وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

قرار وزاري رقم (652/3/2) وتاريخ 23/4/1410هـ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

إن وزير التجارة،
بما له من صلاحيات،
وبعد الإطلاع على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/42 وتاريخ 10/7/1403هـ،
وعلى الأمر السامي الكريم رقم (7/ب/14102) وتاريخ 25/9/1407هـ بتضمين اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الضوابط اللازمة لتداول الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الأسواق بيعاً وشراءً،
وعلى القرار الوزاري رقم (1000/14/1/33)وتاريخ 28/3/1406هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة،
وعلى خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (35/س/3063) وتاريخ 29/6/1408هـ، وعلى خطاب معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم (3788/4/و.ف) وتاريخ 23/6/1409هـ.
يقرر ما يلي:
مادة (1): يستبدل بنص الفقرة (د) من المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة النص التالي:
(د) موافقة كل من وزارة الشئون البلدية والقروية (الأمانة أو البلدية) المختصة ووزارة الداخلية ( الإمارة أو الشرطة) كل فيما يخصه على مزاولة هذا النشاط في الموقع المطلوب وفقاً للشروط والمواصفات الواردة بالملحق المرفق.
مادة (2): تضاف مادة جديدة رقم (26) مكرراً إلى مواد اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة نصها كما يلي:
مادة (26) مكرراً: تتولى لجنة مشكلة من مندوبين عن وزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ( إمارة المنطقة) منع النسوة اللاتي يقمن بمزاولة شراء وبيع المعادن الأحجار الكريمة في الطرقات وأمام واجهات المحلات من مزاولة هذا النشاط وفي حالة عودتهن لمزاولته تقوم اللجنة الرباعية بإعابة بعض ما يعرضن وإعادته إليهن.
مادة (3): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
                                                وزير التجارة

ملحق القرار الوزاري رقم (652/3/2) وتاريخ 23/4/1410هـ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

الشروط والمواصفات الواجب توافرها في مشاغل ومحلات وأسواق بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة:

أولاً: يشترط في مشاغل ومحلات بيع المعادن الثمينة والحجار الكريمة ما يلي:
1- أن يكون الموقع ضمن المراكز والمجمعات التجارية بالمدينة أو أن يكون الموقع على أحد الشوارع الرئيسية التجارية المعتمدة، ويستثنى من ذلك المحلات والمشاغل القائمة حالياً.
2- أن لا يكون المحل أو المشغل في مكان منعزل أو منزو.
3- أن لا تكون هناك فتحات للتكييف وتستخدم أجهزة التكييف المنفصلة ( سبليت يونت)، على أنه بالنسبة للمحلات والمشاغل القائمة إذا تعذر استخدام هذه الأجهزة فيجب أن تكون فتحة التكييف محصنة بقضبان حديدية لا يقل قطرها عن 16ملم على الأقل ومثبتة بكامل محيط الفتحة أفقيا ورأسيا وملحومة مع بعضها البعض ولا تزيد الفراغات بينهما عن 10سم.
4- أن تكون الأبواب من الحديد الصاج بسمك لا يقل عن 3 ملم والأبواب مجزأة إلى درف أو من الأبواب الكهربائية ذات الكوالين الأمنية المرخص بها دوليا وأن تكون الأقفال غير بارزة.
5- أن تتم إضاءة واجهة المحل ليلاً.
6- أن يتم تزويد المحل أو المشغل بأجهزة إنذار ضد السطو لإحداث أصوات إنذار مميزة.
7- أن تتوفر وسائل الأمن والسلامة بالمشغل مع تركيب جهاز لشفط الأبخرة.
8- بالإضافة إلى ما تقدم يجب أن يخصص في كل مشغل مخزن لا يقل مساحته عن 6 أمتار مربعه ويشترط في هذا المخزن ما يلي:
أ) أن تكون جدرانه وأرضيته وسقفه من الخرسانة المسلحة بسمك لا يقل عن 20سم أو أن تحصن بألواح من الحديد الصاج بسمك لا يقل عن 20 ملم.
ب) أن لا يكون في هذا المكان أي شبابيك أو فتحات أخرى ويكون تكييف هذا المكان وتهويته إن لزم الأمر عن طريق وحدات التكييف المركزي.
ج) أن يكون باب المخزن من الحديد الصاج بسمك لا يقل عن 5 ملم ويكون قفل ومفتاح هذا الباب على غرار أقفال ومفاتيح الخزانات الحديدية.
ويجب على صاحب المشغل نقل كافة ما لديه من معادن وأحجار كريمة إلى المخزن المشار إليه فور انتهاء العمل اليومي.
ثانياً: يشترط في الأسواق والمجمعات الجديدة المراد تخصيصها لبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ما يلي:
1- أن يكون الموقع ضمن النطاق المخصصة للاستعمال التجاري بالمخطط الرئيسي الإرشادي للمدينة.
2- أن يكون الموقع محاطا بأربعة شوارع أحدها رئيسي تجاري والأخرى فرعية لا يقل عرض الواحد منها عن 12م.
3- أن يتم توفير مواقف للسيارات بواقع موقف لكل 50 متر مربع من مساحة المحلات التجارية.
4- أن لا تقل المساحة الاجمالية للمحل عن 16 مترا مربعا، وأن لا يقل أصغر أضلاعه عن 4 متر والارتفاع الصافي لسقف المحل عن 2.5 متر ولا يزيد عن 4.5متر.
5- أن تكون ممرات المشاة التي تفتح عليها المحلات كافيه لاستيعاب الحركة الداخلية وسهولة المراقبة الأمنية.
6- أن يكون سقف وأرضية وجدران المحل من الخرسانة المسلحة بسمك لا يقل عن 20 سم وتحديد 8 أسياخ في المتر في الاتجاهين من كل جانب.
7- أن يكون نظام التكييف في السوق بوحدات منفصلة ( سبيلت يونت) أو التكييف المركزي.
8- أن يتم توفير غرفه مراقبة وتحكم مزودة بأحدث أساليب المراقبة الأمنية الحديثة لمراقبة مداخل وممرات السوق مع مراعاة إمكانية ربطها بغرفة عمليات الجهات الأمنية.
9- أن توضع أبواب من القضبان الحديدية بسمك 20 ملم لا يقل عددها عن ثمانية قضبان في المتر الواحد لمدخل السوق ومخرجه.
10- أن تفتح واجهات المحلات على ممرات مسقوفه للمشاة.
11- أن يضاء السوق ليلا.

 

قرار وزاري رقم5205وتاريخ 20/5 /1426هـ بتعديل بعض المواد من اللائحة التنفيذية

إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/42 وتاريخ 10/7/1403هـ.
وعلى اللائحة التنفيذية للنظام ذاته الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1000/14/1/33 وتاريخ 28/3/1406هـ.
وعلى خطاب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض رقم 5/3/1336 وتاريخ 16/1/1425هـ باقتراح بعض التعديلات على نصوص اللائحة ذاتها.
وعلى مذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المكلف رقم 1472/11 وتاريخ 14/5/1426هـ بشأن توصيات اللجنة المشكلة بهذا الخصوص واقتراح تعديل المواد (1/ي ك، 2/ج د، 7، 9/هـ، 12، 13، 16/أ، 17، 21، 23، 24).
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة..
يقرر ما يلي:
(أولاً) : تحل النصوص التالية محل المواد (1، 2، 7، 9، 12، 13، 16، 17، 21، 23، 24) وإضافة مادة جديدة برقم (25) مكرر من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والصادر بالقرار الوزاري رقم 1000/14/1/33 وتاريخ 28/3/1426هـ:

1ـ المادة الأولى:
في تطبيق أحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يقصد بـ :
ا ) المعادن الثمينة :
الذهب والفضة والبلاتين وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عملة .
ب ) المشغولات الذهبية :
كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل 18 قيراطاً من الذهب النقي (750 في الاف ) .
ج ) المشغولات الفضية
كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل ثمانمائة جزء في الألف من الفضة النقية .
د ) المشغولات البلاتينية :
كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل ثمانمائة وخمسين جزءاً في الألف من البلاتين النقي .
هـ ) المشغولات ذات العيار المتدني :
الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة سالفة الذكر والتي تحتوي على نسب تقل عن المذكور في الفقرات السابقة .
و ) الأصناف الملبسة :
كل صنف من معدن غير ثمين مغطى برقائق لاصقة من معدن ثمين ذي عيار يزيد على العيار المتدني .
ز ) الأصناف المطلية :
كل صنف من معدن غير ثمين مغطى بالطرق الكهربائية أو بالطرق الكيميائية بطبقة من المعادن الثمينة . وتعتبر المشغولات الفضية المطلية بالذهب أو البلاتين مشغولات فضية والمشغولات الذهبية المطلية بالبلاتين مشغولات ذهبية .
ح ) الأصناف غير المشغولة والأصناف نصف المشغولة :
تعتبر السبائك أصنافاً غير مشغولة وتعتبر الأسلاك والقضبان والأنابيب والصفائح وما في حكمها ، أصنافاً نصف مشغولة .
ط ) الأحجار الكريمة :
هي أحجار طبيعية تستخرج من باطن الأرض كالماس والزمرد والياقوت والزفير ويضاف إليها اللؤلؤ الطبيعي .
ي ) الأحجار نصف الكريمة :
هي أحجار طبيعية تستخرج من باطن الأرض كالتوباز والفيروز والاكسندريت والزركون الطبيعي ويضاف إليها اللؤلؤ المستزرع والمرجان الطبيعي.
ك ) الأحجار الاصطناعية ذات القيمة :
هي أحجار من صناعة الإنسان تحاكي الأحجار المبينة في الفقرتين (ط، ي) في تركيبها الكيميائي مثل الزركونيا.
ل ) الأحجار المقلدة :
هي منتجات صناعية من الزجاج أو غيره صنعت وشكلت لتقليد الأحجار المبينة في الفقرات (ط) ، (ي) ، (ك) ( وتتضمن اللؤلؤ والمرجان المقلدين ) .

2ـ المادة الثانية:
العيارات النظامية لمشغولات المعادن الثمينة وسبائكها هي :
ا ) المشغولات الذهبية :
عيار 22 قيراط أو 916,6 جزء في الألف من الذهب النقي .
عيار 21 قيراط أو 875 جزء في الألف من الذهب النقي .
عيار 18 قيراط أو 750 جزء في الألف من الذهب النقي .
ب ) المشغولات الفضية :
925 سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية .
900 سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية .
800سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية .
ج ) المشغولات البلاتينية :
950 سهماً أو جزءاً في الألف من البلاتين النقي.
850 سهماً أو جزءاً في الألف من البلاتين النقي.
د ) سبائك المعادن الثمينة :
أية نسبة ألفية للمعدن الثمين النقي حسب التركيب الفعلي للسبيكة ويعتبر العيار صحيحاً ونظامياً إذا ثبت من الفحوص وجود نقص لا يتجاوز أربعة أسهم أو أجزاء في النسبة الألفية للمعدن الثمين النقي في المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية وذلك من كامل القطعة وعلى أن تؤخذ العينة من مكانين مختلفين.
3ـ المادة السادسة:
يعتبر الصائغ أو المستورد مسئولاً عن الأصناف التي تحمل علامته ويكون تاجر التجزئة مسئولاً مع أي منهما بالتضامن في حالة ثبوت نقص العيار ويكون تاجر التجزئة مسئولاً عن الأصناف التي تحمل علامة مزورة أو لا تحمل أية علامة أو دمغة.
4ـ المادة السابعة:
يقوم المختبر المختص بوزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجمارك أو البريد ليتولى مندوب المختبر وبحضور المختصين بالجمارك أو البريد وصاحب الإرسالية أو وكيله معاينة وفحص الطرود المحتوية على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة من الخارج بقصد الاتجار . ويتم التصرف في الإرسالية وفقاً لما يلي:
‌أ) إذا تبين أن المشغولات تحمل أحد العيارات النظامية وعلامة المستورد فيفرج عنها ويجوز أخذ عينات من الإرسالية لفحصها والتأكد من مطابقتها للعيار المدموغة به .
‌ب) إذا تبين أن المشغولات الواردة غير مدموغة أو مدموغة بعيار يخالف العيارات النظامية أو لا تحمل علامة المستورد المسجلة فلا يفرج عنها وللمستورد إعادة تصديرها وإلا فتكسر وترد لمالكها وفقاً للمادة ( 6 ) من النظام مع تحرير محضر بذلك يوقع عليه من قبل المختصين وصاحب البضاعة .
‌ج) إذا قامت شبهة قوية بمخالفة المشغولات أو جزء منها للعيارات النظامية فعلي الموظف المختص اخذ عينات ممثلة للأصناف التي يشك فيها لتحليلها والتحفظ على هذه الأصناف لدى مالكها حارساً عليها ولا يجوز له التصرف فيها إلا بعد إخطاره بذلك .
إذا ثبت من التحليل عدم سلامة عيار المشغولات يطبق في شأنها حكم البند (ب) من هذه المادة .
5ـ المادة التاسعة:
يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة لما يلي :
أ ) مشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدموغة بعيارها الفعلي وفقاً لأحد العيارات النظامية ومبين عليها علامة الصانع أو المستورد .
ب ) الأحجار الكريمة المفردة الا اذا كانت مصحوبة باقرار من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أية عيوب أخرى .
ج ) الأحجار نصف الكريمة والاصطناعية ذات القيمة المفردة الا اذا كانت مصحوبة ببطاقة تبين نوع الحجر ووزنه .
د ) المسكوكات التقليد للعملات والميداليات التذكارية الذهبية أو الفضية أو البلاتينية التي تصدرها الحكومة والمسحوبة من التداول الا اذا كانت مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي وعلامة صانعها أو مستوردها .
ويكون صاحب المحل مسئولاً عما يوجد بمحله من أصناف خاضعة لأحكام هذا النظام وعليه اثبات مصادرها إذا طلبت منه الجهات الرسمية ذلك ويحظر عليه شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه .
هـ ) مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المركب عليها أشكال لعملات وميداليات مقلدة واستثناء من ذلك يجوز تركيب ما يشبه الجنيه السعودي على المشغولات بالشروط الآتية:
1- أن يكون عياره مطابقاً لعيار المشغول.
2- أن لا يتجاوز وزنه غرامين فقط .
6ـ المادة الثانية عشرة:
يحظر على محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة العرض أو البيع أو الحيازة بقصد البيع لما يلي :
أ ) المشغولات المخالفة للعيارات النظامية والأصناف المطلية والملبسة بالمعادن الثمينة .
ب ) مشغولات المعادن الثمينة المركب عليها أحجار مقلدة إذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين بعياراته النظامية على 5% من إجمالي وزنها الا اذا تم تحديد وزن الحجر التقليد ووزن وسعر المعدن الثمين في فاتورة البيع سواءاً كان البائع تاجر جملة أو تاجر تجزأة .
ج ) الأحجار المقلدة مفرده كانت أو منظومة .
7ـ يجب استنزال وزن الخيوط وما شابهها من مضافات من وزن مشغولات المعادن الثمينة عند تحديد ثمنها.
8ـ المادة الخامسة عشرة:
أ ـ صورة من الهوية الوطنية.
ب ـ شهادة حسن سيرة وسلوك موقع عليها من اثنين من التجار المشهود لهم بالاستقامة. ومصدقة من الغرفة التجارية الصناعية.
9ـ المادة السادسة عشرة:
يحظر مزاولة مهنة صائغ الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة ويشترط للحصول على هذا الترخيص أن يتقدم السعودي بطلب له أو للعمال الأجانب الذين يعملون في مشغله مبين به مكان مزاولة المهنة ومرفق به المستندات التالية :
ا ) صورة من الهوية الوطنية للسعوديين، أو جواز السفر أو رخصة الإقامة بالنسبة للمقيمين.
ب ) المستند الدال على تسديد الرسم المقرر وقدره خمسون ريالاً .
ج ) صورتان شمسيتان حديثتان للطالب .
د ) اذا كان صاحب الطلب سعودياً فيجب أن يقدم شهادة خبرة صادرة من مصنع أو ورشة صياغة مرخص لها على الا تقل خبرته عن ثلاث سنوات .
هـ ) اذا كان الصائغ غير سعودي فيجب أن يكون سبب دخوله البلاد هو العمل في هذا النشاط وأن تكون مهنته حسب جواز السفر كذلك وأن يقدم شهادة خبرة مصدقة وموثقة من الجهات المختصة على ألا تقل مدة الخبرة عن خمس سنوات .
10ـ المادة السابعة عشرة:
يحضر الحصول عل أكثر من ترخيص بمشغل واحد في المدينة الواحدة للشخص الواحد سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ويمنح المخالف لهذه المادة سنة من تاريخ سريان هذا التعديل لتصحيح أوضاعه ليتماشى مع هذه المادة وإذا لم يلتزم بذلك يتم إغلاق أحد المشغلين.
11ـ تستبدل كلمة (الشارة) الواردة في نص المادة الحادية والعشرون من اللائحة ذاتها بكلمة (العلامة).
12ـ المادة الثالثة والعشرون:
يكون لمفتشي وزارة التجارة والصناعة وفروعها مجتمعين أو منفردين والذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة وفقاً لحكم المادة ( 13 ) من النظام، حق ضبط المخالفات والتحقيق فيها ولهم حق دخول وتفتيش مشاغل المعادن الثمينة والمحلات والأماكن مرخصة كانت أو غير مرخصة مما يوجد بها أصناف خاضعة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ولهم التحفظ على المستندات المتعلقة بالمخالفات وكذلك اخذ العينات وحجز الأصناف التي توجد شبهة قوية على مخالفتها ولهم فك الحجز والتسليم ، وتكسير المعدن الثمين بعد ثبوت المخالفة وفقاً لأحكام النظام ولائحته .
13ـ المادة الرابعة والعشرون:
يكون ضبط المخالفات وأخذ العينات للفحص أو التحليل وحجز البضاعة وتسليمها وتكسير المعدن الثمين بعد ثبوت المخالفة وفك الحجز والتحفظ على المستندات بمقتضى محاضر رسمية وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري على أن تتضمن محاضر الضبط مكان الضبط واسم المخالف وتاريخ الضبط ونوع المخالفة وبيان المضبوطات إن وجدت ووصفها ووزنها ، ويجب توقيع المحاضر من قبل كل من القائم بالضبط وصاحب المحل أو مديره أو المسئول عن العاملين في مكان الضبط فإذا رفض التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر .
14ـ المادة الخامسة والعشرون:
على رجال الضبط إرسال العينات المراد تحليلها أو فحصها إلى المختبر المختص بوزارة التجارة والصناعة أو أي مختبر يصدر باعتماده قرار من وزير التجارة والصناعة ، وعليهم استدعاء المخالف والتحقيق معه في شأن المخالفة المنسوبة إليه ومواجهته بالأدلة المتوافرة ضده وإعطائه الفرصة لتقديم ملاحظاته كتابةً وإبداء أوجه دفاعه وتحقيق هذا الدفاع مع توقيع المفتش والمخالف على كل صفحة من صفحات التحقيق .
15ـ المادة (الخامسة والعشرون) مكرراً: يكون أخذ العينات للفحص أو التحليل عند وجود شبهة قوية بمخالفتها لما يقضي به النظام ولائحته التنفيذية بمعرفة الموظفين المختصين المشار إليهم في المادة (13) من النظام وفقاً للقواعد والإجراءات التالية :
أ) يتم إثبات واقعة أخذ العينات في محضر الضبط
ب) يتم اخذ ثلاث عينات متماثلة
ج) توضع كل عينة داخل حرز وتوقع من محرر المحضر ويعلق عليها بطاقة لها كعب بها البيانات الآتية:
1) نوع العينة .
2) عيارها .
3) وزنها بحيث لا يتجاوز واحد جرام .
4) اسم صاحب العينة .
5) تاريخ أخذ العينة.
6) اسم آخذ العينة ووظيفته وتوقيعه على البطاقة ويبين على الكعب تاريخ أخذ العينة وأسمها والرقم السري لها .
7) تدون البيانات الواردة بالبطاقة في دفتر بأرقام متتابعة لكل سنة، ويرصد رقم القيد ثم ترسل إحدى العينات إلى المختبر بعد نزع البطاقة دون الكعب وتسلم العينة الثانية مختومة إلى صاحب الشأن أو من يمثله ويحتفظ بالعينة الثالثة لدى الجهة الإدارية المختصة لحين ورود نتائج الفحص أو التحليل .
8) يختص بالفحص والتحليل المختبر المتخصص التابع لوزارة التجارة والنصاعة أو أي مختبر يصدر باعتماده قرار من وزير التجارة والصناعة.
9) يتعين إتمام الفحص أو التحليل خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ أخذ العينة .
10) إذا اثبت الفحص أو التحليل عدم مطابقة العينة وفقاً لما قضي به النظام يتم إخطار التاجر بذلك .
11) في حالة اعتراض التاجر على نتيجة الفحص يتم إحالة العينة التي لدى التاجر إلى أحد المختبرات المعتمدة لفحصها .
12) إذا لم يبلغ التاجر بنتيجة الفحص أو التحليل في ميعاد غايته شهر من تاريخ أخذ العينة أعتبرت إجراءات الحجز لاغيه ما لم يشعر التاجر بسبب التأخير قبل نهاية هذه المدة .
13) إذا ثبت من الفحص أو التحليل مطابقة العينة لما يقضي به النظام يتم تسليمها لصاحبها مع إبلاغه بالنتيجة رسمياً ، وإذا كانت غير ذلك تتخذ حيالها الإجراءات في المواد (24، 25) في هذه اللائحة.
(ثانياً): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزيـر التجــارة والصناعــة
هاشم بن عبد الله يماني
 


 


الصفحة الأولى المجموعة السابقة 11  12  13 المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م