وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> المعارض المحلية والخارجية
المعارض المحلية والخارجية
القسم أولاً : الأحكام العامة:
1- تقدم طلبات إقامة وتنظيم المعارض داخل المملكة وخارجها إلى وزارة التجارة قبل ستة أشهر من الموعد المقترح لتنظيمها لمراجعتها وعرضها على لجنة المعارض والأسواق الدولية المشكلة بالأمر السامي رقم 16556 وتاريخ 2/8/1385هـ لدراسة كل طلب على حده وتقرير ما تقتضيه التعليمات بشأنه.
2- تتولى وزارة التجارة بواسطة أجهزتها المختلفة مراقبة تطبيق الأنظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بإقامة
المعارض.
3- على الشركة/المؤسسة المرخص لها بتنظيم المعارض تقديم خطة عملها السنوية لوزارة التجارة قبل نهاية العام الذي يسبقها بستة شهور على الأقل، وتصدر لها موافقات مبدئية بعد عرضها على لجنة المعارض والأسواق الدولية وصدور توصية منها بذلك، ولا تصدر التراخيص النهائية إلا بعد آخر يوم محدد لتلقي المشاركات.
4- تكون المشاركات الأجنبية في المعارض الوطنية، التي تقام في المملكة من خلال المنتجين أنفسهم أو وكلائهم المعتمدون، ولا تقبل مشاركات الموزعين، كما يجب أن لا تقل المشاركات الأجنبية في تلك المعارض عن خمس دول وأن لا يقل عدد العارضين عن خمسة عارضين من كل دولة.
5- لا يجوز إقامة أي معرض أو الإعلان عنه أو افتتاحه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير
التجارة.
6- لا يجوز إقامة أي معرض أو المشاركة بجناح بأسم المملكة العربية السعودية إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية.
7- على الشركة/ المؤسسة المنظمة للمعارض مراعاة أن تكون المعارض ذات صبغة تخصصية، ويحظر فيها البيع المباشر للجمهور نهائياً. ويستثنى من ذلك معارض الصناعات الوطنية الاستهلاكية التي يتم تنظيمها بإشراف الغرف التجارية الصناعية بالمملكة وفق جدول زمني معتمد من الوزارة.
8- يحظر في تنظيم معارض الصناعات الوطنية الاستهلاكية عرض أي مشاركات أو منتجات أجنبية كما يشترط أن يكون ممثلوا الشركات والمؤسسات الوطنية العارضة من السعوديين.
9- تلتزم الشركة/ المؤسسة المرخص لها بنشاط تنظيم المعارض بتأمين مكاتب بكامل تجهيزاتها الضرورية في مقر المعرض لمندوبي الجهات الرسمية ذات العلاقة لأداء مهامهم في الرقابة والإشراف أثناء فترة المعرض.
10- تلتزم الشركة/المؤسسة المرخص لها بنشاط تنظيم المعارض بتقديم تقرير عن كل معرض تقيمه خلال شهر من انتهائه ولا ينظر في أي طلب لاحق للشركة/المؤسسة مالم يقدم التقرير.
11- تقتصر إقامة المعارض الأجنبية والمحلية داخل المملكة على مراكز المعارض المتخصصة وقاعات الفنادق المرخص لها بذلك من قبل الوزارة, ويجوز بعد موافقة الوزارة إقامتها في مواقع أخرى في المدن التي لا توجد بها مراكز معارض متخصصة أو صالات فنادق مناسبة.
12- يجوز أن تشتمل فعاليات المعارض على تنظيم بعض الندوات التعريفية ذات الصلة والبرامج الثقافية بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
13- على الشركة/أو المؤسسة المرخص لها بإقامة المعارض الإشارة في الإعلانات والنشرات الخاصة عن المعرض إلى رقم الترخيص الصادر لها بإقامة المعرض وتاريخه والنص على أن المعرض مخصص للعرض فقط دون البيع المباشر للجمهور وبنفس الخط الذي يكتب به الإعلان عن المعرض.
14- تصدر وزارة التجارة الموافقات للجمعيات الخيرية , والهيئات الإسلامية والمؤسسات الإنسانية المرخص لها داخل المملكة لإقامة معارض لعرض منتجاتها وأنشطتها أو ما تحصل عليه من تبرعات من الآخرين فقط وذلك في مقارها الرسمية. وإذا تعذر ذلك فيجوز إقامة تلك المعارض في مراكز المعارض المرخصة أو في صالات الفنادق , ويحق للجمعيات والهيئات الخيرية تنظيم تلك المعارض بنفسها أو بواسطة إحدى شركات المعارض شريطة أن يعود دخل تلك المعارض بالكامل للأعمال الخيرية التي تقوم بها تلك الجمعيات أو الهيئات أو المؤسسات, ولا يجوز مطلقاً إقامة هذه المعارض في غير الأماكن المخصصة لها.
15- لا يجوز لأي جهة أخرى إقامة أسواق خيرية مقابل تخصيص جزء من دخلها للأعمال الخيرية , كما لا يجوز لأي جهة غير مرخص لها إقامة أو تنظيم المعارض والأسواق الخيرية.
16- يخضع تنظيم معارض الأنشطة العلمية والتعليمية والثقافية والفنون التشكيلية والكتب المدرسية ورسوم الأطفال والمستلزمات الطبية والندوات والمحاضرات التي تصاحبها لموافقة الجهات المختصة بالإشراف على هذه الأنشطة.