وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المرسوم الملكي رقم م/ 42 وتاريخ 10/ 7/1403هـ بالموافقة على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة و العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الصاغة الصادر بالامر السامي رقم (8117) وتاريخ 28/6/1360 هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (151) وتاريخ 14/6/1403هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
                                                                                            التوقيع الملكي

نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة
  مادة (1) : تتولى وزارة التجارة الاشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها وكذلك الأحجار الكريمة ولها على الاخص :
أ ) فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة بها والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة أو الاحجار الكريمة .
ب ) تحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص ودمغها بسمة المملكة .
ج ) فحص ومراقبة الاحجار الكريمة وتحديد أنواعها التي يطبق عليها هذا النظام.
د ) تحديد العيارات النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة .
تحديد شكل وأوصاف سمة المملكة التي تدمغ بها المعادن الثمينة ومشغولاتها .
و ) تحديد انواع المشغولات المصاغة كلها أو جزء منها من المعادن الثمينة المستثناه من احكام هذا النظام .
ز ) تحديد الرسوم التي تدفع مقابل الفحص والتحليل والدمغ واصدار الشهادات.
ح ) تحديد شروط واجراءات الدمغ والفحص والتحليل للاصناف الخاضعة لاحكام هذا النظام .
ط ) تحديد شروط مزاولة تجارة وصناعة الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام .
  مادة (2) : مع مراعاة ما تقضي به الانظمة الاخرى لا تجوز مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة .
  مادة (3) : يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للاصناف المطلية بالمعادن الثمينة او التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية الا وفقا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة .
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م