لا يستوفي عليها رسم من الدوائر الرسمية أما الدعاوي التي تقام من الأشخاص على الدوائر الرسمية فيؤخذ عليها الرسوم اللازمة حسب نظام المحكمة .
مادة (625) : تؤخذ خمسة وعشرون قرشاً رسماً مقطوعاً على كل مذكةر تحرر من المحكمة التجارية المختصة بمصالح ارباب الدعاوي ولا يؤخذ خرج مكرر على تأكيد هذه المذكرات .
مادة (626) : تؤخذ مائة قرش خرجاً مقطوعاً على القرارات التي تعطى بحجز الأموال والأملاك والنقود والأشياء السائرة وبخصوص رفع الحجز سواء كان المحجوز موجوداً لدى المديون أو لدى شخص آخر .
مادة (627) : تؤخذ عشرة قروش على تنظيم أو اخراج صور الأوراق اللازم تعليقها والصاقها في محل ما عيناً أو خلاصة .
مادة (628) : تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة ضبط ينظمها المأمور المعين من جانب المحكمة المتضمنة ابقاء مأموريته أو سائر الخصوصيات .
مادة (629) : يجوز تأجيل أخذ الرسم من المحكوم له إذا كان عاجزاً إلى ما بعد تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التجارية على أن يكون اثبات العجز بشهادة أشخاص من المعتبرين مصدقة شهادتهم من قبل المجلس البلدي والحاكم الإداري على أن يخصم الرسم المذكور أول مبلغ يستحصل له .
مادة (630) : إن الشهادة المنوه عنها في المادة السابقة يجب أن تعرض للمحكمة التجارية لاتخاذ قرار بشأنها .
مادة (631) : كل الرسوم الموضوعة بهذا النظام تعتبر بعينها ويضاف إليها رسم طوابع الخط والنسبي والمقطوع بموجب نظام الطوابع .
مادة (632) : يعتبر هذا النظام مفعول الإجراء من يوم نشره .
مادة (633) : على نائبنا العام تنفيذ هذا النظام .