وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
قرار وزاري
رقم (636) وتاريخ 16/5/1414هـ بتعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية
إن
وزير التجارة،
بما له من صلاحيات،
بعد الإطلاع على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/42) وتاريخ 10/7/1403هـ،
وبعد الإطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1000/14/33 ) وتاريخ 28/3/1406هـ وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يقرر ما يلي:
أولا: تعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن
الثمينة والأحجار الكريمة ليكون نصها كما يلي:
"مادة(9): يكون صاحب المحل مسؤولا عما يوجد بمحله من أصناف خاضعة لأحكام هذا
النظام وعليه إثبات مصادرها إذا طلبت منه الجهات الرسمية ذلك، ويحظر على صاحب
المحل والعاملين لديه شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه، كما يحظر
مزاولة التصنيع أو البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة لما يلي:".
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وزير التجارة