وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام المحكمة التجارية

نظام المحكمة التجارية

الباب الثاني
في التجارة البحرية
الفصل الأول

في حق السفائن وسائر المراكب التجارية
    مادة (150) :
لا يقدر أحد أن يملك أو يتصرف بسفينة حاملة علماً عربياً حجازياً سواء كان بجميعها أو بحصة منها ما لم يكن من تبعة الحكومة العربية الحجازية غير أنه يسوغ بيع جميع السفينة التي هي بتصرف التبعة العربية الحجازية إلى الأجنبي بعد أن تسترد البراءات والأوراق التي تعين التبعية العربية الحجازية .
    مادة (151) : الذين هم من تبعة الدولة العربية الحجازة مأذونون بأن يتصرفوا بالسفن الأجنبية ويسافروا عليها رافعين علماً عربياً حجازياً وفقاً للشروط المختصة بالسفن العربية الحجازية إنما لا يدرج في سند التملك الذي ينظمه الطرفان حين مشترى مثل هذه السفن الأجنبية شيئاً من الشروط والمقاولات يعود لمنفعة الأجنبي ومغاير لحكم المادة السابقة وإلا فتضبط تلك السفينة من جانب الميري .
    مادة (152) : بيع السفينة كاملة أو حصة منها سواء كان قبل سفرها أو في أثناء السفر إذا وقع في ممالك الحكومة الحجازية يجرى بسند رسمي بحضور رئيس الميناء في محله وإذا وقع في الممالك الأجنبية فبمواجهة معتمدي الحكومة العربية الحجازية وإذا لم يحصل على هذه الصورة فيكون البيع كأنه لم يكن لكن إذا حصل هذا المبيع في محل من الممالك العربية ليس فيه رئيس ميناء فيجرى في مجلس المدينة ، ويخبر بذلك رئيس الميناء الموجود في أقرب محل لتلك المدينة وأما إذا وقع في محل من الممالك الأجنبية لم يكن به معتمد للحكومة العربية فيجرى بمعرفة المأمور المخصوص بحكومة ذلك المحل بشرط أن يعطي خبر لمعتمد الحكومة العربية الموجود في تلك الحكومة ليعلم الكيفية .
    مادة (153) : كل أنواع السفن تعد من الأشياء المنقولة إلا أن صاحب السفينة إذا كان مديوناً بسبب تلك السفينة وباعها لشخص آخر ثالث مثل الأشياء غير المنقولة فيمكن لأصحاب المطاليب أن تضبط تلك السفينة من يد الرجل الثالث الذي اشتراها وتبيعها وبناء على ذلك تكون السفن أمثال هذه مخصوصة لوفاء ديون أصحابها وعلى الخصوص الديون التي تعد ممتازة نظاماً .
    مادة (154) : الديون المبينة فيما يلي يرجح بعضها على بعض وتعد ممتازة بحسب الترتيب الآتي :
أولاً : مصاريف الدعاوى وغيرها التي تحصل من جراء بيع السفينة وتوزيع أثمانها الحاصلة .
ثانياً : اجرة الدليل وما يؤخذ بنسبة الطونيلاته أو الكيل من رسم اسكله وخرج ورسومات المرسى والحوض .
ثالثاً : أجرة الناطور وباقي مصاريف محافظة المراكب من حين دخوله إلى الميناء إلى حين بيعه .
رابعاً : أجرة المخزن الموضوعة به أدوات السفينة وآلاتها أمانة.
خامساً : مصاريف محافظة السفينة وأوائلها وباقي أدواتها في أثناء سفرها الأخير وفي مدة دخولها الميناء وربطها بها .
سادساً : أجرة القيودات ومعاشات الملاحين الذين كانوا يديرونها في سفرها الأخير .
سابعاً : الدراهم التي استقرضها القبودان في أثناء سفر السفينة الأخيرة وثمن البضاعة التي باعها من حمولة السفينة لأجل لوازمها .
ثامناً : الدراهم الباقية ديناً إلى البائع من ثمن السفينة التي لم تزل ما سافرت والدراهم التي أعطيت قرضاً وثمن الكرسنة وباقي الأشياء وأجرة العمالة المستخدمين لأجل انتشائها والدراهم الموجودة دينا بالوقت الحاضر للخارج لأجل لوازم السفينة التي سافرت واصلاحها وأجرة العملة والقلفطة ووضع القوماتية والآلات والملاحين قبل خروجها إلى السفر .
تاسعاً : الاستقراضات البحرية الواقعة على المركب وآلاته قبل خروجه للسفر لأجل تعميره وتموينه وزينته في سفره الأخير .
عاشراً : أجرة السيكورتاه المعقودة على المركب وآلاته وزينته وباقي احتياحاته في سفره الأخير .
حادي عاشر : الضامن الواجب اعطاؤه من الاضرار والخسائر عما ضاع من البضائع والأشياء التي كانت موسوقة في السفينة وفقدت ولم تسلم إلى صاحبها بسبب تقصيرات الربان والملاحين ولاتلاف (الاوراته) يعني ما كان من قبيل الخسارات البحرية ثمن السفينة البماعة لاجل الدين إذا كان لا يقوم بوفاء جميع الديون فحينئذ تجتمع أصحاب المطلوبات المسطرة في كل فقرة من هذه المادة وكل منهم يأخذ حصته غرامة من الثمن المذكور بنسبة مطلوبة بحيث لا يحصل عند إجراء هذا الأمر خلل ما في حكم المادة (311) التي سيأتي بيانها.
    مادة (155) : امتياز الديون المحررة في المادة السابقة لا يقبل ما لم يثبت على الوجه الذي سيأتي تصريحه فيما يلي :
أولاً : مصاريف الدعاوي تكون مثبتة بقوائم مفردات يصادق عليها من قبل مجلس التجارة الذي يكون حكم ضبط السفينة وبيعها.
ثانياً : أجرة الدليل ورسومات الاسكله المرساة والحوض يثبت بلوائح تعطي من طرف الذين أخذوها .
ثالثاً : الديون المبينة في الفقرات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة من المادة (154) تبين بقوائم مفردات يصادق عليها من طرف محكمة التجارة .
رابعاً : أجرة الملاحين ومعاشاتهم وتتحقق من دفاتر النوتية التي تدون في دوائر الميناء أو في مكاتب التجارة في المحلات التي لا يوجد بها دوائر ميناء .
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م