وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

  مادة (4) : يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة .
  مادة (5) : تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد – بعد اخطار صاحب الشأن – بارسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة وغيرها من الاصناف الخاضعة لاحكام هذا النظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة الى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة أو للتأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها .
  مادة (6) : تقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة الى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقا للعيارات النظامية فاذا تبين انها تقل عن الحد الادنى للعيارات النظامية تكسر وترد الى مالكها وله في كل الاحوال طلب اعادة تصديرها الى مصدرها على حالتها اذا كانت مستوردة .
  مادة (7) : لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك او مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات اعدادها للبيع الا ما توجبه ضروريات الصناعة وطبقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة .
  مادة (8) : يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والاصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع مالم تكن مدموغة على النحو التالي :
ا ) تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقا لعيارها بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة .
ب ) تدمغ الاصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونا ببيان نوعه .
ج ) تدمغ الاصناف المطلية بكلمة " مطلي " .
واذا لم يسمح حجم الاصناف الملبسة او المطعمة بالدمغ على النحو المذكور تصحب كل قطعة ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافا اليها اسم صاحب المحل باللغة العربية .
  مادة (9) : يجوز لوزارة التجارة اصدار قرار باعتماد دمغه إحدى الدول .
  مادة (10) : يجوز لوزارة التجارة إلزام أصحاب مشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ لتمييز مشغولاتهم تسجل لدى الوزارة .
  مادة (11) : يحظر بيع الاحجار الكريمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بقرار كتابي من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أي عيوب أخرى .
  مادة (12) : يجوز اقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والاحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص مؤقت من وزير التجارة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها وزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة المالية والإقتصاد الوطني .
ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام اذا كان القصد عرضها فقط .
  مادة (13) : يعين وزير التجارة الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام ولوائحه ويكون لهم حق دخول وتفتيش المتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي توجد بها الأصناف الخاضعة لهذا النظام ولهم أخذ العينات لفحصها وتحليلها وعليهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة على ان يتم ذلك طبقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
  مادة (14) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز اربعمائة الف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين :
أ ) كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
ب ) كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك .
ج ) كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية .
ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى .
  مادة (15) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين الف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة بدون ترخيص .
  مادة (16) : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين الف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم .
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م