وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام المحكمة التجارية

نظام المحكمة التجارية

قرار رقم 308 وتاريخ 14/11/1386هـ
إن وزير التجارة والصناعة ..
عطفاً على القرار الوزاري رقم 262 وتاريخ 26/11/1384هـ القاضي بتنظيم وتشكل هيئة فض المنازعات التجارية . ولضمان تحقيق استمرار سير العمل بانتظام لدى الهيئة ولتزايد اعمالها وتوفر عدد من المستشارين لدى الوزارة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
أولاً : تعديل نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 262 وتاريخ 26/11/1384هـ بحيث تصبح كما يلي :
أ ) تشكل الهيئة في كل من الرياض وجدة من ثلاثة مستشارين قانونين فقط يكون أحدهم الرئيس .
ب) تشكل الهيئة في المنطقة الشرقية برئاسة مدير الفرع أو من ينوب عنه وبعضوية مستشارين قانونيين .
ج) يتم تعيين المذكورين بقرار يصدره وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه لذلك، ويكون للهيئة سكرتارية خاصة بها .
د) تنتدب الوزارة أحد كبار موظفيها لأكمال نصاب الهيئة في حالة تغيب رئيسها أو أحد أعضائها .
ثانياً : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .
وزير التجارة والصناعة
قرار435 وتاريخ1/6/1387هـ
 إن وزير التجارة والصناعة ..
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 186 في 5/2/1387هـ الذي قضى بتشكيل هيئات حسم المنازعات التجارية وفق نص المادة 232 من نظام الشركات .
وبعد الاطلاع على نص المادة 232 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 23/3/1385هـ والتي نصت على أن تتكون هيئة حسم المنازعات التجارية من ثلاثة أعضاء من المتخصصين .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
يقرر ما يلي
  مادة (1) : تشكل هيئات حسم المنازعات التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام .
  مادة (2) : تشكل كل هيئة بعضوية ثلاثة من المتخصصين يكون أحدهم رئيساً ويصدر قرار وزاري بتعيينه وبتعيين أحد المتخصصين عضواً احتياطياً لكل هيئة لأكمال النصاب في حالة غياب أحد الأعضاء كما يحدد القرار العضو الذي يقوم مقام الرئيس في حالة غيابه ، ويكون لكل هيئة سكرتارية خاصة بها .
  مادة (3) : تشكل هيئة تمييزيه لحسم المنازعات التجارية برئاسة سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من ينوب عنه وبعضوية مستشارين قانونيين يختارهما رئيس الهيئة من مستشاري الوزارة الذين لم يسبق لهما نظر القضية المميزة . ويكون مقر الهيئة بوزارة التجارة والصناعة بالرياض ويجوز عقد جلساتها خارج الرياض وفقاً لمقتضيات الظروف والمصلحة العامة . ويكون للهيئة سكرتارية خاصة بها .
  مادة (4) : تتبع الهيئات الإجراءات المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ والذي عهد لوزارة التجارة والصناعة بصلاحية تطبيقه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 2/6/1380هـ وذلك لحين صدور نظام إجراءات العمل في هيئات حسم المنازعات التجارية .
  مادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض معه لا سيما القرار الوزاري رقم 258 وتاريخ 2/4/1387هـ .
  مادة (6) : على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ أحكام هذا القرار .
وزير التجارة والصناعة
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  51   52   53   54   55   56   57   58   59  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م