وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام المحكمة التجارية
نظام المحكمة التجارية
الفصل الثامن
في معاملة الاخطار
مادة (96) : يحرر الاخطار بعدم القبول واخطار عدم الدفع بواسطة كاتب العدل حسب قانونه الخاص وحيث لا يوجد كاتب عدل فيكون ذلك من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية .
مادة (97) : يجب أن تشتمل ورقة الاخطار على صورة السفتجة حرفياً وصورة صيغة القبول (إذا كانت شرحت بالقبول) وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجب فيها من الكتابات وعلى التنبيه الرسمي بدفع القيمة.
مادة (98) : لا تقوم أي ورقة محرره من قبل التجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام سند الأخطار .
الفصل التاسع
في الرجوع
مادة (99) :
يحق لحامل السفتجة بعد عمله الاخطار أن يسحب سفتجة جديدة على ساحب السفتجة الأصلية أو على أحد محيليها ليتحصل بها على قيمتها الأصلية وعلى المصاريف التي صرفها وتسمى هذه السفتجة الجديدة (سفتجة الرجوع) .
مادة (100) : ترفق سفتجة الرجوع بقائمة حساب الرجوع المشتمل على قيمة السفتجة الأصلية وعلى بيان مصاريف الاخطار وغيره من المصاريف التي تسببت عن السفتجة الأصلية وتوضع عليها شهادة تاجرين معروفين .
مادة (101) : لا يجوز عمل قوائم متعددة لحساب رجوع سفتجة واحدة ويدفع هذا الحساب من محيل إلى محيل بالتسلسل إلى أن يدفع أخيراً من الساحب .
مادة (102) : كل دعوى تتعلق بالسفاتج بأنواعها لا تسمع بعد مضي الخمس سنوات اعتباراً من تاريخ اخطار عدم الدفع أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إذا لم يصدر فيها حكم أو لم يحصل اعتراف بها وإنما على المدعى عليه أن يحلف بالمحكمة التجارية بطلب المدعى تأييداً لبراءة ذمته كما أن على ورثته أن يحلفوا بطلبه .
الفصل العاشر
في مواد الافلاس
مادة (103) : المفلس من استغرقت الديون جميع أمواله فعجز عن تأديتها .
مادة (104) : الافلاس ثلاث أنواع ،
الأول : الافلاس الحقيقي ، الثاني : التقصيري ،
الثالث : الاحتيالي .
مادة (105) : الملفس الحقيقي : هو الذي اشتغل في صنعة التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافياً للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في مصرفه ووقع على أمواله حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة فإذا توفرت فيه هذه الشروط يكون مفلسا حقيقياً .
مادة (106) : الملفس المقصر : هو التاجر الذي يكون مبذراً في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته بل كتمه على غرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفذ رأس ماله وإن وجدت له دفاتر منظمة .
مادة (107) : المفلس الاحتيالي : لا يعبر عنه بمفلس إلا لتوزيع موجوداته على غرمائه بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله أو قيد بدفاتره ديوناً عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة أو حرر بها سندات أو فراغ أمواله وعقاره إلى غيره بطريقة نقل الملك أو أخفى شيئاً من أمواله واشتغل في التجارة بطريق التمويه والاحتيال أو تغفيل التجار على أي صورة كانت وسواءً كان مبذراً أو لم يكن مبذراً أو لم توجد له دفاتر أو وجدت وكانت غير منظمة وأضاع حقوق العباد بتلك الصورة ، فيكون محتالاً .
مادة (108) : اعلان الافلاس إما أن يكون بطلب من المفلس مباشرة أو بطلب من أحد غرمائه .
مادة (109) : على المفلس أن يقدم دفاتره مع سندات الديون المطلوبة له إلى المجلس مشفوعة بجدول يحتوي أصل رأس ماله اعتباراً من تاريخ اشتغاله بالتجارة إلى يوم افلاسه وما وقع عليه من الخسارة ومصاريفه وجميع ما له وما عليه . وفي الحال يجب على المجلس أن يوفقه أو يضعه تحت مراقبة الشرطة .
مادة (110) : على المحكمة بعد أن تدقق الأوراق المقدمة من المفلس مع الجدول والدفاتر المذكورة في المادة السابقة والاستدعاء الذي يقدم من المفلس أو أحد غرمائه بطلب افلاسه تقرر المحكمة الحجز عليه واعلان افلاسه وتعتبر تصرفاته الفعلية والقولية غير نافذة اعتباراً من تاريخ قرار الافلاس أما إذا وقع الافلاس على الشركة المعبر عنها بشركة المفاوضة فكما تحجز كافة أموال الشركة تحجز ايضاً أموال الشركاء المتضامنين لكونهم مسئولين من جهة التضامن .
مادة (111) : اعلان افلاس المفلس يكون بتحرير اعلانات من المحكمة بقدر الكفاية وتلصق بالشوارع في محل ممر الناس وان كان له معامله في بلده أخرى فترسل من الاعلانات المذكورة نسخ بقدر الكفاية إلى أكبر مأمور في تلك الجهة ضمن مذكرة من الرئيس بواسطة الحكومة المحلية لتلصق تلك الاعلانات في الشوارع على الصورة المتقدمة ويعلن في الجريدة وتضرب لحاضري البلدة الموجودة بها المحكمة مدة لا تزيد عن
عشرة أيام وفي الخارج بالنسبة إلى بعد المسافة ووجود الوسائط على أن كل من له دين على المفلس يراجع أمين المجلس وأمناء الديانة الذين تنتخبهم المحكمة للتحقيق وقد مطلوباتهم داخل المدة المذكورة .