وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> المعارض المحلية والخارجية
لائحة المعارض المحلية والخارجية
قرار مجلس الوزراء رقم 2023 وتاريخ
25/12/1394هـإن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم
22849 في 3/8/1394هـ ورقم 36340 في 21/11/1394هـ المشتملة على خطابي معالي وزير
التجارة والصناعة رقم 915 في 16/6/94 ورقم 1470 في 29/10/94 هـ الذي أشار فيهما إلى
المحضر المتخذ من قبل لجنة المعارض والأسواق الدولية في 11/5/94 هـ المشتمل على
المواضيع التي قامت بدراستها ومن بينها موضوع اقتراح الأسس والقواعد لإقامة المعارض
المؤقتة من قبل مواطنين ومؤسسات سعودية داخل المملكة وخارجها عند تقديم أي طلب
لإقامة أي معرض محلي والموضحة في خطابي معاليه المرفقة كما أن معاليه يؤيد توصيات
اللجنة بهذا الخصوص.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة المالية رقم 584 وتاريخ 22/12/1394هـ.
يقرر:
الموافقة على الأسس والقواعد لإقامة المعارض المؤقتة كما يلي:
أولاً: أن تكون المؤسسة والجهة التي ترغب في إقامة معرض مؤقت سعودية الجنسية وأن
تتقدم بطلب إقامة المعرض قبل ستة أشهر على الأقل من موعد إقامته.
ثانياً: أن يكون لديها ترخيص من وزارة الإعلام بممارسة النواحي الإعلامية التي يدخل
ضمنها إقامة المعارض المؤقتة.
ثالثاً:أن تكون مسجلة في السجل التجاري ومشتركة بإحدى الغرف التجارية الصناعية في
المملكة.
رابعا: أن تبرز شهادة من أحد المصارف الوطنية والموجودة في المملكة تبين المركز
المالي للمؤسسة بصورة عامة.
خامساً: أن تتقدم ببيان يشتمل على خبرات المؤسسة السابقة في هذا المجال.
سادساً: أن تقدم تقريراً قبل إقامة المعرض يحتوي على تفاصيل عن المعرض المنوي
إقامته وموعده ومحتوياته والشركات والمحلات التي ستشترك فيه كما تقدم تقريراً عم
المعرض بعد انتهائه.
سابعاً: أن تتقيد المؤسسة أو الجهة المعنية بالمواعيد المحددة لإقامته وعند تعذر
ذلك فيجب حصولها على موافقة الوزارة على المواعيد الجديدة مسبقاً.
ثامناً:أن لا يكون الغرض من المعرض هو الربح الفاحش وإنما يكون ذلك الربح في حدود
مكافأة معقولة لقاء الجهود التي تبذلها المؤسسة أو الجهة التي تقيم المعرض.
تاسعاً: أن تصدر الموافقة على إقامة المعرض المذكور بترخيص من وزير التجارة
والصناعة بناءً على توصية لجنة المعارض والأسواق الدولية، ويذكر في الترخيص أجور
الاشتراك في المعرض ورسم الدخول التي سوف تتقاضاها المؤسسة أو الجهة التي تقيم
المعرض.
عاشراً: أن يقام المعرض تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.
أحد عشر: بالنسبة لإقامة معارض سعودية مؤقتة خارج المملكة فيجب بالإضافة إلى توفر
الأسس والشروط المنوه عنها أعلاه تقديم ما يثبت نجاح المعارض الوطنية التي أقامتها
الجهات المعنية داخل المملكة.
اثني عشر: لا تطبق هذه التعليمات على المعارض التي تقيمها دول أو مؤسسات دولية كما
لا تطبق على المعارض التي تقيمها شركات إنتاج أجنبية من قبلها مباشرة وتسري في
هاتين الحالتين القواعد المتبعة من قبل وزارة التجارة.
ولما ذكر حرر.
وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك أرجو إكمال اللازم بموجبه.
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
لائحة شروط وضوابط الترخيص لإقامة وتنظيم المعارض المحلية والخارجية
مقدمة:
تشكلت اللجنة الدائمة للمعارض والأسواق الدولية بموجب الأمر السامي رقم 16556
وتاريخ 2/8/1385هـ وأنيط بها مسئولية اقتراح السياسة العامة بالنسبة للمعارض على
اختلاف أنواعها وأماكنها، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات التجارة، الصناعة
والكهرباء، الخارجية، المالية والاقتصاد الوطني، المعارف، البترول والثروة
المعدنية، الزراعة والمياه، الإعلام، المجلس الأعلى للإعلام، الرئاسة العامة لرعاية
الشباب، مصلحة الجمارك، مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، مركز تنمية
الصادرات، الخطوط الجوية العربية السعودية، وتدعو وزارة التجارة اللجنة إلى
الانعقاد كل ما رأت ضرورة لذلك وتنعقد برئاسة وكيل وزارة التجارة أو من ينيبه لهذه
الغاية، وتقدم اللجنة مقترحاتها وتوصياتها إلى وزارة التجارة التي تقوم بدورها في
اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ.
واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2023 وتاريخ 25/12/1394هـ القاضي بالموافقة على الأسس والقواعد لإقامة المعارض المحلية المؤقتة، كما قضى في الفقرة
الثانية عشر على تطبيق القواعد المتبعة من قبل وزارة التجارة على المعارض التي تقيمها دول أو مؤسسات أو شركات أجنبية، وانطلاقاً من الحاجة إلى توفر أسس وقواعد عامة وثابتة لإقامة وتنظيم المعارض في المملكة بمختلف أنواعها وأماكن إقامتها لمواكبة التطورات والأساليب الحديثة في تنظيم المعارض باعتبارها إحدى الوسائل الفاعلة للتعريف بالمنتجات الوطنية وخصائصها وتنمية التجارة ورافدا من روافد نمو الاقتصاد الوطني فقد تم وضع هذه القواعد والضوابط الخاصة بالترخيص بإقامة وتنظيم المعارض التجارية المحلية والأجنبية ومراكزها.
قائمة بالتعاريف:
• الوزارة : وزارة التجارة .
• اللجنة : لجنة المعارض والأسواق الدولية.
• الشركة أو المؤسسة : الشركة أو المؤسسة المرخص لها بتنظيم المعارض.
• السجل التجاري : السجل الصادر للشركة أو المؤسسة من وزارة التجارة.
• معارض الصناعات الوطنية الاستهلاكية : المعارض التي تقيمها الغرف التجارية الصناعية في المملكة لعرض المنتجات الوطنية الاستهلاكية، ويحضر فيها عرض أي منتجات أجنبية، كما يسمح فيها بالبيع المباشر للجمهور.
• مراكز المعارض المتخصصة: المراكز المرخص لها من قبل وزارة التجارة لإقامة معارض تجارية عليها.
• الجمعيات الخيرية : الجمعيات الخيرية المرخص لها بموجب أوامر سامية، أو من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
• الهيئات الإسلامية :- الهيئات الإسلامية المرخص لها بموجب أوامر سامية، أو من قبل وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
• المؤسسات الإنسانية : المؤسسات الإنسانية المرخص لها بموجب أوامر سامية.
• المراكز التجارية والمجمعات التجارية : المراكز والمجمعات التجارية التي تشتمل على محل واحد أو عدد من المحلات التجارية سواء كانت تمارس النشاط نفسه أو أنشطة مختلفة، ويندرج تحت هذا التعريف الأسواق المركزية الكبرى.
• مركز تنمية الصادرات : مركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف التجارية الصناعية
السعودية.
• إدارة المعارض والأسواق الدولية : إدارة المعارض والأسواق الدولية بوزارة
التجارة.