وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الأنظمة التجارية > المعارض المحلية والخارجية

المعارض المحلية والخارجية

17- تصدر وزارة التجارة الموافقات للمراكز التجارية والمجمعات التجارية لإقامة معارض تنشيطية وتسويقية للمشاركين فيها من الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية الموجودة داخل مقار تلك المراكز والمجمعات فقط, على أن لا تزيد مدة هذه المعارض عن خمسة عشر يوماً ويرخص لكل مركز أو مجمع تجاري بتنظيم سوقين فقط في العام الواحد, ويكون السوق داخل المركز أو المجمع التجاري أو في الساحات المخصصة أصلا للخدمات المساندة حسب المخطط المعتمد للمركز أو المجمع التجاري مع ضرورة إحضار ما يثبت موافقة البلدية والدفاع المدني على صلاحية الموقع للعرض ويمنع منعاً باتاً مايلي :
أ- أي مشاركات تجارية من خارج المركز أو المجمع التجاري.
ب-عرض أي مواد توشك صلاحيتها على الانتهاء.
ج-عرض أي منتجات غذائية سريعة التلف مثل منتجات الألبان ومشتقاتها.
د-عرض أي مواد تالفة أو قديمة بغرض التخلص منها عن طريق البيع.
هـ-عرض السلع المقلدة, والمعدات والأجهزة والآلات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.
و-لا يجوز إجراء أي تخفيضات أو الإعلان عنها, إلا بعد الحصول على موافقة الغرفة التجارية الصناعية المختصة وفقا للشروط والضوابط المعتمدة لذلك من قبل وزارة التجارة.
18 _ يجب أن يكون طلب تنظيم المعارض النسائية المتخصصة من قبل الشركات والمؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض مشفوعاً بموافقة خطية من الجهات المختصة على إقامة المعرض وتعهدا بأن المعرض سيكون بإدارة نسائية كاملة مع الالتزام بالمحافظة على التقاليد والآداب العامة والتقيد بالأنظمة المرعية.
19 ـ يكون دخول الزوار لمختلف المعارض مجاناً ما لم يصدر بشأنه تعليمات محددة من قبل وزارة التجارة.
20 ـ اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمعارض، ويجوز استخدام لغات أخرى عبر الترجمة عند الضرورة، كما يجب أن يكون للمعرض دليل شامل يوزع مجاناً.
21-في حالة مخالفة أي شركة أو مؤسسة، لأي من الضوابط والشروط العامة أو الخاصة، فلوزارة التجارة الحق في منعها من تنظيم أي معرض لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف المدة، ثم يشطب السجل الخاص بنشاط إقامة وتنظيم المعارض في المرة الثالثة ولا يجوز إعادة قيد هذا النشاط إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ الشطب، وبناء على تعهدات خاصة بعدم المخالفة، والوفاء بأي متطلبات تستجد في حينه.
22- تعتبر المؤسسة/ الشركة المرخص لها تنظيم المعرض مسئولة عن الالتزام بالتعليمات تجاه إقامة هذا المعرض المحدد بالترخيص وبموجب هذه اللائحة، كما أنها مسئولة عن نجاح تنظيم المعرض.
23- على الشركات والمؤسسات المعنية القائمة مواءمة أوضاعها مع هذه الضوابط والشروط خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر هذه الضوابط.
القسم الثاني : شروط الترخيص لنشاط تنظيم المعارض طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2023 وتاريخ 25/12/1394هـ:
1- أن يقتصر نشاط إقامة وتنظيم المعارض على الشركات والمؤسسات المرخص لها نظاماً، وأن يكون المدير المسئول المفوض بتمثيلها لدى الغير والتوقيع باسمها سعودياً.
2- في حالة تعدد الأنشطة التجارية للشركة/المؤسسة يخصص فرع خاص لنشاط إقامة وتنظيم المعارض.
3- أن يكون رأسمال الشركة/المؤسسة كافياً لمقابلة التراماتها مع الغير، وعليها تقديم بيان بالمركز المالي سنوياً لإدارة المعارض والأسواق الدولية بوزارة التجارة مصدق من مراقب حسابات أو محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة يشمل صورة من آخر ميزانية لها، مع تقديم شهادة من الغرفة التجارية بأن لدى الشركة/المؤسسة دفاتر تجارية.
4- على الشركة/المؤسسة تقديم بيان يوضح عدد العاملين بها وجنسياتهم يحدد فيه نسبة السعوديين منهم، على أن يتكون الجهاز الإداري السعودي للشركة/ المؤسسة كحد أدنى من مدير تنفيذي، ومحاسب، ومسئول علاقات عامة، ومسئول تسويق مع إحضار شهادة بذلك مصدق عليها من وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وأن تلتزم الشركة/المؤسسة بزيادة نسبة السعوديين فيها وفقاً للتعليمات النافذة، ويعتبر هذا الشرط أساسياً لتجديد السجل التجاري للشركة/المؤسسة.
5- تقديم ما يثبت اشتراك الشركة/المؤسسة في الغرفة التجارية الصناعية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي أو الفرع الذي يمارس فيه النشاط على أن يكون الاشتراك بالغرفة ساري المفعول ومسدد قيمة الاشتراك عن السنة التي يقدم خلالها طلب الترخيص بإقامة المعرض.
6- تكون مدة السجل التجاري للشركة/المؤسسة المرخص لها بممارسة نشاط إقامة وتنظيم المعارض خمس سنوات من تاريخ قيدها في مكتب السجل التجاري بوزارة التجارة أو أحد فروعها في المملكة، ولا يتم تجديده إلا بعد توفر كافة الشروط السابقة، وبعد تقييم كفاءة وأداء الشركة أو المؤسسة خلال السنوات الخمس السابقة على التجديد، من قبل وزارة التجارة أو الجهة التي تختارها الوزارة للقيام بذلك.
الصفحة الأولى    1   2   3   4   5  6 الصفحة الأخيرة
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م