وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام المحكمة التجارية

نظام المحكمة التجارية

الفصل الحادي عشر
في العقوبات
    مادة (136) : المفلس احتيالاً المنصوص عليه في المادة (107) من هذا النظام ومن يثبت أنه شريك في اخفاء أمواله وترتيب حيلة يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات .
    مادة (137) : المفلس تقصيراً يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وكذا المفلس الحقيقي إذا امتنع عن تقديم ما الزم به بموجب المادة (109) .
    مادة (138) : كل تاجر باع شيئاً من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعاً صحيحاً ثم أعطى للمشتري سند الفسح (الستمي) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبيع ولو بصورة التواطؤ مع أمين المخزن (يعني مقدم الحوش) لزيادة سعر المبيع أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعتبر ذلك التاجر مع الأمين الذي قد تواطأ معه قد اساء استعمال الأمانة والشرف التجاري ويلزم بتسليم المبيع عينا وتماماً وإذا نقص من المبيع شيء بتصرف البائع يلزم بفرق السعر هذا وأنه يستحق الحبس مع الأمين المتواطئ من شهر إلى ثلاثة أشهر .
    مادة (139) : كل من اساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز بأن احتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة اشياء أو اعطاء أوراق أو ابراء أو اعتراف عدا تضمنه ما يلحق الصبي من الاضرار يحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة نقديمة من خمسين جنيهاً إلى مائة جنية .
    مادة (140) : من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو امضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو ادخال عبارات تقضي تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أوبغرامة من خمسين جنيها إلى مائة جنية .
    مادة (141) : لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال أن يشتري من نفسه لنفسه من موكله ما لم يكن بإذن المالك واطلاعه وإذا فعل ذلك بدون دراية صاحب المال أو المالك اختلاساً لترقي الأسعار أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعد مختلساً ويجازى بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة أو بغرامة من عشرة جنية إلى خمسين جنيهاً .
    مادة (142) : كل من يجسر من التجار والدلالين أو السماسرة بأنواعهم على نشر أمور غير صحيحة بين الناس افتراء بقصد تشويش الأفكار لزيادة أسعار شيء من الأموال أو نقصانه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية من عشرة جنية إلى خمسين جنيهات.
  مادة (143) : كل دلال يدخل فساداً أو غشاً أو تغريراً في بيع وشراء البضائع أو يخفي الأثمان الحقيقية بالزيادة أو التنقيص يعد خائناً ويعاقب أول مرة بالحبس شهراً أو بغرامة مالية من خمس جنيها إلى عشر جنيهات وإذا تكرر ذلك يحرم من تعاطي مهنة الدلالة مع الحبس إلى سنة .
    مادة (144) : كل دلال يخالف مضمون المواد (32-33-34) يجازى بحرمانه من تعاطي مهنة الدلالة شهراً وإذا تكرر ذلك منه تضاعف المدة وبعد ثلاث مرات يحرم بالكلية .
    مادة (145) : كل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يجازى في أول مرة باغلاق محله شهراً وإذا عادة لذلك يحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر .
    مادة (146) : كل صراف يدفع أو يتعاطى نقوداً زائفة وهو يعلم بها على وجه التدليس يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة .
    مادة (147) : كل تاجر يخالف مقتضى المادة (5) يجازى بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية من عشر جنيهات إلى خمسين جنيهاً على حسب مقتضى جريمته وحاله .
    مادة (148) : إذا ثبتت أية حيلة أو خيانة من أحد أمناء النقل براً أو بحراً أو أحد أمناء البيع أو أمناء الحفظ في اتلاف أو اضاعة البضائع المؤتمنة فضلاً عن الضمان يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر .
    مادة (149) : من ارتكب شيئاً من أنواع الحيل بأن أظهر عقداً مباحاً يريد به محرماً مخادعة وتوسلاً إلى الربا كما لو باع بضاعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بنفسه أو وكيله أو بواسطة اخرى أقل من قيمة البيع نقداً أو اقراض آخر شيئاً وباعه أموال بزيادة فاحشة في القيمة يعد ذلك ربا وله رأس ماله وعدا ذلك يجازى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة مع تشهيرهما .
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م