وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام المحكمة التجارية

نظام المحكمة التجارية

المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 15/1/1390هـ

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.
نرسم بما هو آت:
أولاً: تضاف مادة برقم (169) مكرر الى النظام التجاري لعام 1350هـ هذا نصها:
"تستثنى من احكام اجراءات البيع المنصوص عنها فى هذا الفصل السفن المحجوزة التى يخشى عليها من التعرض للتلف او للهلاك او لغير ذلك من المخاطر التى قد يترتب عليها انعدام او نقص من قيمتها او جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحية، ويصعب معه فنياً او بغير نفقات باهظة اعادتها الى مرسى آمن ،او يترتب على جنوحها إحداث او تهديد باحداث اضرار بمنشات الميناء او بما فيه من سفن اخري، او عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت ايقاع الحجز عليها او طرأت بعد ذلك وتثبت أي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهة التى تنظر الدعوى بعد معاينتها السفينة او استطلاعها رأي الجدهة الفنية المشرفة على الميناء او اجرائها الخبرة على الحالة الراهنة التى عليها السفينة، ويجري البيع بالمزاد العلني فى اي من هذه الاحوال بعد الاعلان عنه لمره واحدة فى صحيفة محلية قبل الموعد المحدد ،لاجرائه باسبوع على الاقل . ويجوز فى احوال الضرورة القصوي انقاص هذه المدة الى اربع وعشرين ساعة كاملة تمضي بين اتمام النشر والساعة المحددة لبدء المزايدة.
ويرسي مأمور البيع المزاد على صاحب اعلى سعر يقدم فى الجلسة المحددة وفى جميع الاحوال يكون للجهة التى تباشر اجراءات البيع ان توقف المزايدة وتؤخرها مرة اخري او مرتين تحت امل زيادة السعر بعد الاعلان عنه طبقاً لاحكام الفقرتين السابقتين حسب الاحوال  فاذا لم تحصل مزايدة او لم يقدم سعر اعلى من السعر الذي اعطى فى المزايدة الاخيرة لزم ان يرسو مزاد السفينة نهائياً على الشخص الذي تقررت عليها قبل التوقيف المذكور.
ثانياً: على نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا.
فيصل

قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407هـ
إن مجلس الوزراء ..
بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بخطابه رقم 7/ف/23268 وتاريخ 29/9/1402هـ . المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 487/ص وتاريخ 14/9/1402هـ . بشأن مشاريع أنظمة المحاكم المتخصصة .
وبعد الاطلاع على المادة (232) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ . التي تقضي بانشاء هيئة لحسم المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه .
وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ .
وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالامر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1359هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 186 وتاريخ 5/2/1387هـ .
المتضمن انشائ هيئة حسم المنازعات التجارية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 1221 وتاريخ 7-8/9/1388هـ . المتضمن اعادة تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية واعتبار قراراتها نهائية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 14/9/1401هـ .
المتعلق بتوحيد مهام الهيئات القضائية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 209 وتاريخ 10/10/1404هـ. بشأن تفرغ اعضاء هيئات حسم المنازعات التجارية للعمل بها .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 112 وتاريخ 28/7/1407هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء رقم 201 وتاريخ 14/10/1407هـ .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 200 وتاريخ 14/10/1407هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم 162 وتاريخ 19/10/1407هـ.
يقرر ما يلي :
1 – الغاء المادة (232) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ .
2 – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .
3 – نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية المنصوص عليها في النظم والقرارات بما فيها المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه اعتباراً من بداية السنة المالية 1408هـ . إلى ديوان المظالم وذلك إلى أن يتم تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 14/9/1401هـ . المشار إليه اعلاه .
4 – استمرار الهيئة المشار إليها في الفقرة (3) في نظر الدعاوي المعروضة عليها حالياً والتي تقدم إلى وزارة التجارة حتى نهاية السنة المالية 1407/1408هـ . وحتى يتم البت فيها على أن يتم الاتفاق بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير التجارة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 209 وتاريخ 10/10/1404هـ . بشأن تفرغ أعضاء هذه الهيئات بما يكفل سرعة انجاز تلك الدعاوي .
5 – احالة جميع دفاتر الهيئات وسجلاتها والملفات التي بحوزتها إلى ديوان المظالم بموجب ترتيب يتم الاتفاق عليه بين وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم.
6 – على وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم دراسة وضع اللجان القائمة حالياً في وزارة التجارة المتعلقة بحل المنازعات الأخرى للنظر في نقل اختصاصاتها إلى ديوان المظالم ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء .
7 – على وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية اتخاذ الإجراءات الكافية – بالتنسيق مع رئيس ديوان المظالم – لدعم الجهاز القضائي لديوان المظالم لتمكينه من القيام بالمهام المسندة إليه بما في ذلك احداث المراتب القضائية والتخصصية اللازمة للحصول على الكفاءات العالية في هذا المجال وكذا الوظائف الإدارية اللازمة .
8 – على وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس ديوان المظالم ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية وضع القواعد المناسبة لمكافأة من يستعين بهم ديوان المظالم من المتخصصين ومن يتميز بأدائه للعمل من أعضاء الديوان.
9 – يلغى هذا القرار كل ما يتعارض معه .
رئيس مجلس الوزراء

الصفحة الأولى المجموعة السابقة  51   52   53   54   55   56   57   58   59  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م