وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
مادة (17) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي الف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه .
مادة (18) : لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض .
مادة (19) : يجوز الحكم بنشر قرار العقوبة على نفقة مرتكب المخالفة بعد أن يصبح القرار نهائياً في جريدة محلية أو أكثر .
مادة (20) : يتم
الفصل في مخالفات هذا النظام ولوائحه من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من ابلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة .
مادة (21) : يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك لائحة تحدد أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تخضع له .
مادة (22) : يلغى هذا النظام نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم 8117 في 28/6/1360هـ وكل ما يتعارض مع أحكامه .
ويعمل به بعد تسعين يوماً من نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية .
قرار وزاري رقم 1000 / 14 / 1 / 33 وتاريخ 28/3/1406 هـ
باصدار اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
ان وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ
وبعد الاطلاع على نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/42 وتاريخ 10/7/1403هـ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
مادة (1) : تصدر اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالصيغة المرافقة لهذا .
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ النشر .
وزير التجارة