وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام المحكمة التجارية

نظام المحكمة التجارية

    مادة (112) : على المحكمة أن تعين مأمور من طرفها أحد الأعضاء ويعبر عنه بأمين المجلس وعلى الديانه أن ينتخبوا ذاتين منهم أو من وكلاء الدعاوى المعروفين بالدراية والاستقامة لدى المحكمة ويعبر عنهم أمناء الديانة وعلى المحكمة أن تبلغهم ذلك بمذكرات رسمية وتعين لهم محلاً مخصوصاً للاجتماع فيه وتحقيق ما هو للمفلس وعليه.
    مادة (113) : على أمين المجلس وامناء الديانة الاهتمام في تحقيق ما على المفلس واستحصال جميع الديون المطلوبة له وان يجروا قيدها بمفرداتها بدفتر مخصوص ومن يمتنع من أداء ما عليه للمفلس من الديون ويصر على عدم تسليمها إلى أمين المجلس وامناء الديانة يجرون محاكمته بالمحكمة سواء كان بمعرفة واحد منهم أو بتعيين محام عنهم وللمحكمة الحق في احضار المفلس واستجوابة والاستيضاح منه فيما تمس إليه الحاجة كما أنه له الحق في تعيين الوكلاء والمستخدمين مع أمين المجلس وأمناء الديانة حسبما تدعوا إليه الحاجة.
  مادة (114) : إن أمين المجلس وأمناء الديانة بتولون حجز أموال المفلس المنقولة وغير المنقولة ويبيعونها بالمزاد العلني على الصورة المتقدمة في بيع الأموال المحجوزة بعد قرار من المحكمة وكما هو ممنوع حجزه في فصل الحجز كذلك هو ممنوع حجزه في مواد الأفلاس .
    مادة (115) : في أثناء هذه المعاملة والتحقيقات التفليسية إذا طلب المفلس الذي قد أدى واجباته بمقتضى المادة (113) اطلاقه من التوقيف ولم يمانع من ذلك أمين المجلس وأمناء الديانة فبعد اعطاءه كفيلاً معتبراً بعدم مبارحة البلدة وبحضوره عند اللزوم تقرر المحكمة اطلاقه مؤقتاً إلى ظهور النتيجة الأخيرة .
    مادة (116) : إن كل دائن لم يحضر في خلال المدة المذكورة في المواد السابقة لقيد مطلوبه لدى امين المجلس وأمناء الديانة لا يقبل منه قيد أي شيء بعد مرور تلك المدة بل له أن يقيم دعواه بالمجلس بمحضر أمناء الديانة أو وكيلهم وبعد المحاكمة تحكم المحكمة بما يظهر لديها .
    مادة (117) : إذا كان الدائن الغائب في خلال المدة المضروبة له راجع المجلس برقياً أو بموجب عريضة أو بواسطة وكيل عنه فوجد دينه من الديون المتحققة بدفاتر المفلس يقيد دينه وتحفظ حصته إلى حين حضوره أو نائب عنه وإذا لم يراجع في خلال تلك المدة يجرى في حكم المادة (116) .
    مادة (118) : ينفق على المفلس وعلى من تلزمه نفقته من موجوداته التي تحت يد أمين المجلس وأمناء الديانة إذا كان المفلس حقيقياً أو مقصراً إلى أن يفرغ من قسمته .
    مادة (119) : أن ايجارات المسكن ومحلات التجارة وأجر الخدم والكتبة ومهر الزوجة كل ذلك من الديون الممتازة على سائر الغراماء.
    مادة (120) : الوديعة التي توجد ضمن أموال المفلس مكتوب عليها اسم صاحبها تسلم له عينا .
    مادة (121) : كل من يوجد بيده رهين سواء كان عقاراً أو منقولاً فيباع الرهن المذكور ويعطى للمرتهن كامل دينه من ثمن الرهن فإذا زاد شيء بعد مطلوب المرتهن يضم إلى موجودات المفلس وإن نقص يرجع المرتهن بما ينقص على موجودات المفلس مع بقية الديانة بقدر ما ينقص .
    مادة (122) : بعد اتمام جميع ما ذكر في المواد السابقة تجمع أثمان المبيوعات والنقود والديون المتحصلة ويخصم منها جميع المصاريف والرسوم وما يبقى يجري توزيعه على الديانة بموجب جدول كل على قدر حصته بحساب الغرامة والامضاء في ذلك الجدول من جميع الدائنين ويصدق عليه بقرار من المجلس .
    مادة (123) : الجدول المذكور يحرر على ثلاث نسخ نسخة تعطى لأمناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى أساساً بالمحكمة .
    مادة (124) : إذا أصر أحد الديانة على عدم قبول حصته من موجودات المفلس فتحفظ حصته بصندوق المجلس إلى حين طلبه تعطى له أو لورثته بعد موته .
    مادة (125) : إذا قدر بأن جميع الديانة تصالحوا مع المفلس فيحرر بكيفية الصلح تقرير منهم مفصل به الصلح الواقع وفيما إذا كان الصلح على مبلغ معين معلوم يدفع لهم ويجري اسقاط ما بقي لهم أو كان الصلح على تسليم شيء وتقسيط الباقي وبيان أوقات التقاسيط ويقدم للمحكمة وبعد التصديق عليه من المحكمة يجري تنفيذ أحكامه حسب الأصول .
    مادة (126) : ورقة الصلح المذكورة في المادة السابقة تحرر على ثلاث نسخ ممضاة من المفلس وديانته مؤرخة بتاريخ اليوم والشهر وبعد تصديقهم على ما في المادة السابقة تعطي نسخة إلى أمناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى أساساً بقلم المحكمة .
    مادة (127) : بعد اتمام كلما ذكر تعطى الأوراق والدفاتر وكلما هو عائد للمفلس من معاملة الافلاس إلى المفلس ويؤخذ منه سند باستلام ذلك وعلى أمين المجلس وأمناء الديانة أن يحرروا تقريراً بذلك للمحكمة وبهذه تنتهي مأموريتهم فتقرر المحكمة رفع الحجز عن المفلس بعد ذلك إذا اقيمت دعوى على المفلس أو معارضة في أي أمر كان من أمور الافلاس يجري فصل ذلك بالمحكمة التجارية .
    مادة (128) : كل دعوى واعتراض يحصل من قبل سائر الديانة على أمين المحكمة أو على أمناء الديانة تفصل تلك الدعوى أو ذلك الاعتراض بمعرفة المحكمة على أن يجدر بالمحكمة إذا رأت لزوماً لتبديل أمين المحكمة وأمناء الديانة فلها ذلك وانتخاب بدلهم .
    مادة (129) : إذا قبل بعض الديانة الصلح الواقع ولم يقبل بعضهم سواء تساوت حصصهم أو لم تتساوى فتحفظ حصة الممتنع عن الصلح بصندوق المحكمة وللممتنع عن الصلح حق في مطالبة المفلس بجميع حقوقه في أي وقت شاء .
    مادة (130) : لكل فرد من أفراد الديانة الحق في مطالبة ما يتبقى له بعد توزيع موجودات المفلس على الديانة في أي وقت كان من الأوقات عند ظهور مال في يده ما لم يوجد في صك المصالحة أو جدول توزيع الديون وقوع إبراء عام أو خاص بخصوص الافلاس فإذا وجد الابراء فلا تسمع دعواه بعدئذ .
    مادة (131) : إن مرور الزمن في حق المفلس يعتبر من بعد زوال الافلاس وهي خمسة عشر سنة .
    مادة (132) : لا يعاد إلى المفلس الاحتيالي اعتباره ولا لمن حكم عليه بسرقة أو خيانة أو اخفاء شيء من أمواله وامتنع عن تقديم حسابه بمقتضى المادة (109) أما المفلس المقصر فيجوز اعادة اعتباره بعد أداء كافة ديونة وإجراء العقوبة عليه حسب العقوبات .
    مادة (134) : يجب على طالب اعادة اعتباره أن يقدم عريضة إلى مقام النيابة العامة مرفوقة بصورة سندات المخالصة مع غرمائه لتحال إلى المحكمة التجارية للاستعلام وإجراء التحقيق وإعلان طلبه في المحل الذي أفلس فيه بالصاق اعلانات ونشرها في الجرائد ولكل من لم يدفع إليه دينه ولكل خصم ذي شأن في موضوع اعادة اعتباره أن يعارض لدى المحكمة التجارية في مدة شهرين اعتباراً من تاريخ الاعلان فإذا لم يوجد معارض داخل المدة المذكورة تقرر المحكمة اعادة اعتباره ويسجل ذلك ويعلن بالجرائد .
    مادة (135) : إذا توفى التاجر قبل اعطاء القرار بافلاسه فصلاحية حجز تركته وتقسيمها وثبات ديونها عائداً للمحكمة الشرعية أما إذا توفي في حالة الإفلاس فحجز تركته وبيعها من صلاحية محكمة التجارة حسبما تقدم لكون تركته مستغرقة بديونه فلا حق للورثة فيها.
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م