وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

  مادة (2) : العيارات النظامية لمشغولات المعادن الثمينة وسبائكها هي :
ا ) المشغولات الذهبية :
عيار 22 قيراط أو 916,6 جزء في الألف من الذهب النقي .
عيار 21 قيراط أو 875 جزء في الألف من الذهب النقي .
عيار 18 قيراط أو 750 جزء في الألف من الذهب النقي .
ب ) المشغولات الفضية :
925 سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية .
900 سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية .
800سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية .
ج ) المشغولات البلاتينية :
850 سهماً أو جزءاً في الألف من البلاتين النقي .
د ) سبائك المعادن الثمينة :
أية نسبة الفية للمعدن الثمين النقي حسب التركيب الفعلي للسبيكة ويعتبر العيار صحيحاً ونظامياً اذا ثبت من الفحوص وجود نقص لا يتجاوز جزءان في النسبة الألفية للذهب النقي في المشغولات الذهبية … وأربعة أسهم أو أجزاء في النسبة الألفية للمعدن الثمين النقي في المشغولات الفضية والبلاتينية .
  مادة (3) : الى حين صدور قرار آخر تقبل الدمغات الأجنبية المحددة لعيار مشغولات المعادن الثمينة شريطة أن تكون مستوردة ومدموغة بأحد العيارات النظامية المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة وأن تكون الدمغة مطابقة للعيار الفعلي .
  مادة (4) : يتم دمغ سبائك ومشغولات المعادن الثمينة المنتجة محلياً وفقاً للاجراءات التي تحددها وزارة التجارة .
  مادة (5) : على كل صاحب مشغل للمعادن الثمينة أو مستورد لها التقدم لوزارة التجارة أو أحد فروعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة لتسجيل علامة مميزة له يدمغ بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداته .
  مادة (6) : يعتبر الصائغ أو التاجر مسئولاً عن الأصناف التي تحمل علامته ويكون صاحب المحل مسؤلاً عن الأصناف التي تحمل علامة مزورة أو لا تحمل أية علامة أو دمغة .
  مادة (7) : تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد بالتنسيق مع مختبر الجودة النوعية المختص بالرياض أو جدة أو الدمام ليتولى مندوب المختبر بحضور المختصين بالجمارك أو البريد وصاحب الإرسالية أو وكيله معاينة وفحص الطرود المحتوية على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة من الخارج بقصد الاتجار .
ويتم التصرف في الإرسالية وفقاً لما يلي : -
أ ) اذا تبين ان المشغولات تحمل أحد العيارات النظامية وعلامة المستورد فيفرج عنها ويجوز أخذ عينات من الإرسالية لفحصها والتأكد من مطابقتها للعيار المدموغة به .
ب ) اذا تبين أن المشغولات الواردة غير مدموغة او مدموغة بعيار يخالف العيارات النظامية أو لا تحمل علامة المستورد المسجلة فلا يفرج عنها وللمستورد اعادة تصديرها والا فتكسر وترد لمالكها وفقا للمادة (6) من النظام مع تحرير محضر بذلك يوقع عليه من قبل المختصين وصاحب البضاعة .
ج ) اذا قامت شبهة قوية بمخالفة المشغولات أو جزء منها للعيارات النظامية فعلى الموظف المختص أخذ عينات ممثلة للأصناف التي يشك فيها لتحليلها والتحفظ على هذه الأصناف لدى مالكها حارساً عليها ولا يجوز له التصرف فيها الا بعد اخطاره بذلك .
د ) اذا ثبت من التحليل عدم سلامة عيار المشغولات يطبق في شأنها حكم البند (ب) من هذه المادة .
  مادة (8) : يجب الا تقل جميع اجزاء المشغولات المؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصل بعضها ببعض بما في ذلك مادة اللحام عن العيار المدموغة به .
الصفحة الأولى المجموعة السابقة  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  المجموعة التالية الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م